لجنة للفصل بالتظلمات على قرارات «المركزي» المالية والمصرفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت أحدث بيانات من المصرف المركزي أن المرسوم بقانون اتحادي عن تعديلات في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية تضمن تشكيل لجنة للفصل في التظلمات والطعون من القرارات ذات الصلة بالأنشطة المالية والمصرفية الصادرة من «المركزي»، يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، قراراً بتشكيلها ومدتها ونظام عملها وكل الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها.

ويراعى في تشكيل اللجنة وجود قاضٍ أو أكثر واثنين من الخبراء، من ذوي الاختصاص في الأمور المالية والمصرفية، ويشترط ألا يكون أعضاء اللجنة المرشحين من قبل مجلس الإدارة أعضاء بمجلس الإدارة ولا يشغلون أي وظيفة لدى المصرف أو أي من المنشآت المالية المرخصة.

ويتعين ألا يكون لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها مصلحة مع أي طرف من أطراف النزاع وإلا تعين عليه الإفصاح عن ذلك، حينها يتعين ترشيح عضو آخر بشكل مؤقت للنظر بالنزاع المعروض.

وتختص اللجنة بالفصل في التظلمات والطعون على ما أقر من قرارات ذات صلة بالأنشطة المالية والمصرفيةوالصادرة من «المركزي» المتعلقة بالترخيص والتصريح للأفراد وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها ولها في سبيل ذلك اتخاذ كل أو بعض الإجراءات.

تظلم

وإذ قررت اللجنة عدم قبول التظلم أو الطعن لرفعه من غير ذي صفة أو مصلحة جاز لها أن تحكم على مقدم الطلب بغرامة لا تتجاوز 200 ألف درهم، وللجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المطعون فيه إذا رأت ضرورة لذلك إلى حين البت في النزاع.

من جهة أخرى تتضمن التعديلات حلول المصرف ومجلس إدارته محل هيئة التأمين المنشأة بالقانون الاتحادي رقم 6 عام 2007، في الاختصاصات والتشريعات المتعلقة بها وكل الحقوق والالتزامات والامتيازات والأموال والموجودات المادية والمعنوية والضمانات والتعهدات العائدة للهيئة. ويشمل ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أي عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها هيئة التأمين، وتؤول للمركزي أصول ومخصصات واحتياطات وإيرادات هيئة التأمين من رسوم وغرامات وأي عوائد أخرى تستوفيها من مباشرة اختصاصاتها.

كما يحل محافظ المصرف المركزي محل مدير عام هيئة التأمين في المهام والصلاحيات المقررة له بالقوانين والتشريعات من تاريخ سريان أحكام المرسوم بقانون اعتباراً من 2 يناير. ويصدر مجلس إدارة «المركزي» القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون بما في ذلك قرارات نقل وتسوية أوضاع موظفي هيئة التأمين التي نقلت اختصاصاتها إلى "المركزي" وفقاً لأحكام المرسوم دون الإخلال برواتبهم الإجمالية ودرجاتهم الوظيفية وحقوقهم المكتسبة.

قرار نهائي

يكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم أو الطعن نهائياً، ولا يجوز الطعن عليه إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب الطاعن أن توقف نفاذ قرار اللجنة لحين الفصل بالموضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يصعب تداركها.

Email