«المالية»: الإجراء يدعم نمو المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة

مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن المعاملة الضريبية للأفراد الممارسين للأعمال

ت + ت - الحجم الطبيعي

  أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023، في شأن المعاملة الضريبية للأفراد المقيمين وغير المقيمين الذين يمارسون الأعمال أو أنشطة الأعمال، وذلك لأغراض قانون ضريبة الشركات.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يؤكد القرار الجديد التزام دولة الإمارات بتطبيق نظام ضريبي تنافسي لكل من المستثمرين والأفراد المحليين والأجانب وذلك من خلال تبسيط نظام ضريبة الشركات بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال الجاذبة التي تدعم نمو المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة والاقتصاد بشكل عام».

ويهدف القرار إلى توضيح تفاصيل تطبيق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات على الأشخاص الطبيعيين (الأفراد في هذا السياق) وضمان فرض الضريبة على دخل أعمالهم أو أنشطة أعمالهم فقط، كما يوضح القرار بأن الدخل الشخصي لا سيما الناتج عن التوظيف والاستثمارات والعقارات (التي لا تتطلب الترخيص لممارستها) يعد غير خاضع لضريبة الشركات. حيث سيخضع الأفراد الذين يمارسون أعمال أو أنشطة أعمال لضريبة الشركات ومتطلبات التسجيل للضريبة فقط في حال تجاوزت قيمة مبيعاتهم المجمعة مبلغ مليون درهم خلال السنة. 

على سبيل المثال، في حال ممارسة الفرد المقيم في دولة الإمارات عملاً تجارياً عبر الانترنت وتجاوزت قيمة مبيعاته السنوية المجمعة مليون درهم، فإنه بموجب القرار الجديد، سيخضع دخل الأعمال الخاص بالفرد المقيم في الدولة والمحصل من عمله عبر الانترنت لضريبة الشركات. ومع ذلك، فإذا كان الفرد المقيم في الدولة يحقق أيضًا دخلاً من تأجير الممتلكات والاستثمارات الشخصية، فلن تخضع هذه المصادر من الدخل لضريبة الشركات كونها تندرج تحت الفئات الخارجة عن نطاق الضريبة وفق القرار الصادر.

Email