في قانون أصدره مكتوم: رفع غرامة مخالفة قانون السياحة الى 100 ألف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم (3) لسنة 1998 بتعديل أحكام القانون رقم (1) لسنة 97 بشأن تأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري . وقد نصت المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 98 باستبدال نص المادة (10) من القانون رقم (1) لسنة 97 والتي كانت تنص على أن كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه يعاقب لدى ادانته من قبل المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرة الاف درهم او بالحبس لمدة لا تتجاوز الستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين حيث تستبدل بالنص التالي: (مع عدم الاخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه غرامة لا تزيد عن مائة ألف درهم ويجوز بالاضافة الى ذلك اغلاق المحل موضوع المخالفة بصورة مؤقتة أو دائمة. ونصت المادة الثانية من القانون رقم (3) لسنة 98 على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. كما أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار رقم (2) لسنة 1998. وتنص المادة الاولى من القرار على قيام ادارة المراجعة المالية التابعة لحكومة دبي بمراجعة حسابات غرفة تجارة وصناعة دبي اعتباراً من السنة المالية 98 وفقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1995 بإنشاء هذه الادارة. ونصت المادة الثانية على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

Email