10 % من الأرباح حد أقصى لمكافآت مجالس إدارات الشركات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أن القانون الاتحادي للشركات التجارية يحدد آلية احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأنه وضع 10% حداً أقصى لا يجوز تجاوزه من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطيات.

وأفادت بأنه بحسب القانون فإن الشرط الأساسي لاحتساب وصرف المكافأة هو أن تحقق الشركة صافي أرباح خلال السنة المالية.

وأشارت الهيئة أن المادة المذكورة لم تقيد إمكانية منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة في حال توزيع ربح لمساهمي الشركة عن السنة المالية من عدمه معدلاً بذلك المادة السابقة في القانون القديم كما أن قانون الشركات قد منح الجمعية العمومية - وهم في الحقيقة ملاك الشركة - صلاحية الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة وقيمتها كما منحها صلاحية الموافقة على توزيعات الأرباح.

وذكرت أنه يتم تحديد مكافأة مجلس الإدارة أثناء العرض على الجمعية العمومية ولا تترك لمجلس الإدارة كما لا يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس.

Email