«الأوراق المالية» توضح للشركات المدرجة الإجراءات اللازمة قبل انعقاد الجمعيات السنوية

ت + ت - الحجم الطبيعي

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع الأحكام عامة للشركات المدرجة في أسواق المال المحلية الإجراءات التي يجب الالتزام بها مع قرب موعد انعقاد الجمعيات العمومية، بما يعزز الالتزام بالإفصاح والشفافية وفق الأنظمة والقرارات المعمول بها.

وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع، في تعميم أرسلته إلى الأسواق المالية والشركات المدرجة، ان هذه الأحكام تأتي استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم "32" لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.

وذكرت الهيئة انه يجب على الشركات المدرجة عدم نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية في الصحف إلا بعد موافقة الهيئة على النشر وموافاتها بنسخة من مسودة إعلان الدعوة، مع التأكيد على أن تتضمن المسودة جدول أعمال الاجتماع، وتحديد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين ونسبتها ومقدارها وتواريخ التوزيع، وفي حال عدم وجود مقترح توزيع يتعين ذكر ذلك في الدعوة.

وأكدت الهيئة انه يتعين الالتزام بإرسال الإخطار بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة إلى السوق المدرجة به أسهم الشركة، وذلك قبل الإعلان للمساهمين عبر الصحف، وتوجيه الدعوة إلى المساهمين بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية.

وأوضحت الهيئة انه يجب أن يشتمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال، كما تُرسل نسخ من أوراق الدعوة إلى كل من الهيئة والسلطة المختصة في تاريخ إعلان الدعوة، مشيرة إلى ان رئاسة الجمعية يتولاها رئيس مجلس إدارة الشركة وفى حال غيابه يرأسها نائبه وفى حال غيابهما يرأسها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يختاره مجلس الإدارة لذلك.

وبينت الهيئة ان لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية ان ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضي توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.

وأشارت الهيئة إلى انه يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/‏ لدى إحدى الجهات التالية: الكاتب العدل، غرف تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة، بنك أو شركة مرخصة بالدولة، أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق، كما يتعين أن يتضمن نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل.

ولفتت الهيئة إلى انه يمكن للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار صادر من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية، مشيرة إلى انه إذا انسحب أي من المساهمين أو ممثليهم من اجتماع الجمعية العمومية بعد اكتمال نصاب انعقادها فإن ذلك الانسحاب لا يؤثر على صحة انعقاد الجمعية.

وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في تعميمها عدم جواز مداولة الجمعية العمومية في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال باستثناء الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع، موضحة ان إذا طلبت الهيئة أو مساهم أو عدد من المساهمين يملكون نسبة لا تقل عن 5% من أسهم رأسمال الشركة، وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، إدراج بند أو بنود إضافية بجدول الأعمال وجب على رئيس الاجتماع إدراجها على أن يتم مراعاة الاشتراطات المنصوص عليها في دليل الحوكمة.

ونوهت الهيئة بأنه يحظر إدراج بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية إلا في حالتين وهي إذا تطلب اتخاذ القرار بشأن البند الجديد إصدار قرار خاص من الجمعية العمومية، وإذا كان البند الجديد يتعلق بعزل كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وأشارت الهيئة إلى ان لكل مساهم يحضر الجمعية العمومية حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات ويلتزم أعضاء المجلس والمدقق بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.

وأكدت الهيئة ضرورة تحرير محضر لاجتماع الجمعية يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين وممثليهم وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالإضافة أو الوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، ويكون للهيئة والسلطة المختصة إرسال مراقب عن كل منهما أو أكثر لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.

وأشارت الهيئة إلى أن في حال عدم تمكن الجمعية من اتخاذ قرار بتعين مدقق حسابتها في اجتماعها السنوي فللهيئة حق تعيين مدقق حسابات الشركة لمدة سنة مالية وتحديد أتعابه، وإذا رغبت الشركة في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي فيجب إصدار قرار خاص من الجمعية العمومية بعد الحصول على موافقة الهيئة.

وبينت الهيئة انه يتعين على الشركة نشر التعديلات المقترحة مع مبررات التعديل على النظام الأساسي على الموقع الإلكتروني وموقع السوق المعني قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي ستناقش تلك التعديلات وكذلك أي تقارير أو دراسات أو مقترحات بحاجة إلى إطلاع المساهمين عليها قبل الجمعية.

وأوضحت الهيئة انه في حال تضمن جدول الأعمال بنداً بحاجة إلى قرار خاص، خاصة تلك المتعلقة بهيكلة رأس المال أو الاندماج والاستحواذ أو استمرارية الشركة من عدمه، يتعين توفير التقرير والمستندات المتعلقة بهذا البند مرفقة بالدعوة وجدول الأعمال.

وذكرت هيئة الأوراق المالية والسلع انه بالنسبة للجمعيات العمومية السنوية، فيجب الالتزام بموعد انعقادها خلال الاربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية، كما يجب على الشركات الالتزام بالإفصاح عن التقرير المتكامل والتأكد من نشر الإفصاح على موقع الشركة والسوق الإلكتروني قبل التقدم للحصول على موافقة الهيئة على انعقاد الجمعية العمومية السنوية.
 

 

Email