المادة 354 من قانون العقوبات تنص على إعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أواللواط مع ذكر، وتقضي المادة 355 بالسجن المؤبد لمن شرع في ارتكاب هذه الجريمة، كما أوضح المحامي خلف الطائي، معتبراً أن الأغاني الفاضحة أداة إثارة تدفع للتحرش، وإن كان التحرش بفتاة تقصد الإغواء، فإنها تعتبر مشاركة في الجرم.