هيئة التأمين: «الوثيقة الموحّدة» تحد من سياسة حرق الأسعار والمضاربة

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت هيئة التأمين جلسة عمل عن بُعد، حول مفهوم التأمين والوثيقة الموحّدة للمركبات، أكدت خلالها على المزايا التي حققتها الوثيقة الجديدة والتي اضافت منافع جديدة للمؤمّن لهم والقطاع، وأسهمت في تعزيز المنافسة الإيجابية بين الشركات، من خلال إصدار نظام تعرفة لأسعار التأمين على المركبات، بحيث تتنافس الشركات على تقديم أفضل الخدمات، لا على أساس السعر فقط، بما يعزّز من الحماية للشركات والمؤمّن لهم، والحدّ من سياسة حرق الأسعار والمضاربة.

وتم التأكيد خلال الجلسة على إن دولة الإمارات، تحتل المركز الأول في المؤشرات الرئيسة للتأمين على مستوى الدول العربية والمنطقة، من حيث حجم الأقساط المكتتبة، وحصة الفرد من أقساط التأمين، كما تحتل المركز الأول بين الأسواق الناشئة في معدل انتشار التأمين، مشيراً إلى أن حجم الأقساط المكتتبة في القطاع، تقدر بنحو 43.7 مليار درهم، فيما يقدر حجم الاستثمارات في القطاع، بحوالي 63.6 مليار درهم.

وأوضحت الجلسة على أن الوثيقة الجديدة، تشمل أفراد عائلة المؤمّن له بالتغطية التأمينية، بواقع 200 ألف درهم لكل فرد منهم، وفي حال حصول عجز، يتم تعويض المتضرر حسب نسبة العجز إلى قيمة تعويض الوفاة، عكس الوثيقة القديمة، التي كانت تستثني أفراد عائلة المؤمّن له من التغطية التأمينية، كما أن الوثيقة الجديدة، اشتملت أيضاً على عدد من التعريفات للمفاهيم، منها الفيضان والكوارث الطبيعية، والسائق المرخص والطريق، عكس الوثيقة القديمة، التي كانت تشهد إشكاليات، بسبب عدم وجود تعريفات لبعض المصطلحات، والسبب عدم النص صراحة على ذلك.

وضاعفت الوثيقة الجديدة، حدود مسؤولية شركة التأمين عند تعويض الحادث إلى 2 مليون درهم، بزيادة بواقع 8 أضعاف المبلغ السابق، والبالغ قيمته 250 ألف درهم، كما تضمنت أسس الإصلاح للمركبة المتضررة، بحيث يتم تعيين خبير لهذه الغاية على نفقة الشركة، في حال وجود خلاف بين المتضرر وشركة التأمين، حول قيمة الأضرار، ومبلغ التعويض، أو القيمة السوقية للمركبة، وفى حال عدم قبول رأي الخبير، فلأي من الطرفين حق اللجوء للهيئة، لتعيين خبير ثانٍ من ضمن قائمة خبراء مرخصين، وتكون أجور الخبير على حساب الطرف الذي لم يكن التقرير في صالحه.

وكانت الوثيقة القديمة، تعتبر المركبة في حالة خسارة كلية، إذا بلغت كلفة إصلاح المركبة مبلغاً يزيد على 50% من قيمة المركبة، فتعتبر المركبة في حالة خسارة كلية، لكن الوثيقة الجديدة، أضافت بنداً جديداً يتناول أن المركبة في حالة خسارة كلية، إذا لحق ضرر بالأجزاء الثابتة بالمركبة، مثل الشاصي أو الأعمدة،وكان الإصلاح يستدعي إجراء قص، لحام، شد، أو إذا بلغت كلفة إصلاحها مبلغاً يزيد على 50 %.

بينما تنص الوثيقة الجديدة، على أن القطع التبديلية للمركبات، سواء جديدة أو مستعملة، يجب أن تكون أصلية، أصبح المؤمن له مطالب بدفع بدل الاستهلاك عن القطع الجديدة التي يتم تركيبها بناء على طلبه، على أساس القيمة النهائية للفاتورة، بمعنى أن شركة التامين إذا حصلت على خصم على قيمة فاتورة الشراء، يستفيد منه المؤمن له، بينما لم يكن لم يكن هنالك نص في الوثيقة القديمة، يشترط أن القطع التبديلية التي يتم تركيبها، أن تكون أصلية أم تجارية.

ووفقاً لقرار تعديل نظام تعرفة الأسعار، وتوحيد وثائق تأمين المركبات، يجوز منح مالك المركبة ذي السجل النظيف من الحوادث، خصماً على القسم، بنسبة 10 % عن الحد الأدنى من القسط للسنة التأمينية السابقة، ونسبة 15% عن الحد الأدنى من القسط عن السنتين السابقتين، ونسبة 20% عن السنوات الثلاث السابقة، كما يمنح عملاء الشركة الذين يجددون لدى نفس الشركة «خصم الولاء» بنسبة 10 %، إلى جانب خصم للمركبات التي تسير على الغاز والكهرباء، بنسبة تصل إلى 25%.

Email