يوم 23 مارس من عام 1981 وضع اتحاد الكرة الإيطالي لائحة احتراف للاعبين بناء على الاتفاق الذي تم بين اتحاد الكرة والروابط الأهلية للمحترفين للأندية ودوري الفئات «أ» و«ب» و«ج» ورابطة اللاعبين المحترفين بإيطاليا واشتملت اللائحة على 20 مادة كاملة ما بين بدء العلاقة بين اللاعبين المحترفين والأندية من خلال عقود مكتوبة والتزامات كل الأطراف بكل العقود من خلال واجبات الأندية بدفع الرواتب والتأمين على اللاعبين مع حظر أي لاعب محترف مزاولة أي نشاط رياضي او تجاري او الالتحاق بوظيفة اخرى خلال فترة عقودهم مع الاندية.. والمواد الـ 20 التي اشتملت عليها اللائحة هي:

* مادة «1»

القانون ينظم العلاقة الاقتصادية المالية والعلاقة بين لاعبي كرة القدم المحترفين والاندية المقيدة في دوري الفئات «أ» (دوري الدرجة الأولى) و«ب» (دوري الدرجة الثانية) و«ج» بقسميه الأول والثاني.

* مادة «2»

تبدأ العلاقة بين لاعبي الكرة المحترفين والاندية بتوقيع عقد مكتوب على النموذج المخصص لذلك والذي تتولى طبعه وتوزيعه واصداره لكل من الرابطة الاهلية للمحترفين لأندية الفئة أ، ب والرابطة الأهلية فئة ج بقسمه 1، 2 ويعتبر لاغياً أي عقد احتراف على غير النموذج المذكور.

* مادة «3»

تلتزم الأندية بتسليم نسخة من العقد الى كل من اتحاد الكرة والرابطة الاهلية المختصة وذلك خلال خمسة ايام كحد اقصى من تاريخ توقيع العقد ويقوم اتحاد الكرة من خلال اللجنة المختصة والرابطة بدراسة شروط العقد ويعتبر ساري المفعول اذا لم تتقدم أي من الجهتين خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع العقد باعتراض.

* مادة «4»

تلتزم الاندية بكتابة المرتب السنوي للاعب والمكافآت وجميع الحوافز الأخرى مضافاً اليه الضرائب.

* مادة «5»

تلتزم الاندية بكتابة جميع حقوق اللاعب المادية ومنها قيمة بدل المواصلات ومكافآت الفوز سواء في المباريات التي تقام على ملعب النادي او ملعب آخر سواء في مباريات الدوري او الكأس الإيطالي او مسابقات الكؤوس الأوروبية او العالمية ويمكن ايضاً اضافة مكافآت وحوافز اخرى خاصة .

* مادة «6»

تلتزم الاندية بتقديم وتسخير كل امكانياتها الفنية للاعبيها المحترفين والتي تؤدي إلى ارتفاع مستواهم من الناحية الفنية او البدنية وكذلك تقديم المساعدة الى اللاعبين المحترفين في دراستهم اذا كان في نيتهم اكمالها.

* مادة «7»

تلتزم الأندية تجاه لاعبيها بتقديم وتوفير كافة الاجهزة والأدوات والملابس الرياضية والملابس الرسمية للنادي (كل ناد له زي خاص سواء في الملعب او خارجه).

* مادة «8»

يحظر على اللاعبين المحترفين مزاولة أي نشاط رياضي او تجاري او الالتحاق بوظيفة اخرى خلال فترة عقودهم مع الأندية الا بإذن خاص من النادي وفي كل الاحوال يجب على اللاعب إخطار النادي بخطاب مسجل بعلم الوصول إذا كان ينوي مزاولة أي نشاط آخر وفي حالة حدوث خلاف يلجأ الطرف المتضرر الى لجنة التحكيم للبت في الامر.

* مادة «9»

يلتزم اللاعبون باستثناء حالات المرض او الاصابة بالاشتراك في جميع انشطة النادي سواء الرسمية او الودية وسواء جرت في إيطاليا او في الخارج وعلى ألا يتعارض هذا النشاط مع مواعيد النشاط الدولي الذي يشترك فيه مع منتخب بلاده على ان تتكفل الأندية بجميع مصاريف الانتقالات او الجيب او المعيشة للاعبيها سواء في ايطاليا او الخارج.

* مادة «10»

على اللاعبين المحافظة على الزي والملابس والادوات ومرافق انديتهم ويجب عليهم دفع تعويض في حالة الاتلاف العمدي لاحدها.

* مادة «11»

إذا أخل اللاعب في تنفيذ احد واجباته تجاه ناديه فمن حق الاخير توقيع إحدى العقوبات على اللاعب المخل بالغرامة أو الايقاف.

؟ مادة «12»

للاعب الحق في حالة اعتداء او تقصير النادي تجاهه ان يتقدم بشكوى الى لجنة التحكيم ويحق للاعب في هذه الحالة مطالبة النادي بتعويض لا تزيد نسبته عن 30% من مرتب ومكافآت اللاعب الشهرية.

* مادة «13»

تلتزم الاندية بدفع تكاليف ومصاريف علاج لاعبيها بالكامل سواء داخل ايطاليا او خارجها.

* مادة «14»

اذا زادت فترة علاج اللاعب المصاب على ستة شهور يحق للنادي عن طريق لجنة التحكيم الغاء عقد اللاعب او تخفيض مرتبه بنسبة 50% خلال فترة العلاج.

* مادة «15»

تلتزم الاندية بعمل بوليصة تأمين ضد الوفاة والاصابة والعجز في صالح لاعبيها المحترفين من خلال احدى شركات التأمين المعترف بها بالاتفاق مع رابطة اللاعبين المحترفين سواء لأندية الفئة أ، ب، أو ج بتقسيمها.

وهي وثيقة اجبارية على جميع اللاعبين المحترفين ولا يحق لأي منهم الاشتراك في أي نشاط سواء كان رسمياً او ودياً بدونها.

* مادة «16»

تلتزم الاندية بدفع مبلغ التأمينات الاجتماعية او الصحية على لاعبيها المحترفين وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية الايطالي ويتقاضى اللاعب من خلالها معاشاً شهرياً في حالات الوفاة او العجز او الاصابة او الاعتزال او بلوغ سن 45 وهو سن المعاش.

* مادة «17»

تلتزم كل من الاندية ولاعبيها المحترفين بدفع الضرائب على المبالغ التي يتضمنها العقد المبرم بينهما وتخضع النسبة لما قرره قانون الضرائب الإيطالي.

* مادة «18»

للاعب المحترف الحق في اجازة يوم في الاسبوع ويتم تحديده باليوم الأول او الثاني (الاثنين او الثلاثاء) من ايام الاسبوع وللاعب الحق في اجازة سنوية مدفوعة الاجر لا تقل عن شهر في السنة دون احتساب ايام الاجازات الاسبوعية او العطلات الرسمية على ان تقوم الأندية بتحديد الاجازات السنوية للاعبيها بما لا يتعارض مع انشطتها ويحق لها استدعاء لاعبيها خلال الاجازات على ان تتحمل أي مصاريف ناشئة عن ذلك.

* مادة «19»

للاعب المحترف الحق في اجازة زواج مدتها خمسة أيام متتالية تحدد بناء على الاتفاق مع النادي.

* مادة «20»

في حالة حدوث أي نزاع في علاقة الأندية ولاعبيها المحترفين تتولى بحثه لجنة من ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم لكل حالة على حدة الأخذ في الاعتبار رأي الأندية واللاعبين على ان يتم اختيار اثنين من اعضاء اللجنة من ضمن سجلات المحكمين المقيدين في السجلات الرسمية للرابطة الأهلية للمحترفين للفئة المقيد فيها النادي اما رئيس اللجنة يقيم اختياره من المحكمين المقيدين في سجلات التحكيم الرسمية لاتحاد الكرة الإيطالي.