مادة (44): احتراف اللاعب الهاوي وانتقاله كلاعب محترف لأول مرة

على اللاعب الهاوي الذي يرغب في الاحتراف والانتقال كلاعب محترف أن يوقع عقده الاحترافي الأول لناديه الحالي.

مادة (45): مع عدم الإخلال بما جاء بنص المادة (41) لا يجوز للاعب الهاوي الانتقال من ناديه الحالي للعب لدى أي من الأندية كلاعب محترف لأول مرة إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية لناديه على ذلك.

مادة (46): يجوز للاعب الهاوي الذي لم يوقع مع ناديه الحالي عقد احتراف خلال عامين من تاريخ تطبيق هذه اللائحة أن ينتقل بوضعية الاحتراف إلى أي من أندية الدولة على أن يراعى الآتي:

1 - إخطار ناديه الحالي برغبته في الانتقال كلاعب محترف قبل البدء في عملية التفاوض مع النادي الذي يرغب في الانتقال إليه.

2 - أن يقدم النادي الجديد عرضاً مكتوباً ومصدقاً وموقعاً من المخول بالتوقيع عنه إلى النادي المسجل به اللاعب يبين فيه شروط التعاقد وقيمة العقد وبدل الانتقال المقترح.

3 - على النادي الجديد أن يرسل نسخة من العرض إلى اللجنة ويرفق بالنسخة شيكاً بنكياً تعادل قيمته نسبة 10% من قيمة العرض المقدم للاعب لضمان جدية العرض وفي حال عدم قبول عرض النادي على اللجنة رد الشيك.

4 - يحق للجنة مصادرة قيمة الشيك لصالح صندوق اللاعبين وأن توقع العقوبات التي تراها مناسبة والتي تدخل في حدود صلاحياتها أو التوصية إلى مجلس الإدارة بتوقيع العقوبات الأشد (حسب الأحوال) في حال ثبوت أي تلاعب من النادي الجديد أو اللاعب في العرض المقدم للنادي الحالي للاعب والمرسل نسخة منه إلى اللجنة.

5 - إذا رغب النادي الحالي بالاحتفاظ باللاعب فعليه أن يقدم إلى اللاعب عرضاً مكتوباً يتضمن شروط التعاقد وقيمة العقد وإرسال نسخة من العرض إلى اللجنة وذلك في موعد غايته وأقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام النادي الحالي لعرض النادي الجديد.

6 - تكون الأولوية للتسجيل للنادي الذي قدم العرض الأكبر للاعب، وفي حالة تساوي العرض المقدم من النادي الجديد والنادي الحالي من حيث الشروط وقيمة العقد فإن أولوية التسجيل تكون للنادي الذي يختاره اللاعب.

7 - على النادي الذي تم قبول عرضه الالتزام بتحرير عقد احتراف مع اللاعب بنفس الشروط والامتيازات المبينة في العرض المقدم منه والمرسل منه نسخة إلى الاتحاد كحد أدنى.

8 - إذا لم يلتزم النادي بتحرير عقد احتراف مع اللاعب وفقاً للعرض المقدم منه بعد صدور قرار اللجنة بقبول العرض فإنه يحق للجنة في هذه الحالة توقيع العقوبات المناسبة على النادي أو التوصية لمجلس إدارة الاتحاد بتوقيع العقوبات التي تراها مناسبة.

9 - مع عدم الإخلال بنص البند أعلاه إذا لم يلتزم النادي الحالي بتحرير عقد احتراف مع اللاعب وفقاً للشروط الواردة بالعرض المقدم منه بعد قبوله فإن اللاعب يكون حراً في الاختيار بين بقائه في النادي الحالي أو الانتقال إلى أي نادي آخر دون حاجة إلى اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها أعلاه.

مادة (47): انتقال اللاعب المحترف

يحق للاعب المحترف الذي انتهى عقده الانتقال إلى أي ناد آخر مع مراعاة التقيد بالمواد الواردة بعقد احترافه مع النادي، والمتعلقة بتحديد مدة العقد.

مادة (48): يجوز انتقال اللاعب خلال فترة سريان عقده باتفاق الأطراف الثلاثة وهي اللاعب والنادي المتعاقد معه والنادي الذي يرغب في الانتقال إليه على أن يوقع الأطراف الثلاثة على وثيقة الانتقال التي تحدد فيها قيمة انتقال اللاعب.

مادة (49): مع مراعاة المادة (48) من هذه اللائحة لا يحق للاعب الذي ما زال عقده سارياً أو لوكيله التفاوض أو التعاقد مع أي من الأندية إلا إذا كان عقده مع ناديه الحالي سوف ينتهي خلال ثلاثة أشهر ويتعين على اللاعب في هذه الحالة أن يخطر ناديه كتابياً برغبته في الانتقال قبل بدء عملية التفاوض مع النادي الذي يرغب في الانتقال إليه.

مادة (50): يجوز للاعب المحترف الذي لم يقيده ناديه في قائمته خلال فترات القيد والتسجيل ولم يعره إلى أي ناد آخر أن يتقدم بطلب فسخ عقد الاحتراف إلى اللجنة التي تقوم بدورها ببحث الحالة المعروضة وإصدار القرار المناسب في كل حالة على حدة.