أصدر اتحاد كرة اليد لائحته المتعلقة باللاعب الأجنبي بعد أن اتخذ قرار عودته لملاعبنا ومشاركته بفرق الرجال ومسابقاتها التي ينظمها الاتحاد اعتباراً من الموسم 2006/2007 وجاء اقرار اللائحة بعد الاطلاع على النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الصادرة بقرار الرئيس رقم (85) لسنة 1988 وكذلك الاطلاع على لائحة المسابقات بالاتحادين الدولي والآسيوي لكرة اليد والمتعلقة بشأن لوائح الانتقال بين الاتحادات.
وجاءت القرارات كالتالي:
المادة الأولى: يجوز للأندية المشاركة في بطولات الاتحاد لفئة الرجال (فقط): التعاقد مع لاعبين اثنين (على الا يكونا حراساً للمرمى) غير اماراتيين من المقيمين بالدولة أو خارجها وقيدهم في سجلاته وفق نصوص هذه اللائحة.
المادة الثانية: يجوز تسجيل عدد (2) لاعب أجنبي فقط في بطاقة تسجيل المباريات الرسمية على ان يتواجد لاعب واحد في الملعب بالمباريات الرسمية ويستثنى من ذلك المباريات الودية والدولية وما يصدر من قرارات للاتحاد.
المادة الثالثة: يتم تسجيل اللاعبين للأندية خلال فترتين يحددها الاتحاد قبل بداية كل موسم، ويسمح للاعب الذي استغنى عنه ناديه خلال الانتهاء من فترة القيد الأولى للعب مع أحد الأندية بالدولة خلال فترة التعاقد الثانية على ان تستكمل فترة العقوبة اذا كان موقعاً عليه ذلك.ويحق للأندية تسجيل واستبدال اللاعبين بحد أقصى أربع لاعبين خلال فترة التسجيل.
المادة الرابعة: الأوراق الثبوتية: يقدم النادي طلبه للاتحاد للتسجيل مرفقاً بالوثائق المتمثلة بالعقد المبرم بين النادي المنتقل منه اللاعب معتمداً من اتحاد بلده مع ترجمته للغة العربية، ويتقدم بأصل العقد بين النادي واللاعب مع اقرار من اللاعب بأن عقده مع النادي هو الوحيد المعتمد وأنه غير مرتبط مع ناد آخر، ويتقدم النادي بالاستمارة الخاصة بقيد اللاعبين الجدد مستوفاة لجميع البيانات المطلوبة مع اقرار اللياقة الطبية.
وكذلك شهادة الانتقال الدولية معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة في حال الانتقال بين القارات ومن الاتحاد الآسيوي في حال الانتقال داخل القارة الآسيوية.مع تقديم أصل الجواز للاعب وصورة عنه ويحق للاتحاد طلب رسوم إدارية.
المادة الخامسة: يجوز للنادي تقديم عقد مبدئي مع اللاعب على ان يستكمل النادي الوثائق الأصلية خلال شهر وإلا اعتبر العقد لاغياً ومن حق أي ناد آخر تسجيله، ولا يعتبر تسجيل اللاعب مكتملاً إلا إذا تسلم الاتحاد أصول وثيقة انتقالة الرسمية.
المادة السابعة: في حال رغبة النادي بانهاء عقد اللاعب خلال مدة سريانه عليه اخطار الاتحاد حسب الاصول.
المادة الثامنة والتاسعة تنصان على ألا يجوز اشراك اللاعب في أي مباراة رسمية إلا بعد استكمال أوراقه الرسمية وفي حال تجديد العقد على النادي ان يتقدم من جديد بطلب الموافقة حسب الأصول.
المادة العاشرة: يمكن للنادي التعاقد مع لاعب يقيم بالدولة شريطة ان تكون لديه إقامة سارية وقابلة للتجديد.
المادة الحادية عشرة: يتم انتقال اللاعب من ناد إلى آخر داخل الدولة وفقاً لشروط الانتقال المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجوز للنادي الاستعاضة في أي وقت عن اللاعب في حالة الوفاة فقط.
العقوبات: يلتزم اللاعب بنصوص هذه اللائحة وبنصوص عقده مع النادي وأنظمة ولوائح وقوانين الاتحاد والدولة وستطبق اللائحة الداخلية عليه.
وعلى النادي السماح للاعب بالانضمام الى منتخب بلاده في حال طلب اتحاده الوطني الذي ينتمي اليه. اللاعب وفق لائحة اوضاع وانتقال اللاعبين الصادرة من الاتحاد الدولي للعبة والمعمول بها بالاتحادات القارية. الاتحاد هو المرجع لحل أي خلاف بين النادي واللاعب بما يضمن حقوق الطرفين.
على الاندية الالتزام بالعقد الموحد الصادر من الاتحاد في بداية كل موسم. الاتحاد هو المختص بتفسير أي مادة من مواد هذه اللائحة وتعديل احكامها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وتعتبر قراراته نهائية.