البرلمان المصري يقر مشروع قانون مكافحة البلطجة بالاجماع

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقر مجلس الشعب ـ البرلمان ـ المصري بصفة نهائية مشروع قانون لمكافحة البلطجة. وينص المشروع الذي يرفع الى الرئيس المصري حسني مبارك في غضون ايام على تطبيق عقوبة السجن بدءا من سنة على كل من تثبت ادانته بممارسة البلطجة بجميع اشكالها ويمكن ان تصل العقوبة الى الاعدام . وكشفت مداولات مجلس الشعب وجود 130 ألف بلطجي في القاهرة الكبرى وفقا للاحصاءات الرسمية, وقال الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية ان البلطجية يمكن ان يشكلوا جيشا ويعرف مشروع القانون بانها (استعراض القوة والتهديد باستخدام القوة والافتراء والتخويف او تعطيل القوانين) . وتنتشر ظاهرة البلطجة ابان معارك الانتخابات على نحو خاص, كما تنامت في السنوات الاخيرة ظاهرة الحراس الشخصيين المرافقين للفنانين ورجال الاعمال والذين تتهمهم الصحافة بالتعدي على المواطنين. ووافق المجلس برئاسة الدكتور احمد فتحى سرور مساء امس بصفة نهائية على مشروع قانون باضافة باب جديد الى ابواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات والذى اطلق عليه (قانون البلطجه). ونصت المادة الاولى على التالي, مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد وارده فى نص اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه كل من قام بنفسه او بواسطة غيره باستعرض القوة امام شخص او التلويح له بالعنف او بتهديده بأستخدام القوه او العنف معه او مع زوجه او احد من اصوله او فروعه او بالافتراء عليه او على اى منهم بما يشينه او بالتعرض لحرمة حياته او حياة اى منهم الخاصة وذلك لترويع المجنى عليه او تخويفه بقصد ايذائه بدنيا او معنويا او هتك عرضه او سلب ماله او تحصيل منفعة منه او التأثير فى ارادته او لارغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون او لحمله على الامتناع عن عمل مشروع او بقصد تعطيل تنفيذ القوانين او اللوائح او مقاومة تنفيذ الاحكام او الاوامر او الاجراءات القضائية او القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل او التهديد القاء الرعب فى نفس المجنى عليه او تكدير امنه او سكينته, او طمأنينته او تعريض حياته او سلامته للخطر او الحاق الضرر بشىء من ممتلكاته او مصالحه او المساس بحريته الشخصية او شرفه او اعتباره او بسلامة ارادته. وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين اذا وقع الفعل او التهديد من شخصين فاكثر او وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر او بحمل سلاح او الة حادة او عصا او اى جسم صلب او اداة كهربائية او مادة حارقة او كاوية او غازية او مخدرة او منومة او اية مادة اخرى ضارة. وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنين اذا وقع الفعل او التهديد على انثى او على حدث لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ويقضى فى جميع الاحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه. واكد الدكتور سرور ان ظاهرة البلطجة تقع من اشخاص يشرعون لانفسهم وينفذونه وهو ما يعد اغتصابا للتشريع وسلطة الدولة وهى جريمة تمس بأمن الدولة والافراد وفيه مساس بالسلطات العامة, مشيرا الى ان الاعمال التحضيرية للقتل يعاقب عليها. وكان بعض الاعضاء انتقد مشروع القانون بقولهم ان به الفاظا مطاطه تسبق الفعل وتقر بالمعاقبة على النية حيث لايوجد معيار للتخويف او الترويع. وقد ثار بعض نواب الوجه القبلى على طلب اغلاق المناقشة الذى اعلن الدكتور فتحى سرور انه تقدم به 31 عضوا لقفل باب المناقشة حول مشروع القانون حيث طالبوا باستمرار المناقشة حيث رأوا ان مشروع القانون يمس مواطنى الصعيد الذين تعودوا ان يسيروا حاملين شومة او عصا كعادة قبلية مما قد يتعرضوا بسببها للقانون. واعلن الدكتور عقب انتهاء مناقشة القانون رفع الجلسات الى يوم السبت الموافق 28 فبراير. القاهرة ـ مكتب البيان

Email