بعدما قطع معالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، الشك باليقين عبر تصريحه لـــ »البيان الرياضي« والذي أكد فيه إلحاق الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بالوزارة الجديدة

وبالتالي (إنهاء) حالة التساؤل التي سادت الوسط الرياضي بعيد الإعلان الرسمي لتشكيلة الحكومة الجديدة وعدم تطرقها إلى الرياضة تحديدا، (تحول) النقاش والأخذ والرد في مختلف أروقة مؤسساتنا الرياضية والشبابية، باتجاه القوانين والأنظمة واللوائح التي تدير بموجبها الهيئة العامة دفة الرياضة والشباب في الدولة.

ويتساءل الكثيرون تحديداً، عن (مصير) القانون الاتحادي رقم 25 لسنة 1999 الخاص بشؤون الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وحجم التغييرات المرتقبة التي يمكن أن تطال ذلك القانون في ضوء (مستجد) الانضمام إلى وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبما يعني الخروج من (عباءة) وزارة التربية والتعليم والشباب (سابقا) التي وحسب القانون أعلاه، يتولى وزيرها رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

الوضع الجديد

مصدر مطلع، أكد على وجوب إجراء تغييرات محددة في القانون الاتحادي رقم 25 لسنة 1999 وتحديدا ما يتعلق بجزئية رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة التي كانت وعند سن القانون من نصيب وزير التربية والتعليم والشباب وهذا هو مسماها السابق عند وضع القانون المذكور.

ويتساءل المصدر قائلاً: هل سيتم الإبقاء على القانون رقم 25 لسنة 99 على حاله في ظل الوضع الجديد للهيئة العامة وأعني به إلحاقها بالوزارة الجديدة (الثقافة والشباب وتنمية المجتمع)؟

ويجيب المصدر بنفسه على نفسه وعبر »البيان الرياضي«: الواقع يقول.. يجب تغيير القانون لأن (المظلة) الحالية للهيئة العامة، قد تغيرت بإلحاقها بوزارة جديدة بوزير جديد.

وفيما إذا كان يقصد بالتغيير، ما يتعلق بفقرة الوزير في القانون أعلاه، رد المصدر قائلا: نعم اقصد ذلك وغيره وفي كل الأحوال فإن تغييرا مرتقبا سيطال القانون رقم 25 لسنة 99.

حجم التغيير

وعن حجم التغييرات الإدارية والمالية للهيئة العامة بعد إلحاقها بالوزارة الجديدة، يقول المصدر: حسب القانون المذكور، فان الهيئة العامة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية الملحقة بميزانية الدولة وبما يمنح الهيئة العامة هامشا من الحرية في هذين المجالين الحيويين ولكنها تبقى ملحقة بالوزير.

وحول (مصير) مجلس إدارة الهيئة العامة، يشير المصدر بالقول: وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، هو صاحب الرأي الأهم فيما يتعلق بهذا الأمر، مع التأكيد على انه لا يوجد ما يمنع من إلغاء المجلس مثلما الإبقاء عليه.

وعن حجم اختصاصات الوزير الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة العامة، يرد المصدر: إلى جانب رئاسته لمجلس إدارة الهيئة العامة، فانه من حق الوزير تمثيل الهيئة داخل وخارج الدولة وتوقيع التقارير والقرارات الصادرة عن المجلس وتوقيع المراسلات التي يرى المجلس ضرورة توقيعها منه.

مسؤوليات الأمين

وحول مسؤوليات الأمين العام للهيئة، يقول المصدر: في كل الأحوال وحسب نص القانون رقم 25 لسنة 99، فإن الأمين العام يكون رئيساً للجهاز التنفيذي للهيئة العامة عبر توليه سلسلة مهام منها الإشراف على الأمانة العامة وتصريف شؤونها وتنفيذ سياسة الهيئة وقرارات مجلس إدارتها والتنسيق بين أعمال الأجهزة التنفيذية للهيئة ودراسة تقاريرها واقتراحاتها

ورفع التقارير اللازمة في ذلك إلى المجلس إلى جانب توليه تنظيم جدول أعمال المجلس وتنسيق أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عنه وتشكيل اللجان بالأمانة العامة ومتابعة أعمالها واقتراح مشروع الميزانية السنوية ورفعها إلى المجلس إضافة إلى مهام أخرى حددها القانون.

30 مادة

وأشار المصدر إلى أنه يجوز لرئيس الهيئة النقل من بند إلى بند بقرار منه مثلما يجوز النقل من باب إلى باب آخر بقرار من مجلس الإدارة. وشدد المصدر على أن موجودات قطاع الشباب والرياضة في الوزارة، تؤول إلى الهيئة العامة وذلك بقرار من الوزير.

الجدير بالذكر أن القانون الاتحادي رقم 25 لسنة 1999 والذي أصدره المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الأول من نوفمبر 1999، يشتمل على 30 مادة ضمن 5 فصول تنظم بمجملها كل شؤون الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

كتب علي شدهان