وكيلاً معتمداً يشاركون بملتقى «الاتحادية للضرائب»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017، بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة، وفَّر تدابير هامة لمساعدة الأعمال، حيث أتاح إمكانية إعادة تحديد الغرامات الإدارية المستحقة الدفع، غير المدفوعة، المفروضة على المسجلين قبل 28 يونيو الجاري، تاريخ سريان القرار الجديد باستيفاء شروط حددها القرار في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال «الملتقى الأول للوكلاء الضريبيين» لعام 2021، الذي نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب، عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، عقد بمشاركة 268 وكيلاً ضريبياً معتمداً، وعدد من المسؤولين بالهيئة.

عرض مفصل

وقدم ممثلو الهيئة للمشاركين بالملتقى، عرضاً توضيحياً مفصلاً حول تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (49) لسنة 2021، والتسهيلات التي وفرها للمسجلين بالنظام الضريبي، والشروط المطلوبة للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المُسجَّلين للضريبة، لتساوي 30 % من إجمالي الغرامات غير المدفوعة، وتشمل 3 شروط أساسية، يجب استيفائها جميعاً للاستفادة من إعادة التحديد، يتمثل الأول في أن تكون قد فرضت الغرامة الإدارية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017، بشأن الغرامات الإدارية على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة قبل تاريخ 28 يونيو 2021، وأن تكون غير مدفوعة في ذلك التاريخ.

وأوضحوا أن الشرط الثاني للاستفادة من إعادة التحديد، يتمثل في أن يكون المسجل قد سدد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه، وذلك بحد أقصى 31 ديسمبر 2021، وأن يكون قد قام بسداد 30 % من إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة الدفع غير المسددة، حتى تاريخ 28 يونيو 2021، في موعد لا يجاوز 31 ديسمبر 2021.

وأشاروا إلى أنه في حال استيفاء المسجل لهذه لشروط، تقوم الهيئة بعد نهاية 31 ديسمبر 2021، بإعادة تحديد الغرامات الإدارية المستحقة الدفع وغير المدفوعة بتاريخ 28 يونيو 2021، لتساوي 30 % من الجزء من الغرامات الإدارية غير المسدد، وبالتالي، لا تتم مطالبة الشخص بالجزء المتبقي (أي 70 %)، ويكون تطبيق ذلك تلقائياً عند استيفاء المسجل للشروط المحددة.

وتناول ممثلو الهيئة، الإجراءات التي استفسر عنها الوكلاء الضريبيون حول تعديل الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية، وتم استعراض وتوضيح الجوانب الفنية الضريبية المتعلقة بالتعديلات الجديدة، مع تقديم أمثلة عملية لتطبيقاتها، كما تمت الإجابة عن الاستفسارات.

توضيحان

وأصدرت الهيئة توضيحين جديدين حول القرار الجديد من خلال خدمة «التوضيحات العامة»، المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (www.tax.gov.ae/ar)، تضمّن الأول تفاصيل بعض التعديلات الجوهرية على جدول المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017، بشأن الإجراءات الضريبية، لضمان وجود اليقين بشأن تطبيق هذه الغرامات المُعدَّلة، وتضمّن الثاني معلومات مفصّلة حول الآلية المتبعة لإعادة تحديد بعض الغرامات الإدارية التي تم فرضها قبل تاريخ سريان القرار الجديد في 28 يونيو.

مخالفات وغرامات

قدم ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب، لمحة عن المخالفات والغرامات الإدارية، والتعديلات على المخالفات والغرامات الإدارية التي تم بموجبها تخفيض أو تعديل آلية احتساب 16 نوعاً من الغرامات الإدارية.

وشمل التخفيض غرامات المخالفات الإدارية المتعلقة بتطبيق القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017، بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017، في شأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، في شأن ضريبة القيمة المضافة، كما تم استعراض آلية تحديد تاريخ تطبيق بعض الغرامات.

Email