المادة 3
يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية الا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد، فان فقد احد هذه الشروط او فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، فعلى مجلس الوزراء - بعد التثبت من ذلك - عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة. فإذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط او القدرة المنوه عنهما، قرر بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم، انتقال ممارسة صلاحيات الامير الى ولي العهد بصفة مؤقتة او انتقال رئاسة الدولة إليه نهائيا.
المادة 4
اذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد اميرا. فإذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد، مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الاجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الأمة وفقا للمادة الرابعة من الدستور. ويجب ان يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية أيام من خلو منصب الأمير.