ضوابط التأمين على الحياة تطوي صفحة البيع المضلّل

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أكّد خبراء تأمين أن صدور القرار رقم 49 عن هيئة التأمين في الإمارات والذي دخل حيّز التنفيذ 16 أكتوبر الماضي يحصّن المتعاقدين من البيع المضلل وينهيه كما يعيد تعريف صناعة التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي.

وأوضحوا أهمية القرار في تعزيز الشفافية والإفصاح وتوفير الفرصة للأطراف من أصحاب الرؤية طويلة المدى لدخول السوق وكذلك فرصاً لزيادة مبيعاتهم المباشرة، فيما يخشى البعض من أن يؤدي القرار الجديد إلى نقص في كوادر مندوبي التأمين الذين قد يعزفون عن العمل بسبب الاشتراطات الجديدة التي تقلّص من فرص تحقيقهم لعمولات.

وتوقّع خبراء التأمين أن تؤثر الضوابط الجديدة بطريقة إيجابية على السوق وتؤدي إلى نمو حصة التأمين على الحياة في السوق مشيرين كذلك إلى ضرورة الاستمرار في تعزيز الأطر التنظيمية الخاصة بالتأمين خصوصاً بعد «كوفيد 19» والتأثيرات الناجمة عنه، مثل التأمين خلال السفر خارج الدولة وذلك لحمايتهم في حال وقوع أي حوادث أو حالات طبية طارئة غير تلك المرتبطة بكوفيد 19.

ولا تزال شروط التأمين المرتبطة بمخاطر الإصابة بفيروس«كورونا» تدخل ضمان بنود وثائق التأمين الصحي وتأمين السفر وتأمين العمال والتأمين على الحياة.

متطلبات الإفصاح

ولفت الخبراء إلى أن مرونة القرارات والتعديلات التي أصدرتها هيئة التأمين خلال الجائحة تعزّز شفافية منتجات التأمين وتلبي متطلبات الإفصاح وتمكّن المتعاملين من معرفة القيمة التي يوفرها كل منتج، مشيرين إلى أن التغييرات ستسهم بنمو حصة سوق التأمين على الحياة والسفر، إضافة إلى تمكين شركات التأمين من توفير خدمات ومنتجات أفضل للمتعاملين.

وأطلقت هيئة التأمين العام الماضي حزمة تحفيزية من التعديلات على التشريعات النافذة والقرارات والتعاميم التنظيمية لدعم قطاع التأمين وضمان استمرار أداء الشركات.

حد أقصى

ووضعت الهيئة التنظيمية حداً أقصى للعمولات بالنسبة للأقساط المدفوعة بالكامل وخططاً تعاقدية محددة المدة وأصدرت إرشادات بشأن بيع منتجات التأمين والاستثمارات لحماية مصالح العملاء. وتشمل الإجراءات حداً أقصى قدره 4.5% من قسمة القسط السنوي الدوري وضروباً بعدد سنوات مدة التأمين بدلاً من العمولة التي كانت تصل إلى 10% والتي كانت تدفعها بعض شركات التأمين لمندوبي التأمين على بيع منتجاتهم.

كما نصت القواعد الجديدة على عدم السماح بعمولة تعويض - وهو مبلغ مدفوع مقدماً لمندوب التأمين على القيمة الكاملة لبوليصة التأمين - لبوالص الأقساط العادية ويجب أن تستند العمولات المدفوعة إلى قسط التأمين السنوي المحصل.

دعم الشفافية

وقال برويز صديق، الرئيس التنفيذي لشركة «سلامة»: «منذ صدور تعديلات القرار رقم 49 الصادر عن هيئة التأمين في الإمارات العام الماضي، سارعت فرق عملنا إلى إعادة تنظيم وتطوير منتجاتنا انسجاماً مع حيثيات القرار، الأمر الذي أتاح لنا البدء بتوفير هذه المنتجات للمتعاملين بمجرد دخول قرار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.».

حماية الحقوق

وقال نيراج جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة بوليسي بازار الإمارات Policybazaar التي توفر خدمات المقارنة بين عروض شركات التأمين إن التعديلات الجديدة تعزز حماية حقوق صاحب البوليصة وتزيد كذلك في شفافية الرسوم والتكاليف وبالتالي ثقة حامل الوثيقة في السوق. وأضاف: «بلا شك فإن الجائحة أدت إلى ارتفاع الطلب على منتجات تأمين الحياة في الإمارات وباقي دول الخليج، وذلك سعياً لحماية أسرهم بالدرجة الأولى».

قضايا

تعالج ضوابط القرار 49 الجديدة أهم القضايا المتعلقة بالبيع الغرر أو المضلل (عندما يقوم البائع أو مندوب التأمين بإخفاء أحد بنود أو شروط التأمين، أو إقناعه بمنتجات ليس بحاجة لها) والعمولات والمدفوعات المسبقة للوسطاء من قبل شركات التأمين، بالإضافة إلى تمديد فترة «النظرة غير المقيدة» إلى 30 يوماً وضرورة أن يكون لدى شركة التأمين سياسة لرد قسط التأمين بالكامل في حالة رغب العميل باسترداد القسط خلال تلك الفترة من دون ممارسة ضغوط على العميل واعتبار ذلك إخلالاً بقواعد ممارسة المهنة.

Email