«بيكر مكنزي»: عقد المرابحة بلا شروط محددة يبطله

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة «بيكر مكنزي – حبيب الملا» عن حكم صدر أخيراً عن محكمة التمييز في دبي بخصوص عقود المرابحة في التمويل الإسلامي محدداً شروطاً يجب توافرها في عقد المرابحة، وأن خلو العقد من هذه الشروط أو أحدها قد يؤدي إلى إبطال العقد.

وذهبت المحكمة أن الأصل في عقد المرابحة أنه بيع وليس قرضاً وأن حقيقته أن يشتري الممول البضاعة لنفسه أولاً فإذا تملكها ودخلت في محفظته باعها بربح زائد عن الذي اشتری به، أما إن كان دور الممول يقتصر على التمويل فقط فهو قرض ربوي محرم شرعاً.

وأوضحت أنه يشترط لصحة عقد المرابحة أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني، وأن يكون الربح معلوماً، وأن يكون رأس مال المرابحة من ذوات الأمثال، وألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا، وأن يكون العقد الأول صحيحاً.

كما اشترط الفقهاء تحديد المشتري لحاجياته من السلعة وتوقيع المشتري الوعد بالشراء للسلعة مرابحة بتكلفتها زائداً الربع المتفق عليه – عقد البيع الأول – وتسليم – وتسلم السلعة – عقد بيع المرابحة بتوقيع الطرفين.

وكان المدعي عليه قد دفع بأن عقد المرابحة موضوع الدعوى هو في حقيقته عقد قرض بفائدة مما يوقعه في دائرة الربا المحظور شرعاً وأنه لم يقبض من شركة التمويل إلا نقوداً سيتم ردها إليها بزيادة ربوية، وأن السلعة المسماة في العقد حيلة لإضفاء الشرعية وأن المعاملة المقصودة بالعقد هي النقود وأن العميل يقتصر دوره على التوقيع على أوراق يدعي فيها أنه ملك السلعة ثم بيعت لصالحه وأودع ثمنها لحسابه.

وانتهت المحكمة إلى أن مثل هذا الدفاع دفاع جوهري يجب أن تعرض له محكمة الاستئناف وتمحصه.

Email