طرحت مسودة أخرى حول ضوابط وشروط التقسيم في الشركات

«الأوراق المالية» تعلن مسودة مشروع لتعديل نظام طرح الشركات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، مسودة مشروع قرار بشأن تعديلات نظام طرح أسهم الشركات المساهمة العامة، مشيرة إلى أن النسخة المعروضة مسودة أولية، وقد يتم تعديل بعض الأحكام عند الإصدار.

ودعت الهيئة جميع الأطراف المعنية بسوق رأس المال بالدولة من متعاملين على مختلف فئاتهم من مستثمرين ووسطاء ومحللين ماليين وباحثين وإعلاميين ومهتمين وغيرهم إلى الاطلاع على مسودة القرار وإبداء آرائهم فيه، وذلك في موعد أقصاه 22 أبريل الجاري، بهدف الوقوف على ملاحظات الصناعة ومرئيات المتعاملين والمهتمين في السوق، والأخذ بمقترحاتهم بعين الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية للنظام.

وتضمنت المسودة تعديلات في البند الخاص بطرح الشركة أسهمها في الدولة عند التحول، حيث تم إضافة شرط ألا يقل صافي حقول المساهمين عن نسبة 100% من رأسمالها المدفوع، وأن تكون الشركة حققت أرباحاً صافية قابلة للتوزيع على المساهمين أو الشركاء من خلال النشاط الذي أنشئت من أجله، وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين للموافقة على طلب التحول، بالإضافة إلى تقديم تقرير نافٍ للجهالة.

وفي البند الخاص بآليات طرح أسهم زيادة رأس المال، تم تعديله ليصبح أنه يجوز طرح أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدرة وفقاً للآليات التالية: زيادة رأس المال بعد استيفاء كامل رأس المال المصدر بموجب قرار خاص على ألا يتجاوز تنفيذ قرار الزيادة 3 سنوات من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر كأن لم يكن، وزيادة رأس المال المصدر من خلال برنامج طرح يتمثل في سلسلة إصدارات تعتبر إصداراً واحداً، ويجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأسمالها المصدر بهدف الاستحواذ على شركة قائمة وإصدار أسهم جديدة لصالح الشركاء أو المساهمين في تلك الشركة المستحوذ عليها.

وفي البند الخاص بعلاوة وخصم الإصدار تم تعديلها لتصبح: تصدر أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للشركة بقرار خاص وبعد الحصول على موافقة الهيئة أن تقرر ما يلي: إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم، وأن تحدد مقدارها، وذلك في حالة زيادة القيمة السوقية عن القيمة الاسمية للسهم، وتضاف علاوة الإصدار إلى الاحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس المال، إضافة إلى منح خصم إصدار على القيمة الاسمية للسهم، وأن تحدد مقداره، وذلك في حالة انخفاض القيمة السوقية عن القيمة الاسمية للسهم، وينشأ مقابل خصم الإصدار احتياطي سالب في حقوق الملكية بالميزانية ويسدد خصماً من الأرباح المستقبلية للشركة قبل إقرار أي توزيعات للأرباح.

وأضاف المشروع مادة خاصة بإجراءات تخفيض رأس مال الشركة، حيث لا يجوز التخفيض إلا في إحدى الحالتين: إذا أصيبت الشركة بخسائر لا يحتمل تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية، أو إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة، ويكون تخفيض رأس مال الشركة بإحدى الطرق الآتية عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للأسهم، وذلك إما برد جزء من قيمتها للمساهمين أو بإبرائهم مما في ذمتهم من قيمة الأسهم أو جزء منه، أو تخفيض قيمة الأسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل الخسارة التي لحقت بالشركة، إلغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه، أو شراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه.

ويجب على الشركة عند تخفيض رأسمالها بأية طريقة الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة وصدور قرار خاص من الجمعية العمومية ونشر إعلان للدائنين بقرار التخفيض وألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركة بعد التخفيض عن الحد الأدنى المقرر بقانون الشركات لرأس المال، والبالغ 30 مليون درهم، والمساواة بين المساهمين في نسبة تخفيض أسهمه في رأس المال الشركة نسبة وتناسباً وألا ينتج عن التخفيض حرمان مساهم من مساهمته في رأس المال.

وطرحت هيئة الأوراق المالية مسودة مشروع قرار آخر بشأن شروط وضوابط وإجراءات التقسيم في الشركات المساهمة العامة، على أن يكون آخر يوم لتلقي الملاحظات في 11 أبريل الجاري، مشيرة إلى أنه سيعمل بأحكام هذا القرار بالنسبة لإجراءات تقسيم شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها في السوق المالي.

وأشارت مسودة المشروع إلى أن التقسيم سيكون أفقياً أو رأسياً، وفي الحالتين يكون تقسيم الأصول وما يخصها من التزامات على أساس القيمة الدفترية، كما يتم تقسيم حقوق المساهمين من رأس مال واحتياطيات وأرباح محتجزة وفقاً للقرار الخاص الصادر من الجمعية العمومية للشركة بذلك.

Email