أصدرت لجنة الانتخابات باتحاد الكرة مواعيد آلية انتخاب مجلس الإدارة الجديد للاتحاد خلال دورته المقبلة.. وقد تم اعتماد هذه الآلية خلال الاجتماع الأخير برئاسة حمد بن بروك بعد الاطلاع على النظام الأساسي، ولائحة الاتحاد الدولي، بشأن القواعد الانتخابية والتي أقرتها اللجنة التنفيذية بتاريخ 29 الماضي، فقد تقرر الآتي:
أولاً: موعد الجمعية العمومية
تقرر أن يكون يوم الأربعاء الموافق 29 مايو المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد، وعلى الأندية الأعضاء تسمية ممثليها في الجمعية العمومية وإخطار الأمانة العامة بأسمائه قبل 15 يوماً من تاريخ انعقادها.
ثانياً: الترشيح
يفتتح باب الترشيح للأندية الأعضاء في الجمعية العمومية لاختيار أسماء مرشحيها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 فبراير الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 3 أبريل المقبل «تاريخ غلق باب الترشيح»، ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد هذا التاريخ.
للنادي ترشيح عضو واحد فقط لكل منصب «رئيس، نائب رئيس، عضو مجلس إدارة»، على أن ترفق باستمارة الترشيح المستندات التالية:
ـ صورة جواز السفر وصورة خلاصة القيد
ـ شهادة حسن السيرة والسلوك صادرة من الجهة المختصة
ـ أي استمارة أو مستندات تم إرسالها سابقاً قبل هذا التعميم تعتبر لاغية.
ـ يجوز للنادي أن يسحب استمارة الترشيح حتى يوم الخميس الموافق 3 أبريل المقبل، ولا يجوز للنادي ترشيح بديلاً عن المرشح المنسحب. ويتعين على الأمانة العامة إخطار الأندية الأعضاء باسم المرشح المنسحب.
ـ تقوم اللجنة بفحص استمارات الترشيح يوم السبت الموفق 5 أبريل المقبل.
ـ اللجنة وحدها المختصة بفحص واعتماد استمارات الترشيح واستبعاد أية استمارة غير مستوفية للشروط.
ـ تقوم الأمانة العامة للاتحاد بإخطار الأندية الأعضاء بقرار الفحص يوم الأحد الموافق 6 أبريل المقبل.
تحديد يوم الخميس الموافق 10 أبريل المقبل آخر موعد لتسليم الأمانة العامة للاتحاد أي طلب للاستئناف على نتيجة الفحص مع أسبابه بالبريد المسجل أو باليد مع استلام إيصال تأكيد التسليم إلى الأمانة العامة للاتحاد.
ـ تعقد لجنة الاستئناف اجتماعاً للبت في طلبات الاستئناف على قرار لجنة الانتخابات بنتيجة فحص استمارات الترشيح واتخاذ ما يلزم بشأنها ورفعه للأمانة العامة للاتحاد قبل الموعد المحدد لإخطار الأندية بالقائمة النهائية.
ـ تقوم الأمانة العامة للاتحاد بإخطار الأندية الأعضاء يوم الأحد الموافق 20 أبريل المقبل بالقائمة النهائية للمرشحين ووفقاً للمادة «53» من النظام الأساسي.
ثالثاً: نصاب الجمعية العمومية
ـ نظراً لاشتمال جدولها على انتخاب مجلس إدارة الاتحاد، فإنه يتطلب لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي أعضائها.
ـ في حال عدم اكتمال النصاب المبين أعلاه يتم تأجيل الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان بعد أسبوع من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية الأولى، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بنفس نسبة الحضور المبينة أعلاه.
ـ في حال عدم اكتمال نصاب الحضور في الاجتماع الثاني يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يتم الإعلان عنه بمعرفة الأمانة العامة للاتحاد.
رابعاً: الانتخاب
ـ يقوم رئيس اللجنة بشرح عملية التصويت بالتفصيل «صناديق الاقتراع، أوراق الاقتراع، أوراق الاقتراع الصالحة وغير الصالحة، الفرز، والأغلبية المطلوبة، والنتائج، إلخ».
ـ تقوم اللجنة بتوزيع استمارات الانتخاب المعدة من الاتحاد على الأعضاء الحاضرين ممن لهم حق التصويت، بعد التأكد من صحة العضو والاطلاع على هويته.
ـ يقوم العضو بإكمال ورقة الاقتراع في كشك الاقتراع المتخصص لهذا الغرض.
ـ يكون الاقتراع سريا وذلك بتأشير ممثل النادي العضو على اسم مرشح واحد من المرشحين لمنصب الرئيس ومرشح واحد من المرشحين لمنصب نائب الرئيس، وتسعة مرشحين من الأسماء المرشحة لمنصب عضوية مجلس الإدارة.
يقوم ممثل النادي بطي استمارة الانتخاب وإيداعها بنفسه في الصناديق المخصصة لذلك.
ـ يلتزم النادي بالعدد المحدد للانتخاب وإلا اعتبر صوته غير صحيح، ويتم إسقاط أي ورقة اقتراع تتضمن زيادة أو نقص عن العدد المحدد، كما تسقط أي ورقة اقتراع تتضمن كشطا كاملا فيها.
خامساً: الفرز
ـ تقوم اللجنة بعملية فرز الأصوات بمجرد انتهاء الأعضاء الذين لديهم الحق في التصويت من إيداع أوراق الاقتراع في الصندوق.
ـ يقوم أحد أعضاء اللجنة بفتح الصندوق ويخرج جميع أوراق الاقتراع ليبدأ فرز الأصوات.
ـ يقوم أعضاء اللجنة بعد أوراق الاقتراع بصوت عال، والتأكد من صحتها. وإذا كان عدد أوراق الاقتراع مساوياً أو أقل من عدد أوراق الاقتراع التي تم إصدارها تعتبر عملية الاقتراع صحيحة. وإذا كان عدد أوراق الاقتراع أكثر من عدد أوراق الاقتراع التي تم إصدارها يتم الإعلان عن بطلان الاقتراع وإعادته فوراً وفقاً للإجراء المذكور أعلاه.
ـ يقوم أعضاء اللجنة بعد الأصوات التي تم الإدلاء بها لكل مرشح
ـ إذا استلزم الأمر تنظيم جولة ثانية «أو تالية» من التصويت، يتم إعادة إجراء التصويت وفقاً للبنود أعلاه وإخطار الأعضاء بالأحكام القانونية التي تسري على الجولة الثانية «أو التالية» من التصويت.
سادساً: إعلان النتائج
ـ يقوم رئيس اللجنة بالإعلان رسمياً عن النتائج إلى أعضاء الجمعية العمومية بعد الانتهاء من عملية الفرز والتحقق منها بعد كل جولة من جولات الانتخابات، ويتم تسجيل المحضر ويوقع عليه أعضاء اللجنة.
سابعاً: المبادئ العامة والقرارات في حال النزاع
ـ يجوز فقط لأعضاء اللجنة المشاركة في عملية فرز الأصوات ويجب أن تتم جميع العمليات «فتح الصناديق وعد أوراق الاقتراع وفرز الأصوات، إلخ» بكل ما يمكن لأعضاء لجمعية العمومية من متابعتها بوضوح.
ـ يعتبر قرار اللجنة قراراً نهائياً في حال حدوث نزاع فيما يتعلق بصحة أو عدم صحة أي ورقة من أوراق الاقتراع، أو صلاحية تصويت أو عدم صلاحيته، أو تسجيل المحضر، أو إعلان النتائج، أو أي أمر آخر متعلق بعملية الفرز.
ثامناً: أوراق الاقتراع
ـ تصدر الأمانة العامة للاتحاد أوراق الاقتراع تحت إشراف ومسؤولية اللجنة، ويجب طباعة أوراق الاقتراع بشكل واضح ومقروء.
ـ يجب أن تتخذ أوراق الاقتراع لوناً مختلفاً من كل جولة من جولات الانتخابات.
تاسعاً: أوراق الاقتراع غير السليمة
ـ الورقة التي لا تحمل العلامات الرسمية المميزة التي تحددها اللجنة.
ـ الورقة التي تحمل أي كلمات غير أسماء المرشحين
ـ الورقة غير المقروءة أو التي تم محوها
ـ الورقة التي تحمل علامات يمكن التعرف من خلالها على شيء معين
ـ يصبح التصويت غير صحيحاً إذا تسببت الأخطاء الإملائية في عدم التأكد من اسم المرشح الرسمي.
عاشراً: صناديق الاقتراع
ـ يتم فتح صناديق الاقتراع، والتي يجب أن تكون شفافة ما أمكن، وتقديمها إلى أعضاء الجمعية العمومية، ويتم غلقها بعد ذلك وتوضع في مكان مرئي بالقرب من أعضاء اللجنة.
ـ يتم مراقبة صناديق الاقتراع أثناء عملية التصويت من قبل أحد أعضاء اللجنة.
الحادي عشر: كشك الاقتراع
ـ ينصب كشك الاقتراع بالقرب من الصناديق وأماكن الاقتراع حتى يتمكن الأعضاء الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم من إكمال أوراق الاقتراع بشكل سري.
الثاني عشر: النصاب القانوني لنجاح المرشح لمنصب الرئيس
ـ من الاقتراع الأول ينجح المرشح لمنصب الرئيس الذي يحصل على ثلثي الأصوات الصحيحة من الأعضاء الحضور.
ـ إذا لم يحصل أحد المرشحين لمنصب الرئيس على النصاب المبين أعلاه يجرى اقتراع ثان أو أي اقتراع آخر بعد إقصاء المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات في اقتراع إلى أن يستقر الترشيح على مرشحين فقط.
ـ يتطلب لنجاح المرشح لمنصب الرئيس في الاقتراع الثاني أو الاقتراعات الأخرى حصوله على نسبة 50% +1 من الأصوات الصحيحة من الأعضاء الحضور.
ـ أسوة بما هو معمول به بالاتحاد الدولي والاتحادات القارية يسقط تلقائياً باقي مرشحي النادي لمنصب نائب الرئيس أو لمنصب عضوية مجلس الإدارة في حال نجاح مرشح نفس النادي في منصب الرئيس.
الثالث عشر: النصاب القانوني لنجاح المرشح لمنصب نائب الرئيس
ـ في الاقتراع الأول ينجح المرشح لمنصب نائب الرئيس الذي يحصل على نسبة «50 +1» من الأصوات الصحيحة من الأعضاء الحضور.
ـ إذا لم يحصل أحد المرشحين لمنصب نائب الرئيس على النسبة المبينة أعلاه يجرى اقتراع ثان، ويكفي في الاقتراع الثاني لنجاح أحد المرشحين حصوله على الأغلبية البسيطة من الأصوات الصحيحة من الأعضاء الحضور.
ـ أسوة بما هو معمول به بالاتحاد الدولي والاتحادات القارية يسقط تلقائياً مرشح النادي لمنصب عضوية مجلس الإدارة في حال نجاح مرشح نفس النادي لمنصب نائب رئيس الاتحاد.
الرابع عشر: النصاب القانوني لنجاح المرشح لمنصب عضوية مجلس إدارة الاتحاد
ـ في الاقتراع الأول ينجح المرشح لمنصب عضوية مجلس إدارة الاتحاد الذي يحصل على نسبة «50 +1» من الأصوات الصحيحة من الأعضاء الحضور.
ـ إذا لم يحصل عدد من الأعضاء على النسبة المبينة أعلاه في الاقتراع الأول يجرى اقتراع ثان بين المرشحين الذين لم يحصلوا على النسبة المبينة أعلاه، ويكفي لنجاح المترشح لمنصب عضوية مجلس الإدارة حصوله على الأغلبية البسيطة من الأصوات الصحيحة للأعضاء الحضور.
