ضمن التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية المتعلقة بأحكام الشيك..

«المركزي» يوضح كيفية تصرف البنك حال تزاحم الشيكات على رصيد لا يكفيها جميعاً

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكر مصرف الإمارات المركزي، انه عندما تُقدم إلى البنك في وقت واحد عدة شيكات من نفس الساحب وعلى رصيد واحد لا يكفي لوفائها جميعاً، وإن كان يكفي بعضها وفاءً كاملاً، فيكون ملزم بوفاء الشيك الذي يقدم إليه اولاً، وليس له أن يؤجل وفاء الشيك إلى نهاية اليوم أو أن يجمع شيكات كل يوم ليوفيها في آخر ساعات العمل، فكل شيك مقدم للوفاء يجب وفاؤه. 

وأوضح المركزي، في إيضاح اليوم بشأن التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية في شان اصدار الشيكات، انه إذا قُدمت الشيكات واحداً تلو الآخر لم تكن أمام حالة تزاحم، فالمقصود بالتزاحم أن يتجمع شيكان أو أكثر في لحظة واحده أمام البنك وكل حامل يطالب باستيفاء حقه على الرصيد، ويجد البنك أن الرصيد لا يكفي لوفاء كافة المتقدمين، فكيف يفاضل بينهم؟.

وذكر المركزي أن المعيار المعتمد في هذا الشأن ورد النص عليه في المادة (622) من القانون، حيث نصت على أنه: إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعًا، وجب مراعاة ترتيب تواريخ سحبها. فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخًا واحدًا اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبًا قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.

وأكد المركزي أن العبرة هي بالنظر إلى الشيكات في ذاتها لا إلى تاريخ حصول الحامل على الشيك الذي بيده، فالشيك الذي يحمل تاريخاً لسحبه أسبق من تواريخ سحب غيره تكون له الأولوية، لأن الساحب بإصدار الشيك الأول يكون قد تصرف في الرصيد إلى المستفيد، وإذا استغرق هذا الشيك مقدار الرصيد فيكون الرصيد قد انتقل ملكيته إلى المستفيد الذي تسلم الشيك الأول.

في سياق أخر، أكد المصرف المركزي ان تصريح موظف البنك بعدم وجود رصيد كاف لقيمة الشيك/جزء من قيمة الشيك لا يُعتبر مخالفة للسرية المصرفية طالما كان هذا التصريح في حدود هذا البيان. 

فلا توجد مخالفة للسرية المصرفية طالما أن إفادة موظف البنك بعدم وجود رصيد كاف أو وجود جزء منه في حساب الساحب/العميل لصرف الشيك اقتصرت على ذلك فقط دون التطرق إلى بيانات أُخرى. 

ولا يُعد إعطاء البنك شهادة للحامل/المستفيد بالوفاء الجزئي أو بأن الرصيد لا يكفي لصرف الشيك إفشاءً لسر حساب العميل، بشرط أن تقتصر إفادة البنك على هذا البيان دون أن تمتد إلى معلومات أُخرى عن الحساب أو بأن للعميل حسابات أُخرى.

فلا يجوز للعميل مقاضاة البنك لأنه أفشى سر حسابه ما دام أن البنك التزم حدود الإباحة، لا سيما أن القانون يعاقب موظف البنك الذي يرفض صرف الشيك الصحيح دون سبب، أو الذي يمتنع عن وضع البيان بالامتناع عن الدفع، أو الذي يمتنع عن الوفاء الجزئي، أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك.

Email