إعلان الإجراءات التنظيمية لتداول المواد البترولية في الإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، عن قرارها الوزاري بشأن الإجراءات التنظيمية الموحدة لتداول المواد البترولية، الذي يهدف إلى تنظيم تداول المواد البترولية في الدولة.

ويحدد القرار الشروط والإجراءات لتداول المواد البترولية، ويكافح الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني، ويحافظ على الأمن والسلامة والبيئة.

وقال معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: "يساهم قانون تداول المواد البترولية في توضيح بعض المواد القانونية المتعلقة بالجزاءات الإدارية وبعض الشروط التفصيلية، والتأكد من أن تداول المواد البترولية داخل الدولة يتم وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية والمعتمدة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومعايير الأمن والسلامة".

وتابع معاليه قائلاً: "يسعى قانون تنظيم تداول المواد البترولية إلى مكافحة التداول غير المشروع، والذي يشمل تهريب المواد البترولية أو تصنيعها أو تخزينها بمخالفة شروط الأمن والسلامة أو تلك المحددة في اللائحة، وهذا القانون يمثل إضافة تشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة تساهم في منع التداول غير المشروع".

وأضاف: "عقب صدور قانون تداول المواد البترولية في العام 2017، تم إنشاء لجان تداول في دولة الإمارات والتي من مهامها إصدار التراخيص المطلوبة للتداول والتثبت من وجود الشروط المطلوبة في القانون لإصدار هذه التراخيص، كما أن هذه اللجان شكلت من الجهات المحلية في كل إمارة، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، وممثل عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والاتحادية".

وينص القرار الوزاري، على شروط الحصول على تصريح التداول وإجراءات الحصول عليه، وبموجب أحكام القانون الاتحادي بشأن تنظيم تداول المواد البترولية واللائحة التنفيذية التي أصدرها مجلس الوزراء، سيتم إنشاء سجل تداول داخل الوزارة لقيد الشركات المرخصة بتداول المواد البترولية على النحو المعرف والمحدد في القانون واللائحة التنفيذية، وسيكون القيد في السجل أحد شروط استكمال الحصول على الترخيص للجهات التي ترغب في الحصول على ترخيص التداول للمواد البترولية، وشروط الحصول على تصريح النقل بين الإمارات ومتطلبات تداول المواد البترولية.

وجاء في القرار بأن تتولى السلطة المختصة تحديد واستيفاء الرسوم المقررة للحصول على تصريح التداول، وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، ولا تخل أحكام القرار دون استيفاء المصرح له للإجراءات والشروط التي تنص عليها التشريعات المعمول بها لدى السلطة المختصة والجهات المعنية على ألا تتعارض هذه الإجراءات والشروط مع أحكام القانون، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبها، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

ويتضمن القرار جدول اشتراطات ومتطلبات تداول المواد البترولية في الدولة، والذي يحدد تصنيع وتخزين ونقل الغاز البترولي المُسال، وتصنيع وتخزين ونقل مواد الوقود، ومعايير الأمن والسلامة الخاصة بتداول مادة الغاز البترولي المُسال، ومعايير الأمن والسلامة الخاصة بمواد الوقود.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 تضمن تنظيم تداول المواد البترولية، كما أن قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية وتحديد شروط وإجراءات تداولها، تم إصدارهم بهدف مكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والأمن والسلامة والبيئة المتعلقة بهذا القانون.

وتسري أحكام القانون في كافة أنحاء الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والاستثمار، وتستثنى من أحكام هذا القانون أية جهة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة.

Email