مكتوم يصدر قرارا بشأن رسوم مزاولة مهنة مقاولة الحج

ت + ت - الحجم الطبيعي

اصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم مزاولة مهنة مقاولة الحج والعمرة . وحدد القرار الذى يتكون من ست مواد فئات الرسوم التى تفرض على المقاولين عند منحهم ترخيصا بمزاولة مهنة مقاولة الحج والعمرة او تجديد تراخيصهم بقيمة عشرين الف درهم للتراخيص الخاصة وعشرة الاف درهم رسوم تجديدها و10 الاف درهم للتراخيص من الدرجة الاولى وسبعة الاف درهم لتجديدها و سبعة الاف درهم لتراخيص الدرجة الثانية وخمسة الاف درهم لتجديدها وخمسة الاف درهم للدرجة الثالثة وثلاثة الاف درهم لتجديدها . ويفرض القرار الذى يبدأ العمل به اعتبارا من يوم 23 مارس الحالى غرامة تأخير على تجديد التراخيص بنسبة 10%شهريا وبحد اقصى 50% سنويا من قيمة الرسوم المقررة لاصدار التراخيص لكل فئة على حدة ويتم احتساب الغرامة المذكورة بعد شهرين من تاريخ انتهاء ترخيص المزاولة وفى حالة تقدم المقاول للحصول على الترخيص اللازم بعد انقضاء المدة المذكورة تستوفى غرامة التأخير منه اعتبارا من اليوم الاول من تاريخ انتهاء الترخيص وفى جميع الاحوال يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويلغى الترخيص اذا تخلف المقاول عن تجديده لمدة تزيد على 12 شهرا . كما حدد القرار فئات رسوم المخالفات التى تفرض على المقاولين المخالفين وفق لائحة مرفقة بالقرار ونص على ان تخصم قيمة المخالفة من مبلغ التأمين الذى يدفعه المقاول واذا لم يف الزم المقاول بدفع ما تبقى قضائيا ومنح القرار بعثة الحج الرسمية او اللجنة الدائمة لتنسيق الحج والعمرة الاختصاص بفض اى نزاع ينشأ بين المقاولين والحجاج والمعتمرين وذلك عن طريق المصالحة وتصدر القرار المناسب فى ذلك . ونصت لائحة رسوم المخالفة المرفقة بالقرار على عشرة انواع من المخالفات وحددت رسومها وهي: اولا: الغرامة الف درهم عن كل فرد في حالة عدم تحرير عقد مع الحجاج او المعتمرين. ثانيا: الغرامة خمسمائة درهم عند عدم الالتزام بشروط السكن المتفق عليها مع اسكان الحاج او المعتمر على حساب المقاول . ثالثا: الغرامة ثلاثة الاف درهم فى حالة عدم توفير المندوب والعدد الكافى من العمال اثناء وجود الحملة بالمملكة العربية السعودية مع توفيرهم على حساب المقاول . رابعا: الغرامة الف درهم عن كل حالة فى حالة مخالفة احكام الفصل بين الرجال والنساء من غير المحارم مع اسكان الحجاج او المعتمرين على حساب المقاول . خامسا: الغرامة خمسة الاف درهم اذا لم تتوفر الرعاية الصحية مع جواز حرمان المقاول من مزاولة المهنة مستقبلا . سادسا: الغرامة خمسمائة درهم عن كل فرد عند عدم توفير وسائل النقل المتفق عليها مع نقل الحجاج والمعتمرين على حساب المقاول . سابعا: الغرامة مائة درهم عن كل فرد فى حالة عدم الالتزام بالشروط المتفق عليها للتغذية مع تغذية الحاج او المعتمر على حساب المقاول . ثامنا: الغرامة الف درهم عن كل مخالفة عند عدم الالتزام بالنظافة العامة مع توفير ما يلزم للنظافة العامة على حساب المقاول . تاسعا: الغرامة خمسون الف درهم عن كل ترخيص فى حالة مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص . عاشرا: الغرامة خمسمائة درهم عند مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص لذات الفئة او دون الحصول على اذن من ادارة الحج والعمرة او بعثة الحج الرسمية. ـ وام

Email