«المركزي» يغرّم شركة صرافة 496 ألف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وكشفت نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي أن إطار امتثال شركة الصرافة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يتّسم بالضعف.

وأخذ المصرف المركزي في الاعتبار سجل الامتثال التاريخي الضعيف الخاص بشركة الصرافة، وقام بفرض غرامة مالية قدرها 496 ألف درهم.

وبصفته الجهة الرقابية على الصرافات العاملة في الدولة، يشرف المصرف المركزي بشكل فعّال على التزام جميع الصرافات ومالكيها وموظفيها للقوانین الساریة في الدولة، والأنظمة والمعاییر المعتمدة من قبله، بھدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في أعمال الصرافات.

Email