أصدر معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، 3 قرارات، الأول بشأن تعليمات ترخيص منتجي التأمين، والثاني تعديل أحكام القرار السابق بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، والثالث خاص بإجراءات التظلم من الغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة.
وقصر القرار الأول، نشاط منتج التأمين على تسويق وثائق التأمين من خلال جذب الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لتعريفهم بالشركة وبالخدمات والمنتجات التأمينية التي تقدمها وبالعروض التي تعدها.
وذلك باستخدام الوسائل الاعتيادية أو الإلكترونية من خلال وضع رابط إلكتروني للشركة التي يعملون لصالحها على حسابهم الإلكتروني أو عناوينهم على شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات مشاركة الوسائط المتعددة وتطبيقات العمل التشاركي والتطبيقات الذكية، وذلك بشكل حصري ينتقل طالبي التأمين بشكل إلكتروني إلى الموقع الإلكتروني للشركة أو الوكيل.
ونص القرار أنه يجوز لمنتج التأمين من مواطني الدولة القيام بتسويق وثائق التأمين في جميع أنواع وفروع التأمين، ويجوز لمنتج التأمين من غير مواطني الدولة القيام بتسويق وثائق تأمين المركبات والتأمين الصحي، ويجوز للمدير العام الاستثناء بالسماح بتسويق أنواع وفروع التأمين الأخرى، ولا يجوز لمنتج التأمين أن يمارس أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين، ولا يجوز العمل لحساب وسيط التأمين، ولا يجوز التعامل مع أكثر من شركة تأمين واحدة.
الوثيقة الموحدة
ونص القرار الثاني على تعديل الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية، حيث يستبدل أحد البنود بالنص التالي: «للغير / المتضرر أن يتولى إصلاح الأضرار التي تتعلق بالمركبة نتيجة الحادث شريطة ألا تزيد كلفة الإصلاح عن المبلغ المتفق عليه مع الشركة، وتلتزم الشركة السداد للمتضرر بكامل قيمة الإصلاح المتفق عليه، وللشركة أن رغبت طلب تزويدها بما يفيد تمام عملية الإصلاح».
كما تضمنت التعديلات: «في حال تضرر قاعدة المركبة (الشاصي) سواء كانت قابلة للاستبدال أو غير قابلة، أو تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة مثل الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث».
وشملت التعديلات أنه في حال وجود أي خلاف بين الشركة والغير المتضرر بشأن قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض أو تحديد القيمة السوقية للمركبة المتضررة، فتقوم الهيئة بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار متخصص في هذا المجال ومرخص ومقيد لدي الهيئة لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض أو القيمة السوقية وعلى نفقة الشركة لغايات تسوية النزاع.
وتضمنت التعديلات أنه في حال وفاة الزوج أو أحد الوالدين أو أحد الأولاد يكون الحد الأقصى 200 ألف درهم عن كل متوفى، أما في حالة الإصابة مع العجز فيكون التعويض حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ 200 ألف درهم، وذلك بالإضافة إلى نفقات العلاج الطبي، وفى جميع الأحوال وفى حالة الإصابة فتلتزم الشركة بالوفاء بكافة نفقات العلاج تجاه مقدم أي من الخدمات الطبية بما في ذلك كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات وأي علاج تتطلبها الحالة، وفي حال عدم انتهاء العلاج فتصدر شركة التأمين كتاب التزام يوجه للجهة المعالجة.
وتلتزم شركة التأمين بدفع 6770 درهماً لمزود خدمة الإسعاف والنقل الطبي إلى المستشفيات عن كل شخص مصاب يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة ويتم إسعافه ونقله إلى المستشفى نتيجة حادث يحصل من مركبة مؤمن عليه لدى الشركة من المسؤولية المدنية.
الغرامات الإدارية
ونص القرار الثالث، بأنه يجوز لكل ذي مصلحة تقديم تظلم لدى مجلس إدارة هيئة التأمين من قرار الغرامة الإدارية التي تفرضها الهيئة خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار المتظلم منه، ويجب أن يكون التظلم مسبباً ويحتوي على كافة الأسباب والمبررات والمستندات والبيانات المؤيدة له عند تقديمه، ويتم رفع طلب التظلم من قبل المدير العام للمجلس في أقرب جلسة انعقاد من تاريخ تقديم التظلم، وينظر المجلس بالتظلم ويصدر قراره إما بالرفض أو القبول وتعديل الجزاء أو قبول التظلم وإلغاء الجزاء وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه.
التعاملات الإلكترونية
كما طرحت هيئة التأمين مسودة نظام وساطة التأمين والتعاملات الإلكترونية، والذي ستسري أحكامه على جميع وسطاء التأمين المرخصين والمقيدين لدى الهيئة، ولا يجوز ممارسة نشاط وساطة التأمين في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ويجدد سنوياً وفقاً لأحكام هذا النظام.
كما يُحظر على الشركة التعامل مع أي أشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين يقومون بأعمال وساطة التأمين أو أي من الأعمال المرتبطة بالتأمين، دون حصولهم على ترخيص بذلك من الهيئة.
وأوضحت أنه لا يجوز الجمع بين عمليات الوساطة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وبين عمليات الوساطة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات، ويستثنى من ذلك وسيط التأمين القائم والمرخص له بممارسة نوعي التأمين قبل صدور هذا النظام، شريطة الفصل الكامل بين النوعين، سواء للعمليات والدفاتر والسجلات والأشخاص العاملين في كل من نوعي التأمين، بمن في ذلك موظفو المبيعات.
ضوابط
أشارت هيئة التأمين إلى أن ضوابط الفصل تطبق في الدفاتر والسجلات والموظفين لوسيط التأمين الذي يمارس نوعي التأمين.
وكذلك يطبق على وسيط التأمين الذي يمارس أعمال التأمين المباشر وأعمال إعادة التأمين، بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعتها، ولا يجوز لوسيط التأمين الجمع بين أعمال وسيط التأمين، من جهة وبين أعمال وكيل التأمين أو اكتواري أو خبير كشف وتقدير أضرار أو استشاري تأمين، أو أي مهنة من المهن المرتبطة بالتأمين من جهة أخرى.
كذلك لا يجوز لوسيط التأمين أن يكون شريكاً أو وكيلاً لأي وسيط تأمين آخر.ويلتزم الوسيط بتحقيق متطلبات الملاءة المالية وفقاً للضوابط المحددة في هذا النظام، طيلة فترة ترخيصه، وبما يحقق ضمان وفائه المستمر بالتزاماته وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة.
