تتضمن عملية الصياغة التشريعية في إمارة دبي ثلاث مراحل أساسية: المرحلة الأولى تتضمن الدراسة التي يتم خلالها تحديد الأسباب الموجبة، وتحضير المادة الفنية للتشريع.

وتأتي بعدها المرحلة الثانية، وهي الصياغة، حيث يتم في هذه المرحلة تحديد الأداة التشريعية للموضوع المزمع تنظيمه قانونياً، وتجسيد الحاجة لوجود التشريع في قالب قانوني منضبط يحقق الأغراض التي يسعى التشريع لتحقيقها ويلبي ما تم تحديده في الأسباب الموجبة له؛ وعملية التجسيد هذه تتبلور في شكل مسودة مشروع التشريع المزمع إصداره.

وآخر هذه المراحل الإصدار، وتتولى هذه المرحلة السلطة التي تملك قانوناً هذه الصلاحية، وهي بالنسبة لإمارة دبي صاحب السمو حاكم دبي بالنسبة للقوانين والمراسيم والقرارات والأوامر، وسمو رئيس المجلس التنفيذي بالنسبة للأنظمة والقرارات التي تصدر عن المجلس التنفيذي للإمارة، والمديرون العموم للجهات الحكومية ومن في حكمهم بالنسبة للقرارات التنظيمية والقرارات الإدارية والتعليمات واللوائح التنظيمية والتنفيذية.

وفي هذه المرحلة تقوم السلطة المختصة باعتماد التشريع بصيغته النهائية وتمنحه القوة القانونية الملزِمة، وهذه المرحلة تشمل، إضافة إلى اعتماد التشريع، إصداره، وذلك من خلال تحديد رقم الإصدار وتاريخه، وبعد ذلك نشره في الجريدة الرسمية.

(لمشاهدة ملف "التشريعي" pdf اضغط هنا)