«الأوراق المالية» تُقر تعيين ممثلين للمساهمين بالعموميات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بتعديل بعض أحكام دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر لسنة 2020.

والتي تضمنت تعيين ممثل أو أكثر عن المساهمين يتم ترشيحهم من مجلس إدارة الشركة حسب حاجة الشركة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين وتحدد أتعابهم.

وتقرر تعديل البند 5 من المادة 9 من الدليل لتصبح على النحو التالي: «يحدد النظام الأساسي الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين، على أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من المستقلين غير التنفيذيين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرات عملية ومهارات فنية بما يعود بالمصلحة على الشركة.

وفي جميع الأحوال يتعين عند اختيار الأعضاء غير التنفيذيين للشركة مراعاة أن يكون العضو قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له».

حضور الجمعيات

كما تقرر تعديل البند 4 من المادة 40 من الدليل لتكون على النحو الآتي: يجوز للجمعية العمومية تعيين ممثل أو أكثر عن المساهمين – يتم ترشيحهم من مجلس إدارة الشركة حسب حاجة الشركة – لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين وتحدد أتعابهم.

وذلك من مكاتب المحاماة المقيدة في جدول المحامين المشتغلين بالدولة أو المحللين الماليين المعتمدين من قبل الهيئة وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة وأي جهة أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً لعدة أحكام على رأسها أن تدرج الشركة على جدول الأعمال المرفق بإعلان الدعوة الموجهة للمساهمين أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بممثلي المساهمين الذين يجوز أن ينوبوا عن المساهمين في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وتتحمل الشركة أتعاب ممثلي المساهمين المعينين.

ويقوم المساهم بتوكيل الممثل المعين من خلال تعبئة نموذج التوكيل المرفق بإعلان الدعوة الموجه للمساهمين وإرساله إلى الشركة قبل 5 أيام على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية، على أن يتضمن نموذج التوكيل بشكل واضح وصريح تعليمات المساهم للتصويت على البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية.

تعليمات التصويت

يجب أن يتم مراعاة أنه لا يجوز للممثل المعين التصويت على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية التي لم يصدر المساهم تعليمات التصويت بشأنها، وفي حالة إدراج بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العمومية لا يجوز للممثل المعين التصويت على هذا البنك ما لم يصدر المساهم تعليمات التصويت في هذا الشأن.

وتحتسب الأسهم التي صدرت وكالات بشأنها ضمن النصاب القانوني لاجتماعات الجمعية العمومية، ولا تحتسب الأسهم التي لم يصدر المساهم تعليمات التصويت بشأنها ضمن النصاب القانوني لإصدار القرار، ويتوجب على الممثل المعين حضور الاجتماع شخصياً ولا يجوز له أن ينيب عنه شخص آخر لحضور الاجتماع، ويجب على الممثل المعين للإنابة عن المساهمين قبول الإنابة عن كل مساهم بحسب أسبقية تقديم الطلبات إليه، ولا يجوز تجزئة الأسهم لأكثر من ممثل أو قبول الممثل لجزء من أسهم المساهم.

Email