الأوضاع القانونية للاعبين
مادة (20)
اللاعب المحترف هو اللاعب المرتبط بعقد مع النادي والذي يدفع له أكثر من النفقات التي تكبدها بشكل فعلي جراء ممارسته للعب كرة القدم وفيما عدا ذلك يعتبر كل اللاعبين هواة. (دولي).
مادة (21)
لا يمكن للاعب المسجل بوضعية الاحتراف أن يعاد تسجيله كلاعب هاو إلا بعد مرور 30 يوماً على آخر مباراة لعبها كلاعب محترف و لا يستحق دفع التعويض أو بدل الانتقال عند إعادة اكتساب صفة الهاوي. (دولي).
مادة (22)
في حال إعادة تسجيل اللاعب بوضعية الاحتراف خلال 30 يوماً من إعادة اكتسابه صفة الهواية فإن ناديه الجديد يدفع بدلات الانتقال إلى النادي السابق وفقاً لأحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من هذه اللائحة. (دولي).
مادة (23)
يبقى اللاعب المحترف الذي يعتزل عند انتهاء تعاقده مع النادي واللاعب الهاوي الذي يعتزل اللعب مسجلاً لدى الاتحاد في آخر ناد كان مسجلاً فيه لمدة 30 شهراً تبدأ من تاريخ آخر مشاركة له مع النادي في مباراة رسمية. (دولي).
الفصل الثاني
شروط احتراف اللاعب المواطن
مادة (24)
أن يكون اللاعب مسجلاً في أحد الأندية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
مادة (25)
أن يبرم عقد احتراف مع النادي وفق النظم والإجراءات التي وضعتها اللجنة.
مادة (26)
ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية عند توقيع العقد ويجوز للاعب الذي أكمل السادسة عشر من عمره ولم يبلغ الثامنة عشر التعاقد كلاعب محترف مع النادي المسجل له بعد الحصول على موافقة وتوقيع ولي أمره على عقد الاحتراف وعلى ألا تزيد مدة العقد عن ثلاث سنوات. (دولي).
مادة (27)
أن يكون اللاعب لائقاً طبياً بموجب شهادة طبية معتمدة من النادي الجديد.
الفصل الثالث
التزامات اللاعب
مادة (28)
على اللاعب التقيد التام بكل ما نصت عليه هذه اللائحة والالتزام بكل اللوائح والقرارات الصادرة عن الاتحاد ولجانه ومراعاة كل القوانين والقرارات والتعاميم والأعراف التي تتعلق برياضة كرة القدم الدولية منها والمحلية.
مادة (29)
على اللاعب الاستجابة الفورية لطلب الاتحاد لمشاركة اللاعب في المنتخبات الرياضية التي يشكلها لتمثيل الدولة.
مادة (30)
على اللاعب الالتزام بحضور التدريبات والمعسكرات سواء في النادي أو المنتخب وكذلك الالتزام بأداء المباريات الودية والرسمية والندوات والمؤتمرات الصحافية في المواعيد المقررة من النادي والاتحاد والالتزام بكل اللوائح والقرارات الصادرة عن الاتحاد.
مادة (31)
على اللاعب أن يحافظ على لياقته البدنية، والمثول للعلاج والفحوصات الطبية الدورية والاختبارات الفنية حسب المواعيد والجداول المعدة من الأجهزة الطبية والفنية للنادي والاتحاد.
مادة (32)
يجب أن يتحلى اللاعب بالأخلاق الرياضية العالية، وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لزملائه ولإداريي الفريق وأجهزته الفنية والجماهير وحكام المباريات وكل المعنيين برياضة كرة القدم وأن يسعى للتمثيل الجيد لناديه والمنتخب الرياضي الذي يشارك فيه.
مادة (33)
عدم قبول أي دعم مادي أو هدايا من أي جهة دون الحصول على موافقة النادي.
مادة (34)
أن يتعاون مع زملائه في سبيل النهوض باللعبة، وفق التعليمات الصادرة إليهم من الأندية التي يلعبون لها والاتحاد.
مادة (35)
عدم المشاركة أو اللعب في المباريات الرسمية أو غير الرسمية لغير ناديه الحالي إلا بعد الحصول على موافقة النادي الخطية على هذه المشاركة.
مادة (36)
عدم إجراء اتفاقات أو عقود دعائية أو ترويج بمختلف أشكاله دون موافقة مسبقة من النادي مع مراعاة الفصل الثامن من الباب الثاني من هذه اللائحة.
مادة (37)
عدم الظهور في الإعلانات التجارية أو الدعائية التي تخدش الحياء العام وكذلك إعلانات السجائر وغير ذلك من المنتجات الضارة بالصحة.
الفصل الرابع
التزامات الأندية
مادة (38)
يوفر النادي للاعب المحترف الامتيازات التالية:
أ- راتباً شهرياً لا يقل عن 10000 درهم (عشرة آلاف درهم) للاعبي أندية الدرجة الأولى، و5000 درهم (خمسة آلاف درهم) للاعبي أ ندية الدرجات الأقل كحد أدنى.
ب- تأميناً شاملاً يغطي حالات الإصابة والعجز أو الوفاة طيلة مدة عقده مع النادي على أن تشمل التغطية التأمينية الحالات التى ما زالت آثارها ممتدة بعد نهاية العقد.
ج- أي امتيازات أخرى يتم الاتفاق والنص عليها في العقد المبرم فيما بين النادي واللاعب وعلى سبيل المثال «بدلات السكن والمواصلات مكافآت الفوز..الخ».
مادة (39)
يلتزم النادي بالسماح للاعب الالتحاق بالمنتخبات الوطنية ومعسكرات التدريب عند طلب الاتحاد.
مادة (40)
يلتزم النادي خلال ستين يوماً من تاريخ نهاية كل موسم أو قبل بداية فترة التسجيل الأولى ـ أيهما ـ أقرب بتقديم كشف حساب يفيد سداد كل مستحقات اللاعبين المالية الناشئة عن عقود اللاعبين المحترفين للموسم الرياضي المنصرم ولا يجوز للنادي التقدم بكشوفات لتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي الجديد قبل تقديم كشف الحساب واعتماده من اللجنة.
الفصل الخامس
انتقال اللاعب
المبحث الأول
الانتقال الداخلي بين أندية الدولة
مادة (41) «انتقال اللاعبين الهواة»
يجوز للاعب الهاوي طلب الانتقال من ناديه الحالي للعب لدى أي من أندية الدولة بوضعية الهواية إذا توافرت فيه حالة أو أكثر من الحالات الآتية:-
أ - إذا حصل اللاعب الهاوي على استغناء أو موافقة خطية على الانتقال من ناديه الحالي.
ب - إذا لم يقم النادي الحالي بتسجيل اللاعب الهاوي خلال فترات التسجيل المقررة بموجب التعميم السنوي الصادر عن الاتحاد.
ج - إذا لم يشرك النادي الحالي اللاعب الهاوي المسجل له في المباريات الرسمية لمدة موسم رياضي كامل، (ما لم يكن اللاعب موقوفاً بقرار معتمد من الاتحاد أو أي أسباب أخرى تكون راجعة لظروف خاصة باللاعب) على أن يراعى عند تقييم تلك الحالة ظروف اللاعبين ويكون تقدير توفر الظرف المبرر لانتقال اللاعب على أساس ما يسفر عنه بحث كل حالة على حدة.
د - إذا تم قيد اللاعب الهاوي بالفريق الأول للنادي الحالي لمدة خمسة مواسم رياضية بذات وضعية الهواية.
هـ - إذا بلغ اللاعب الهاوي من العمر خمسة وعشرين عاماً ولا يزال مقيداً للنادي بوضعية الهواية.
مادة (42)
إذا توافرت الحالتين (د، ه) من المادة (41) من هذه اللائحة في عدد من اللاعبين المسجلين للنادي فإن الحد الأقصى للعدد المسموح به لانتقال اللاعبين من النادي الواحد خلال الموسم الرياضي الواحد هو عدد لاعبين اثنين وتكون أولوية الانتقال في هذه الحالة للاعب الأكبر سناً وفي حالة الخلاف يحال الأمر للجنة.
مادة (43)
على اللاعب الذي تتوافر فيه إحدى حالات الانتقال المبينة أعلاه ويرغب في الانتقال من ناديه الحالي أن يتقدم بطلب إلى اللجنة التي تقوم بدورها بإصدار قرارها.
