«التأمين» تعدّل لائحة معايير التقارير الضريبية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، قراراً بشأن تعديل أحكام القرار السابق والخاص بلائحة المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية، حيث شملت التعديلات فرض الهيئة لغرامات مالية على كل شركة تخالف أحكام هذا النظام.

وبحسب التعديلات، تفرض غرامة مقدارها 1000 درهم على الشركة التي تقوم بفتح حساب جديد دون استلامها شهادة تصريح ذاتي نافذة أو عدم قيامها من التحقق من صحة الشهادة. وتقوم الهيئة خلال 30 يوماً من تاريخ علمها بوجود المخالفة بإخطار الشركة بمبلغ الغرامة وضرورة تسديدها خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار.

كما تفرض الهيئة غرامات مالية على حامل الحساب أو الشخص المتحكم بالحساب، حسب مقتضى الحال، الذي يخالف تقديم شهادة تصريح ذاتي غير صحيحة أو غير دقيقة. وتبلغ الغرامة 20 ألف درهم، إذا كانت الشهادة الذاتية المطلوب تقديمها للشركة تحتوي على معلومات غير دقيقة كان يعلمها أو كان يفترض به أن يعلمها، وعند اكتشاف المخالفة تلتزم الشركة بإشعار الهيئة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً بجميع المعلومات بما في ذلك هوية وعنوان وإقامة الشخص المخالف.

Email