المعاشات: التأمين الاجتماعي يمتد أثره إلى أسرة المؤمن عليه بعد وفاته

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن أثر التسجيل والاشتراك في التأمين الاجتماعي لدى الهيئة يمتد إلى أسرة المؤمن عليه، الأمر الذي يؤكد أهمية تأكد المشترك من تسجيله وسداد الاشتراكات الشهرية المستحقة عنه.

وفي إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة في وقت لاحق تحت شعار" اكتشف مزاياك" .. أوضحت هند السويدي مدير إدارة المنافع التأمينية أن أولى المزايا التي يحصل المستحقون عليها بعد وفاة صاحب المعاش هي منحة الوفاة، وكذلك التعويضات الناتجة عن وفاة المؤمن عليه أياً كان سبب الوفاة.

وقالت عند وفاة صاحب أو صاحبة المعاش يتم صرف مبلغاً يعادل المعاش المستحق لهما عن شهر الوفاة والأشهر الثلاث التالية وتصرف هذه المنحة دفعة واحدة للمعالين وقت الوفاة، أما بالنسبة للمؤمن عليه فيصرف لورثته عند الوفاة الطبيعية تعويضاً قدره 60,000 درهم إلى جانب المعاش الشهري ويوزع بينهم التعويض طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية, وفي حال كانت الوفاة ناتجة عن إصابة عمل استحق الورثة تعويضاً قدره 75,000 درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ويستحق المؤمن عليه هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلي.

وأضافت أنه بمجرد الوفاة يتم حصر المستحقين المستفيدين من المعاش التقاعدي, وهم الأرامل والأبناء والوالدين والأخوة والزوج وفقاً لشروط الاستحقاق الواردة في قانون المعاشات، حيث تستحق الأرملة حصة في معاش زوجها المتوفى، ويجوز لها الجمع بين معاشها أو راتبها من العمل وحصتها من زوجها، وتنقطع حصتها بالزواج ولا تعود إليها إذا طُلقت، وإذا توفيت الأرملة أو تزوجت يؤول نصيبها إلى أبنائها وبناتها من زوجها ليوزع بينهم بالتساوي، فإن لم يكن لها أبناء أو بنات يؤول نصيبها إلى بقية الأرامل الأخريات إن وجدن، مع ملاحظة إنه في حال وجود أرملة واحدة في المعاش دون مستحقين آخرين يجعلها مستحقة لثلاثة أرباع المعاش، وإذا تعددت الأرامل فإن المعاش يوزع بينهن بالتساوي أياً كان مقدار النصيب المستحق. أما الزوج فهو يستحق نصيباً في معاش الزوجة المتوفاة إذا كان وقت الوفاة مصاباً بعجز صحي يمنعه من الكسب ولم يكن له راتباً أو معاشاً من أي جهة في الدولة.

وأوضحت ينبغي في هذا الإطار أن نلفت الانتباه إلى أمر هام وهو أن معاش الزوجة المتوفاة يوزع على المستحقين من ذويها مثلها في ذلك مثل الرجل، حيث أن قانون المعاشات يساوي بين الرجال والنساء في كافة الحقوق والامتيازات ومنها توزيع المعاش على المستحقين.

وأضافت السويدي، أما بالنسبة لأبناء وبنات المتوفي فإن البنت تستحق نصيباً من المعاش التقاعدي بشرط أن تكون غير متزوجة، وينقطع نصيبها في حال الزواج أو الالتحاق بالعمل أو مزاولة مهنة، ويُعاد إليها النصيب في حال طُلقت أو ترملت بشرط عدم وجود راتب أو معاش آخر،

ويستحق الابن حصة في معاش الأب أو الأم عند وفاتهما إذا كان عمره بتاريخ الوفاة أقل من (21) سنة وينقطع النصيب عند بلوغه (21) سنة، ويستمر صرف النصيب بعد بلوغه سن (21) إذا كان طالباً وينقطع بحالة التحاقه بالعمل أو مزاولته المهنة أو بلوغه سن (28) أيهما يحلّ أولاً، كما يستمر صرف المعاش للابن بعد بلوغه سن (21) إذا كان عاجزاً عن الكسب، وفي حال قطع المعاش كله أو بعضه عن أحد الأبناء لأي سبب كان، يؤول ما قُطع إلى باقي الأبناء في حدود الأنصبة قبل رفعها للحد الأدنى الذي حدده القانون، فإذا زال سبب القطع خُفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل إليهم بسبب القطع.

وتمتد التكافلية في القانون أحياناً إلى شمول أبناء الابن وبناته حيث أنه إذا توفي الأب في حياة أبيه ولم يكن لهم معاش عن أبيهم، ينتقل إليهم نصيب أبيهم من أبيه، وإذا كان الأب توفى بعد استحقاقه المعاش عن أبيه انتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش، ويطبق في الحالتين السابقتين الأحكام الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات.

وبالنسبة للوالدين، فإنه يشترط لاستحقاق الأب نصيباً في معاش الابن المتوفى أن يكون معتمداً في الإعالة على ابنه حال حياته، بينما تستحق الأم نصيباً في معاش الابن المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة وكان زوجها معالاً من ابنها المتوفى في حال حياته، ولم يكن لها راتباً أو معاشاً آخر من أية جهة بالدولة.

وبالنسبة للأخوة والأخوات فإنهم يستحقون نصيباً في معاش أخيهم المتوفي متى كانوا يعتمدون عليه في الإعالة حيال حياته، ويكون الاستحقاق مرتبطاً بالشروط الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات.

Email