«الأوراق المالية» تعتمد كتيب قواعد الأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بما يضمن الترخيص واعتماد الوظائف وآليات توفيق الأوضاع.

ويهدف القرار إلى تنظيم الأحكام المرتبطة بترخيص الأنشطة المالية وما تتضمنه من مزاولة أنشطة مالية وكذا تنظيم اعتماد الوظائف المهنية للتمكن من مزاولة أي من تلك الأنشطة المالية بشكل قانوني سليم وبعض الالتزامات المتعلقة بالجهة المرخصة وأعضاء مجلس إداراتها أو شركائها أو إدارتها العليا أو العالمين لديها، إضافة إلى تنظيم ممارسة الجهة المرخصة لنشاطها المالي وأعمالها.

وبحسب القرار، تلتزم الجهة المرخصة والموظف المعتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع باستيفاء المتطلبات الواردة في القرار خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بالقرار، مع الاستمرار في التزاماتهم المتعلقة بشروط الترخيص وشروط اعتماد العاملين لديها الواردة في القرارات السابقة والمعمول بها قبل العمل بهذا القرار ولحين توفيق الأوضاع.

ويلتزم وسطاء النقد المرخصون من مصرف الإمارات المركزي لتقديم خدمات الوساطة النقدية بالحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاطهم وسداد رسم الترخيص المقرر من الهيئة بعد مدة 60 يوماً من العمل بهذا القرار وبما لا يتجاوز 15 يوم عمل بعد هذه المدة، وإلا اعتبر ذلك ممارسة للنشاط من دون ترخيص، كما يلتزم وسطاء النقد والعاملون لديهم بإجراءات توفيق الأوضاع والمدة المحددة في المادة الثانية من القرار بمجرد الحصول على ترخيص الهيئة.

وأوضحت الهيئة أنه باستثناء ما ورد في المادة (2) من القرار، تلتزم الجهة المرخصة وجميع العاملين لديها بجميع الالتزامات الواردة في كتيب القواعد الخاصة بالأنشطة المالية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، وباستثناء ما ورد في المادة (3) من القرار نفسه، يلتزم وسطاء النقد وجميع العاملين لديهم بجميع الالتزامات الواردة في الكتيب بعد مرور 3 شهور من تاريخ الحصول على ترخيص الهيئة.

وللهيئة فرض أي من الجزاءات الواردة في كتيب القواعد في الحالات التي تشمل فقدان أو عدم التزام الجهة المرخصة أو العاملين لديها لأي شرط من شروط الترخيص أو الاعتماد المعمول به قبل العمل بهذا القرار وخلال فترة توفيق الأوضاع، أو عدم التزام الجهة المرخصة أو العاملين لديها بمهلة توفيق الأوضاع المحددة في هذا القرار، أو ممارسة وسطاء النقد للنشاط أو ممارسة العاملين لديها للمهام المرتبطة بالنشاط بعد انتهاء المهلة المحددة في البند 1 من المادة 3 من القرار.

وتعتبر الطلبات المقدمة للهيئة والتي لم تستكمل أو يبت فيها قبل العمل بهذا القرار كأن لم تكن، وعلى مقدم الطلب تعديل طلبه وفقاً للأحكام والمتطلبات الجديدة دون سداد رسم لطلب جديد أو سحب طلبه حال رغبته في العدول عنه مع حقه في استرداد رسم الطلب المسدد من قبله.

Email