أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أمس، حزمة من التعليمات للمستفيدين من خدمات الهيئة والمتعاملين معها في مجال النقل البحري، ووجهت الأحواض الجافة وورش إصلاح وصيانة السفن بمنع دخول أي سفينة أو وسيلة بحرية لأي حوض جاف أو ورشة لإصلاح وصيانة السفن إلا بعد انقضاء 14 يوماً من مغادرتها لآخر ميناء تواجدت فيه السفينة أو الوسيلة البحرية أو انقضاء 14 يوماً من تاريخ آخر اختلاط حصل مع أي شخص من خارج السفينة أو الوسيلة البحرية مع أي فرد من طاقمها، ويعتبر ذلك بمثابة الحجر الصحي لطاقم السفينة أو الوسيلة البحرية.
كما وجهت الهيئة أيضاً على ربان السفينة أو الوسيلة البحرية وبالتنسيق مع وكيلها، القيام بإبلاغ الجهات الصحية المختصة بأي أعراض اشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا» (كوفيد 19) وكافة المعلومات المتعلقة بهذه الإصابة، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في الدولة في حال مخالفته ذلك.
7 أيام
ويمنع دخول السفن الخشبية الأجنبية الفارغة التي لا يوجد لديها عقود تجارية مسبقة وتأتي بغرض التسوق المباشر من السوق المحلي، ويقتصر بقاء السفن الخشبية في مياه وموانئ الدولة على 7 أيام كحد أقصى مع مراعاة التباعد وعدم الاختلاط مع البحارة.
وقالت المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة، ستعمل الهيئة ومن خلال منظومتها الرقابية وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة في الدولة على تطبيق وإنفاذ هذه التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاع الغرامات السارية على المخالفين لهذه التعليمات.