أجابت عن تساؤلات حول حقوق المؤلف

ندوة تضيء ركائز الملكية الفكرية في الإمارات

■ من اليمين الخصاونة وعون وخوري ونورسي والعلوان خلال الحديث عن حقوق المؤلف | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

عندما يبدع المؤلف لا يفكر بما سيحدث لاحقاً، من طباعة الكتاب وما قد يلحق بها من سرقة بطرق عدة، ومن هذا المنطلق جاءت ندوة «حقوق المؤلف وفقاً للقوانين الإماراتية المرعية الإجراء»، والتي نظمها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، فرع أبوظبي بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، لتجيب عن تساؤلات عدة يحتاج المبدع أن يتعرف إليها كي يحمي ملكيته الفكرية، بموجب القانون. وكانت الندوة التي أقيمت مساء أول من أمس، أول فعالية للاتحاد في مقره الجديد، في المركز الثقافي والمعرفي في أبوظبي.

حقوق المؤلف

أدار الأمسية الإعلامي محمد العلوان معرفاً بالمستشارين القانونيين من «إفيرشيدز ساذرلاند انترناشيونال ال ال بي» وهي شركة قانونية عالمية متعددة الجنسيات مقرها لندن، وهم: كريستين خوري، ورمزي نورسي، وجورج عون، وناصر الخصاونة الذي استهل الأمسية بالتعريف بالمصنفات المحمية. وقال: يعدّ المؤلف للمصنف من يذكر اسمه عليه، أو يُنسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له. وأضاف: يغطي حق المؤلف مجموعة مصنفات واسعة، من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام إلى البرامج الحاسوبية.. إلخ.

وأوضح: هناك نوعان من الحقوق للمؤلف وهي: الحقوق الاقتصادية، التي تمكّن صاحبها من جني عائدات مالية، والحقوق المعنوية الأدبية التي تحمي مصالح المؤلف غير الاقتصادية.

وقال الخصاونة: يمكن للمؤلف أن يحمي بالقانون منتجه، كما يمكنه حماية مصنفاته عن طريق الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف وهي جمعيات مهنية متخصصة لإدارة حقوق المؤلف وتحصيل عائدته المادية. وأشار يمكن أن ترخص مثل هذه الجمعيات في وزارة الاقتصاد مثلما يستطيع المؤلف تسجيل ملكيته الفكرية بذات الوزارة.

بينما استعرضت كريستين خوري قانون الملكية الفكرية وقالت: وفقاً للمادة (5) من القانون يتمتع مؤلفو المصنفات وأصحاب الحقوق المجاورة وخلفهم بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل وتشمل الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة. والحق في نسبة المصنف باسمه، والحق بالاعتراض على تغيير المصنف إذا أدى التغيير لتشويه أو تحريف أو إضرار بمكانة المؤلف. والحق في سحب مصنفه من التداول، إذا طرأت أسباب تبرر ذلك.

وتحدثت خوري عن أحكام المادة (34) من قانون الملكية الفكرية، والتي تمكن المؤلف المتضرر من تقديم طلب أمر على عريضة أمام المحكمة الابتدائية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

مفاهيم

وأشار رمزي نورسي إلى أن مفهوم المصنف واسع وقال: عرفت المادة (1) من قانون الملكية الفكرية المصنف بأنه كل تأليف مبتكر في مجال الآداب، أو الفنون، أو العلوم، أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه، أو أهميته أو الغرض منه.

وأضاف: نصت المادة (2) بأنه يتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون مؤلفو المصنفات وأصحاب الحقوق المجاورة، وذكرت هذه المادة عدة مصنفات. وشملت عنوان المصنف إذا كان مبتكراً. وقال: هناك أعمال غير محمية بموجب هذا القانون مثل الأفكار والإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة. وتابع: منها أيضاً الوثائق الرسمية مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية، والأنباء وأخبار الحوادث والوقائع الجارية، والتي تكون مجرد أخبار إعلامية. بجانب المصنفات التي آلت للملك العام. كما استعرض نورسي الحقوق المادية المحفوظة للمؤلف أو لمجموعة مؤلفين.

وبين جورج عون مدة حماية الملكية الفكرية، وقال: إن المؤلف يتمتع بحماية ملكيته الفكرية مدى الحياة، و50 سنة من تاريخ أول سنة ميلادية تلت وفاته. وأضاف: وإن كان المصنف مشتركاً وضعه عدد من المؤلفين، فإنه محمي مدى الحياة، و50 سنة من تاريخ أول سنة ميلادية تلت وفاة آخر مؤلف فيهم.

وأوضح: إذا كان المصنف جماعياً لجهة اعتبارية مثل مؤسسة أو ما شابه فإنه محمي 50 سنة من تاريخ إصداره. كما تحدث عن حكم المصنفات التي لم يذكر فيها اسم المؤلف أو التي صدرت تحت اسم مستعار.

معاهدة

انضمت دولة الإمارات إلى معاهدة «الويبو» بشأن حقوق المؤلف في العام 1974. و«للويبو» هدفان هما دعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم، وضمان التعاون الإداري بين اتحادات الملكية الفكرية المنشأة بموجب المعاهدات التي تديرها «الويبو».

Email