أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن تنظيم عمليات التوريق، على أن يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار بالقدر اللازم لتنفيذه.
وأوضح القرار، الذي أصدره محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن أحكامه ستسري على جميع ما يتعلق بعمليات التوريق وجميع الأطراف المرتبطة بعملية التوريق في الدولة في الحالات التي تشمل أن يكون المنشئ شركة مساهمة عامة أو خاصة مدرجة في السوق، وعند طرح الأدوات المالية المورقة للاكتتاب العام داخل الدولة، وعندما تتم عملية التوريق من خلال مؤسسة توريق.
وأشار القرار إلى أن أحكامه لا تسري على عمليات التوريق الداخلي التي تديرها البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين العاملة بالدولة والمرخصة من المصرف المركزي، وتعين كل الأطراف المرتبطة بعملية التوريق، وتؤسس شركة ذات غرض خاص للتوريق لإصدار أدوات مالية مورقة بناءً على طرح خاص وفقاً لمفهوم الطرح الخاص المحدد في قرارات الهيئة.
كما لا يسري القرار على عمليات التوريق التي تتم من قبل الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، والمؤسسات والهيئات الحكومية، أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منها ما لم توجه للجمهور، وكذلك عمليات التوريق التي تمت قبل تاريخ نفاذ هذا القرار. ويقتصر تطبيق القرار على عمليات إصدار الأدوات المالية المورقة التي تشمل أدوات مالية مورقة مدعومة بأصول، وأدوات مالية مورقة مضمونة، وأدوات مالية مورقة مدعومة بأصول مضمونة بقروض الرهن العقاري.
استيفاء المعايير
وأوضح القرار أنه يشترط في الأصول المالية التي تتضمنها محفظة التوريق استيفاء جميع المعايير التي تشمل أن تكون داخل الدولة وناشئة عن تعاملات داخل الدولة، وأن تكون ناشئة عن النشاط الرئيسي للمنشئ، وأن تكون مملوكة للمنشئ ملكية شرعية قانونية ونافذة غير معلقة على شرط، وأن تكون مدرة لتدفقات نقدية قابلة للقياس، وأن تكون ذات طبيعة متجانسة، وأن تكون بحد أدني كافية لتغطية أصل الدين والعوائد المستحقة لمالكي الأدوات المالية المورقة.
وبحسب القرار، يعتبر نقل الأصول المالية ساري المفعول بين الأطراف محل اتفاقية التوريق، وفي مواجهة الغير اعتباراً من تاريخ نقل تلك الأصول المالية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك في اتفاقية التوريق، ويجب أن تستوفي عملية نقل الأصول المالية إلى الجهة المصدرة معايير البيع الحقيقي المنصوص عليها في القرار، ويجوز نقل الأصول المالية المستقبلية في محفظة التوريق من المنشئ إلى الجهة المصدرة وفقاً لاتفاقية التوريق، شريطة أن تكون تلك الأصول المالية قابلة للتحقق وقابلة للتحديد في الوقت الذي تصبح فيه سارية المفعول، أو في أي وقت آخر متفق عليه بين أطراف الاتفاقية.
