أصدر قانون تنظيم الطائرات دون طيّار لدعم أمن وسلامة الملاحة الجوّية

محمد بن راشد يعزّز دبي عاصمة الطيران في العالم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات دون طيّار في دبي، بهدف المُحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوّية في الإمارة، وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع وتنظيم عمليّات تشغيل الطائرات دون طيّار، وضمان الاستخدام الأمثل لها، وفقاً لأفضل المعايير والمُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن، وتنظيم مُزاولة الأنشطة المُرتبِطة باستخدام الطائرات دون طيّار، وخلق بيئة مُحفِّزة على الاستثمار في هذا القطاع.

كما يهدف القانون إلى الحد من المخاطر الناجمة عن تشغيل الطائرات دون طيّار، وتحديد مهام ومسؤوليّات الجهات المعنيّة في هذا الشأن، والمُساهمة في جعل دبي مركزاً لصناعة الطائرات دون طيّار، والنقل الذكي، والابتكار في مجال النقل الجوّي، وتمكين الجهات العامّة والخاصّة من استخدام الطائرات بدون طيّار في تقديم الخدمات المرجُوّة منها، ما ينسجم مع رؤية سموه لجعل الإمارة عاصمة الطيران على مستوى العالم. ويدعم القانون مدينة دبي للطيران و«دبي الجنوب» في جذب الاستثمارات العالمية، كما أنه يحد من مخاطر تشغيل الطائرات دون طيّار ويحدد مهام ومسؤوليّات الجهات المعنيّة.

وتُطبق أحكام هذا القانون على كافّة أنواع الطائرات دون طيّار، وتشمل الطائرة المُوجّهة بالعين المُجرّدة، والطائرة المُوجّهة عن بُعد، والطائرة المُسيّرة ذاتيّاً، واستخداماتها، باختلاف أنظمة التحكُّم فيها في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وعلى جميع الأفراد والجهات العامّة والخاصّة، التي تستخدم الطائرات دون طيّار في الإمارة، في حين تُستثنى من أحكام هذا القانون الطائرات دون طيّار التي يتم استخدامها للأغراض العسكريّة، على أن يتم التنسيق في هذا الشأن مع هيئة دبي للطيران المدني، لضمان سلامة عمليّات التشغيل، وعدم تعريض الطيران المدني للخطر.

«دبي للطيران المدني»

ووفقاً للقانون، تتولى هيئة دبي للطيران المدني الإشراف على تطبيق أحكامه، وتنظيم عمليّات التشغيل والأنشِطة المُرتبِطة، بما يتّفق مع التشريعات الاتحاديّة، والمُعاهدات والاتفاقيّات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، ويكون لها في سبيل ذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة القيام بعدد من المهام والصلاحيّات ومنها: تحديد عمليّات التشغيل والأنشطة المُرتبِطة، والإشراف والرقابة عليها، والإشراف على عمليّات تشغيل الطائرات بدون طيّار في المجال الجوّي المُخصّص لهذه الطائرات، ووضع واعتماد الشُّروط والإجراءات اللازمة لإصدار التصاريح للقيام بعمليّات التشغيل ومُزاولة الأنشطة المُرتبِطة، بما في ذلك التجارب التشغيليّة.

كما تختص الهيئة بتحديد واعتماد المناطق المُعتمدة والارتفاعات، التي يُسمَح فيها باستخدام الطائرات دون طيّار وإجراء التجارب التشغيليّة لها، واعتماد المجالات والمسارات الجوّية التي يُسمح للطائرات دون طيّار بالتحليق فيها، ووضع واعتماد شُروط إصدار التصاريح لقائد الطائرة بدون طيّار، والمُراقِب المُكلّف من المُشغِّل لمُساعدة قائد الطائرة لتشغيلها بشكلٍ آمن، أو بمُراقبة عمليّات التشغيل المُتعلِّقة بالطائرة، وأعضاء الطاقم والمقصود بهم الأشخاص المؤهلون، والمُكلّفون من المُشغِّل للقيام بواجبات تتعلّق بأنظمة الطائرة دون طيّار، طيلة أوقات التشغيل، وتحديد التزاماتهم، وكذلك اعتماد شُروط ومعايير إنشاء المطارات الخاصّة بالطائرات دون طيّار، ووضع واعتماد نُظُم وخدمات أمن وسلامة وبيئة الطيران لأنظمة الطائرات بدون طيّار، وإدارة مخاطرها، وإصدار التصاريح والمُوافقات والشهادات اللازمة للقيام بعمليّات التشغيل ومُزاولة الأنشِطة المُرتبِطة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السارية في الإمارة، وكذلك التصاريح والمُوافقات اللازمة لتشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات دون طيّار، وإصدار التصاريح المُؤقّتة لإجراء التجارب التشغيليّة لها، علاوة على إصدار التصريح لمُقيِّم السلامة المُستقِل، وفقاً للاشتراطات والمعايير المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

«دبي لخدمات الملاحة الجوية»

ونصّ القانون على أن تتولى مُؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوية تنظيم حركة الطائرات دون طيّار بشكل آمن وفعّال داخل المجال الجوي للإمارة في الامتداد الأفقي والعمودي، على نحو يضمن سلامة الملاحة الجوّية، ويتّفق مع التشريعات الاتحاديّة والمُعاهدات والاتفاقيّات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، ويكون للمُؤسّسة عدد من المهام والصلاحيّات، ومنها: تحديد المجال الجوّي الخاص بالطائرات دون طيّار في إمارة دبي، لتتولى هيئة دبي للطيران المدني الإشراف عليه وإدارته، وتنظيم ومُراقبة وإدارة عمليّات وحركة الطائرات دون طيّار في ذلك المجال.

كما تختص المؤسسة بتقديم خدمات الملاحة الجويّة للطائرات دون طيّار بشكل يُحقِّق أمن وسلامة حركة الملاحة الجوّية وحركة الطائرات دون طيّار، وتشمل: توفير المعلومات اللازمة عن حركة الطائرات، والطائرات دون طيّار والملاحة الجوّية، وتوفير المعلومات اللازمة عن حالة الطقس وحركة الرِّياح، وكذلك المعلومات اللازمة بشأن المطارات الخاصّة بالطائرات دون طيّار في الإمارة، وإدارة المُعِدّات والأنظمة اللازمة لإدارة حركة الطائرات دون طيّار في المجال الجوي.

وتتولى مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية بالتنسيق مع هيئة دبي للطيران المدني تحديد واعتماد المناطق المُعتمدة والارتفاعات التي يُسمح فيها باستخدام الطائرات دون طيّار وإجراء التجارب التشغيليّة لها، بما لا يُؤثِّر على أمن وسلامة المجال الجوّي، وتصميم المجالات والمسارات الجوّية التي يُسمح للطائرات دون طيّار بالتحليق فيها، بالتنسيق مع الهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجال الجوّي وعمليّات التشغيل والتجارب التشغيليّة.

«دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة»

وحدّد القانون اختصاصات مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة، وتشمل: وضع المُواصفات والمعايير والشُّروط الواجب توافرها في المطارات الخاصّة بالطائرات دون طيّار، ورفعها إلى هيئة دبي للطيران المدني لاعتمادها، ووضع واعتماد التصاميم الهندسيّة للمطارات الخاصّة بالطائرات دون طيّار للاستخدامات الحُكوميّة، ومحطّاتِها، ومرافِقِها، والبُنية التحتيّة اللازمة لها والإشراف على إنشائِها وتنفيذِها.

كما تختص المؤسسة باعتماد التصاميم والمُخطّطات الهندسيّة للمطارات الخاصّة بالطائرات دون طيّار للاستخدامات غير الحُكوميّة، ومحطّاتها، ومرافِقِها، والبُنية التحتيّة اللازمة لها، والإشراف والرّقابة على تنفيذها، وإصدار شهادات الإنجاز المُتعلِّقة بها، على أن تتوافق تلك التصاميم والمُخطّطات مع مُتطلّبات التخطيط العمراني المُعتمدة، وإجراءات تنظيم حركة المُواصلات والنقل في الإمارة، وكذلك تحديد أسس ومعايير تأهيل واعتماد المُقاولين والاستشاريين العاملين في إنشاء المطارات الخاصّة بالطائرات دون طيّار، ومحطّاتِها ومرافِقِها والبُنية التحتيّة اللازمة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

«شرطة دبي»

ونص القانون على أن تتولى شُّرطة دبي بالتنسيق مع هيئة دبي للطيران المدني، عدداً من المهام والصلاحيّات في هذا الخصوص ومنها: وضع وتطبيق الإجراءات والتدابير الأمنيّة للتصدّي والوقاية من أفعال التدخُّل غير المشروع المُتعلِّقة باستخدام الطائرات بدون طيّار، والتحقيق في الجرائم الناتجة عن استخدامها، ووضع وتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائيّة في حال فُقدان السيطرة على الطائرة بدون طيّار أو خُروجِها عن المناطق المُعتمدة أو المسارات الجوّية أو عدم امتثالها لتعليمات الهيئة والجهات المعنيّة.

تنظيم الأنشطة

ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص قيادة الطائرة دون طيّار، أو استخدامها، أو القيام بعمليّات التشغيل، أو مُزاولة أي من الأنشِطة المُرتبِطة، أو إنشاء البُنية التحتيّة، أو إنشاء مطار خاص بالطائرات دون طيّار في دبي، قبل الحُصول على تصريح بذلك من هيئة دبي للطيران المدني، وتُحدِّد القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون شُروط ومُتطلّبات الحُصول على التصريح، ويُراعى عند إصدار التصريح تقييم المخاطر الناجمة عن تشغيل الطائرات بدون طيّار، ونوع الاستخدام الذي سيتم من خلالِها، ومكان الاستخدام، وأي اعتبارات أخرى تراها الهيئة ضروريّة، بما يضمن سلامة الملاحة الجوّية وأمن عمليّات التشغيل.

وفصَّل القانون استخدامات الطائرات دون طيّار في دبي لمُمارسة: الأنشطة المنوط بالجهات الحُكوميّة القيام بها بمُوجب التشريعات السارية، والأنشطة التجاريّة، والعلميّة والبحثيّة، وكذلك الأنشطة الخاصّة بمُمارسة الهوايات والرِّياضات الجوّية، وأي أنشطة أخرى يُحدِّدها المُدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، الذي أوكل له القانون إصدار قائمة بالأنشطة التي تتم عن طريق تشغيل الطائرات دون طيّار، وشُروط هذا التشغيل، والالتزامات المُترتِّبة على المُشغِّلين.

حق التظلم

نص القانون على أنه لكل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لدى مُدير عام هيئة دبي للطيران المدني من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المُتّخذة بحقِّه بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها المُدير العام للهيئة لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر في التظلُّم نِهائيّاً.

خدمات عامة

يجوز للجهات الحُكوميّة وبعد الحُصول على مُوافقة هيئة دبي للطيران المدني، استخدام الطائرات دون طيّار لتقديم خدمات عامّة للمُجتمع وأفراده، وللقيام بعمليّة الرقابة والتفتيش في المجالات المنوط بها مُتابعتها، ومن أهمها: النقل الجوّي للرُّكاب والبضائع، وجمع البيانات والإحصائيّات، وتقديم خدمات الإسعاف، والإطفاء، ومُراقبة الحركة المُروريّة، وتأمين الفعاليّات المختلفة التي تحتاج إلى تأمين جوّي، ومُراقبة التجاوزات البيئيّة والصِّحية والتخطيطيّة والبنائيّة، وكذلك مُراقبة البُنية التحتيّة، والموانئ والشواطئ والمنافذ البحريّة، ولإجراء المُسوح الجوّية، وعمليّات البحث والإنقاذ، وذلك وفقاً للضّوابط التي تعتمدها هيئة دبي للطيران المدني في هذا الشأن.

التدخُّل غير المشروع

عدّد القانون أفعال التدخُّل غير المشروع، التي تُعرِّض سلامة الطيران المدني والنقل الجوّي للخطر، وهي: الاستيلاء غير المشروع على الطائرات دون طيّار، والسيطرة عليها أو اختراق أنظمة تشغيلها بصُورة غير مشروعة، واستخدامها في الأعمال التحضيريّة أو لارتكاب أي فعل مُخالِف للتشريعات السارية، وتركيب أي سلاح أو جهاز أو مادّة خطرة أو محظورة على طائرة دون طيّار بصُورة غير مشروعة، ويُحظر على أي شخص إتيان أي فعل من الأفعال سالفة الذكر، تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة. ووفقاً للقانون فإنه على كُل شخص يستخدم الطائرة بدون طيّار اتخاذ كافّة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حُرمة المساكن وعدم انتهاك خُصوصيّة الأشخاص، وكذلك على أسرارهم الخاصّة والتجاريّة وغيرها، والحفاظ على سِرّية البيانات التي تتمتّع بالحماية القانونيّة، ويُحظر على أي شخص تسجيل أو تصوير أو استخدام تقنيّات الاستشعار عن بُعد لانتهاك حُرمة الحياة الخاصّة أو العائليّة للأفراد، وكذلك تصوير المُنشآت والمباني والمنطقة المُحرّمة أو المنطقة المُقيّدة، وذلك في غير الحالات المُصرّح بها قانوناً أو من دون الحُصول على تصريح بذلك من الجهات المعنيّة، كما يُحظر على أي شخص تركيب أي أجهزة أو معدّات لجمع المعلومات والبيانات بطريقة غير مشروعة.

واجب قانوني

ألزم القانون المُشغِّل وقائد الطائرة دون طيّار والمُراقِب وأعضاء الطاقم عدم استخدام الطائرة دون طيّار بتهوّر أو الإخلال بأي واجب قانوني أو القيام بأي فعل أو نشاط من شأنه التأثير في أمن وسلامة المجال الجوّي، أو سلامة الأشخاص أو المُمتلكات بأي شكلٍ من الأشكال أو بأي صورةٍ من الصّور، والتأكُّد من توافر الغطاء التأميني المُناسِب للمسؤوليّة عن الأضرار التي قد تنشأ عن عمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة، والتأكُّد من ملاءمة المطار الخاص بالطائرة دون طيّار لعمليّات التشغيل والإقلاع والهُبوط، وإيقاف هذه العمليات بشكلٍ فوري، حال وجود أي خطر يُهدِّد سلامة الطيران أو الأشخاص أو المُمتلكات.

أنواع الطائرات

نصّ القانون على أن يُحدِّد المُدير العام لهيئة دبي للطيران المدني أنواع وفئات الطائرات دون طيّار التي يجوز تشغيلها في دبي، والشُّروط والمُتطلّبات والمُواصفات الواجب توافرها فيها، ويُحظر على أي شخص تصميم أو تصنيع أو تجميع أو تعديل أو صيانة أو فحص الطائرات دون طيّار وأنظمتها أو تطوير أنظمة المُحاكاة الخاصّة بها أو التدريب على قيادتها، قبل الحُصول على تصريح بذلك من هيئة دبي للطيران المدني.

 

القانون يحدد المجال الجوي والمناطق المخصصة للطائرات

دبي - البيان

حدد القانون المجال الجوي والمناطق المخصصة للطائرات دون طيار، التي يتم تحديدها من قبل المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، كما تقوم مُؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوية بتخطيط المجال الجوّي وتحديد المسارات الجوّية التي يجوز للطائرات دون طيّار التحليق فيها، بمُوجب مُخطّط يصدُر لهذه الغاية ويتم اعتماده من هيئة دبي للطيران المدني.

وتقوم الهيئة بالتنسيق مع المُؤسّسة والجهات المعنيّة بتحديد الارتفاعات المسموح بها للقيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة شريطة عدم التأثير في عمليّات الملاحة الجوّية للطائرات المدنيّة والعسكريّة، إضافة إلى تحديد البُعد الأفقي المسموح به للقيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة مع الأخذ بعين الاعتبار تحديد مسافة السّلامة والأمان الكافية لحماية الأفراد والمُمتلكات والطائرات المدنيّة والعسكريّة والمُنشآت والمباني والطائرات دون طيّار الأخرى من خطر الاصطدام.

ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة في المجال الجوّي المُراقب والمُخصّص للطائرات المدنيّة أو العسكريّة في غير الأحوال المُصرّح له بها، ويجوز لهيئة دبي للطيران المدني السماح للمُشغِّل بالقيام بعمليّات التشغيل في المجال الجوّي المُراقب وفق الشُّروط والضّوابط التي تُحدِّدها مُؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، شريطة عدم التأثير في عمليّات الملاحة الجوّية للطائرات المدنيّة وسلامتها وسلامة رُكّابِها.

ويُحظر على أي شخص القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة في المناطق المُحرّمة والمُقيّدة والخطرة، ويجوز لهيئة دبي للطيران المدني بالتنسيق مع شُرطة دبي السماح للجهات الحُكوميّة التي تستخدم الطائرات دون طيّار للأغراض الأمنيّة أو الإنقاذ أو الإطفاء أو المُراقبة أو غيرها من الأغراض المُرتبِطة بالمصلحة العامّة، بتشغيل الطائرات دون طيّار في المناطق المُحرّمة أو المُقيّدة أو الخطرة.

من ناحية أخرى، حظر القانون استيراد أو إدخال أو بيع الطائرات دون طيّار أو أي من أجزائِها أو أنظِمتِها في دبي، قبل الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويجب على أي شخص يمتلك طائرة دون طيّار أن يقوم بتسجيلها لدى هيئة دبي للطيران المدني وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه. كما يُحظر على أي شخص القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة للطائرة دون طيّار قبل تسجيلها لدى هيئة دبي للطيران المدني، كما يُحظر إجراء التجارب التشغيليّة للطائرة دون طيار دون أن تحمل وبشكل واضح أرقام أو رُموز التسجيل عليها، أو أية وسيلة أخرى تُحدِّدها الهيئة للتعريف بها وتمييزها عن غيرها، ويجب على مالك الطائرة دون طيار تسجيلها قبل القيام بعمليّات التشغيل، أو التجارب التشغيليّة، أو إلغاء تسجيلها، وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار عن مُدير عام هيئة دبي للطيران المدني في هذا الشأن.

سجلّ خاص

تقوم هيئة دبي للطيران المدني بإنشاء سجل خاص بالطائراتبدون طيّار، يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصّة بها وبمالكيها ومُشغِّليها، وأي حُقوق ترد عليها. وحدد القانون أنظمة التحكُّم بالطائرات دون طيار وتشمل: نظام التحكُّم بالعين المُجرّدة، الذي يتم فيه التحكُّم في حركة الطائرة دون طيّار عن بُعد بواسطة الرُّؤية البصريّة المُباشِرة، ونظام التحكُّم في التوجيه عن بُعد، الذي يتم فيه التحكُّم في حركة الطائرة دون طيّار عن طريق محطّة التحكُّم عن بُعد، والطائرة دون طيّار عن طريق برمجتِها، والسيطرة على حركتِها ذاتيّاً، ويتم استخدامُه في الطائرات المُسيّرة ذاتيّاً.

 

الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين للمخالفين

دبي - البيان

نص القانون على أنه يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العُقوبتين كُل من: عرّض للخطر سلامة وأمن المجال الجوّي بأي طريقةٍ كانت، أو قام بتصميم أو تصنيع أو تجميع أو تعديل أو صيانة الطائرة بدون طيّار وأنظمتها وتطوير أنظمة المُحاكاة والتدريب دُون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، أو أقدم على استيراد أو إدخال أو بيع الطائرات بدون طيّار أو أجزائِها أو أنظمتها في الإمارة دون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، وكذلك كل من قام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة للطائرة بدون طيّار على نحو مُخالِف لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه. ويُحدَّد بقرار يصدُر عن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: الأفعال التي تُشكِّل مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والغرامة الماليّة والجزاءات الإداريّة الواجب اتخاذها بحق مُرتكبي المُخالفات، وشُروط وحُدود مُضاعفة الغرامة الماليّة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها.

ويتحمّل المُتسبِّب بالضّرر الناجم عن عمليّات التشغيل والأنشطة المُرتبِطة مسؤوليّة التعويض عن الأضرار، وإزالة أسباب المُخالفة المُرتكبة منه خلال المُهلة التي تُحدِّدها هيئة دبي للطيران المدني، وفي حال عدم التزامه إزالة أسباب المُخالفة أو التأخُّر في إزالتها، يكون للهيئة وعلى نفقة المُتسبِّب بالضّرر، إزالة أسباب الضّرر سواءً بواسطة أجهزتها الذاتيّة أو من خلال الاستعانة بأي جهة أخرى، إضافة إلى تحميل المُتسبِّب بالضّرر ما نسبته (20%) من قيمة تكلفة إزالة الأضرار كمصاريف إداريّة.

وحدد القانون اشتراطات إنشاء البنية التحتية للقيام بعمليّات تشغيل الطائرات بدون طيّار، والتي لا يجوز إنشاؤها إلا بعد الحُصول على تصريح من هيئة دبي للطيران المدني، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة والجهات المعنيّة، وفقاً للشُّروط والمُتطلّبات المُعتمدة لدى الهيئة وهذه الجهات. وحظر القانون على أي شخص إنشاء أو تشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار أو إجراء أي تعديل عليه قبل الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة والجهات المعنيّة، وعلى مُشغِّلي الطائرات بدون طيّار، عند استخدام المطارات ومهابط الطائرات العموديّة، التقيُّد بشُروط ومعايير السّلامة التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

ووفقاً للقانون، لا يجوز لأي جهة تزويد الطائرات بدون طيّار بالوقود أو الطاقة إلا بعد الحُصول على تصريح بذلك من هيئة دبي للطيران المدني، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة والجهات المعنيّة، وعلى المُشغِّل قبل المُباشرة باستخدام الطائرة بدون طيّار أو أنظمتها أو تشغيل المطار الخاص بالطائرة بدون طيّار أو بعد الانتهاء من إنشاء البُنية التحتيّة، التقدُّم إلى الهيئة لإصدار شهادة السّلامة التشغيليّة، وتكون سارية طيلة مُدّة التشغيل.

Email