تم إسناد مسؤولية الإشراف على قطاع الأصول الافتراضية بالدولة وتنظيمه لهيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022، بهدف تطوير المنظومة التشريعية للقطاع والأنشطة المرتبطة به ومزودي خدماته، بما يضمن حقوق وواجبات كل الأطراف المشاركة فيه.
ويشار إلى أن قرار مجلس الوزراء عرّف الأصول الافتراضية على أنها: «تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً، ويمكن استخدامها لأغراض الاستثمار، ولا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية أو الأوراق المالية أو غيرها من الأموال».
وتسري أحكام القرار على كل التعاملات المرتبطة بالأصول الافتراضية التي تتم لغايات الاستثمار داخل الدولة بما فيها المناطق الحرة، ولا تسري أحكامه على الأصول الافتراضية التي تستخدم لأغراض الدفع. حيث إنها تخضع لاختصاص المصرف المركزي، كما لا تسري كذلك على المناطق الحرة المالية.
مضامين القرار
وتضمن القرار الإطار العام لتنظيم الأصول الافتراضية بما فيها الحد الأدنى لمتطلبات الترخيص وممارسة الأعمال، على أن تتولى الهيئة إصدار القرارات التفصيلية للتراخيص وآلية مزاولة المهام للأنشطة المرتبطة بها في الدولة. وقد حظر القرار المشار إليه على أي شخص مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية في الدولة، دون الحصول على موافقة وترخيص من الهيئة أو سلطات الترخيص المحلية - حسب الأحوال - وبشرط أن يتخذ من الدولة مقراً له لمزاولة أعماله، وفق أحد الأشكال القانونية المعتمدة لدى الجهات المحلية المعنية بالتراخيص التجارية.
وبمقتضى قرار مجلس الوزراء ستختص الهيئة بالإشراف والرقابة على أنشطة الأصول الافتراضية، ومزودي خدماتها، وتعاملاتها التي تتم داخل الدولة، بما فيها المناطق الحرة، وإصدار القرارات المنظمة لها وترخيص مزودي خدماتها وآليات عملهم مثل مشغل منصة الأصول الافتراضية، ووسيط الأصول الافتراضية، والحافظ الأمين للأصول الافتراضية، والتحقق من التزامهم بتطبيق التشريعات السارية بالدولة بما فيها حماية البيانات الشخصية.
كما تتولى الهيئة إلى جانب ذلك إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية تقييم ورصد مزودي خدمات الأصول الافتراضية، والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها بشأن المعاملات المشبوهة التي تتم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
ومنح القرار هيئة الأوراق المالية العديد من الصلاحيات، ومن بينها منع أي شخص طبيعي من مزاولة أي مهام أو أعمال مرتبطة بالأصول الافتراضية دون اعتماده من الهيئة، وإيقاف أي من مزودي خدمات الأصول الافتراضية عن مزاولة نشاطهم أو إلغاء ترخيصهم، وإيقاف عملية إدراج أو تداول الأصول الافتراضية، وإيقاف العمل بالتقنيات المستخدمة من قبل مزودي الخدمات، وإيقاف أي نشاط تتم مزاولته دون ترخيص، وإيقاف أو منع تشغيل منصة الأصول الافتراضية، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز عشرة ملايين درهم.