«التأمين» تطرح 4 مسودات لأنظمة وتعليمات وأحكام

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرحت هيئة التأمين 4 مشاريع لمسودات أنظمة وتعليمات، وتعديلات على بعض أحكام قرارات سابقة لمجلس إدارة الهيئة، ومنها إصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، بهدف توفير مزيد من الحماية للمؤمن لهم، والمتضررين من حوادث المركبات.

وشملت المسودات قراراً بشأن إجراءات التظلم من الغرامات الإدارية، التي تفرضها الهيئة، بحيث يجوز لكل ذي مصلحة التظلم لدى المجلس من قرار الغرامة الإدارية، التي تفرضها الهيئة خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، على أن يبت المجلس بالتظلم المقدم شكلاً وموضوعاً، خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار من الرئيس، ويعتبر قرار المجلس بشأن التظلم نهائياً.

وتضمنت المسودات أيضاً مشروعاً بشأن تعليمات ترخيص منتجي التأمين وتنظيم ومراقبة أعمالهم، بحيث تسري أحكامه على جميع منتجي التأمين العاملين في الدولة، ويقتصر نشاط منتجي التأمين على تسويق الوثائق، من خلال جذب الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لتعريفهم بالشركة وبالخدمات والمنتجات التأمينية، التي تقدمها وبالعروض التي تعدها.

وذلك باستخدام الوسائل الإلكترونية وغيرها، ومن خلال وضع رابط إلكتروني للشركة التي يعملون لصالحها على حسابهم الإلكتروني أو عناوينهم على شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات مشاركة الوسائط المتعددة، وتطبيقات العمل التشاركي والتطبيقات الذكية، وبشكل حصري، بحيث ينتقل طالبو التأمين بشكل إلكتروني إلى الموقع الإلكتروني للشركة أو الوكيل.

وشملت المشاريع كذلك تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2011 بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها، بحيث يعدل تعريف شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي لتصبح الشركة المرخص لها من الهيئة لممارسة أعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي وفقاً لأحكام هذه التعليمات، ويضاف تعريف الصناديق ذاتية التمويل وهي الصناديق التابعة لأشخاص اعتباريين التي توفر الرعاية الصحية لمنتسبيها. وتلتزم في حالة تعاقدها مع شركات إدارة المطالبات، بما تلتزم به شركات التأمين بموجب هذه التعليمات.

Email