أعلنت وزارة الاقتصاد عن قائمة تتضمن 13 مخالفة مرتبطة بعدم الالتزام بإنشاء سجل للمستفيد الحقيقي والاحتفاظ به وتحديثه، وضمان دقة بياناته وتوفير البيانات المطلوبة لسلطات الترخيص المعنية، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي إجراءات المستفيد الحقيقي.
ويشمل القرار جميع المنشآت المسجلة والمرخصة في الدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية في كل إمارات الدولة، لدى دوائر التنمية الاقتصادية وفي المناطق الحرة التجارية، ويستثنى منها منشآت المناطق الحرة المالية (سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي) والشركات المملوكة للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو التابعة لها.
وأوضحت الوزارة أن جميع المنشآت المعنية، مطالبة بثلاث خطوات في مدة أقصاها 30 يونيو، وهي إنشاء سجل خاص ببيانات المستفيد الحقيقي لديها، والاحتفاظ به ضمن وثائقها، وتقديم تعهد إلكتروني لسلطات الترخيص.
"الاقتصاد" تعلن قائمة الجزاءات الإدارية على مخالفي إجراءات المستفيد الحقيقي