تتضمن تعديلات على التشريعات والقرارات التنظيمية

حزمة تحفيزية لدعم شركات التأمين في مواجهة «كورونا»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت هيئة التأمين، حزمة تحفيزية من التعديلات على التشريعات النافذة، والقرارات والتعاميم التنظيمية، لدعم قطاع التأمين، وضمان استمرار أداء الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين، لمواجهة التداعيات والتحديات التي تشهدها أسواق العالم، نتيجة انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إن إطلاق هذه الحزمة التحفيزية من القوانين والقرارات التنظيمية، يأتي تماشياً مع توجهيات الحكومية، ودعماً لمبادرات تحفيز النمو الاقتصادي ودعم شركات التأمين والشركات الصغيرة والمتوسطة، من شركات وساطة التأمين، وشركات التأمين على الحياة، والتأمين التكافلي العائلي، وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، وفي إطار استجابة هيئة التأمين لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، ومساعدة الشركات من أجل الالتزام في تقديم التقارير المالية الفنية، في ظل الظروف الحالية.

وساطة التأمين

وبيّن معاليه أن الحزمة التحفيزية من التعديلات والقرارات والتعاميم التنظيمية، شملت إصدار قرار بتعديل بعض مواد نظام وساطة التأمين رقم (15) لسنة 2013، والمتضمن تخفيض مقدار خطاب الضمان المصرفي بقيمة (1) مليون درهم، بما يعادل 33 % من قيمة الضمان الحالي، بحيث أصبح الضمان الجديد المطلوب (2) مليون درهم، بدل (3) ملايين درهم سابقاً، وذلك لممارسة نشاط وساطة التأمين عن طريق شركة مُرخصة داخل الدولة.

كما تم تخفيض قيمة الضمان البنكي لفرع الشركة الأجنبية، أو فرع لشركة مؤسسة في منطقة حرة مالية بالدولة بمقدار (1) مليون درهم، لتصبح (4) ملايين درهم، بدل (5) ملايين سابقاً.

وأضاف أنه تم منح شركات وساطة التأمين، مهلة إضافية لتقديم البيانات والتقارير المالية السنوية والمرحلية، للتسهيل على هذه الشركات في أداء مهامها بانسيابية، خلال هذه المرحلة.

16 أبريل

وأكد معاليه أنه تم تمديد المدة الممنوحة لنفاذ أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019، بشأن تعليمات التأمين على الحياة، والتأمين التكافلي العائلي، مدة (ستة أشهر) إضافية، تبدأ من تاريخ 16 أبريل، 2020.

وكذلك تعديل تعليمات ترخيص شركات، إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها، ومنحها مهلة إضافية لتقديم البيانات المالية السنوية والربعية، بالإضافة إلى منح شركات التأمين العاملة في الدولة، مهلة إضافية لتقديم بعض التقارير الفنية المحددة.

المهن المرتبطة

وأكد إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، على استمرار جهود الهيئة في دعم الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين في هذه المرحلة، لضمان انسيابية توفير التغطيات التأمينية للجمهور، خاصة أن حزمة القرارات، شملت جوانب مالية وتنظيمية، منها السماح بتخفيض متطلبات الضمان المصرفي للوسطاء بقدار (1) مليون درهم، ضمن ضوابط معينة، وتم تمديد مواعيد تقديم التقارير والبيانات المالية السنوية عن أعمال الوسطاء، بحيث تصبح أربعة شهور من انتهاء السنة المالية، وتمديد فترة تقديم هذه التقارير والبيانات الربعية، بحيث تصبح (45) يوماً من انتهاء الفترة الربعية.

وأوضح أن التعديلات الجديدة، تهدف إلى توفير المرونة والتسهيلات في الالتزامات المالية المرتبطة بالضمان المصرفي الخاصة بالشركات العاملة في مهنة وساطة التأمين، وتطوير أداء وسطاء التأمين، بغية تطوير منظومة الأداء في سوق التأمين المحلية، والارتقاء بأعمال الشركات والعاملين في مهنة وساطة التأمين، وتحسين بيئة عمل الوسيط، بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين، وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

بند جديد

وبموجب التعديلات الجديدة على نظام وساطة التأمين، تمت إضافة بند جديد، يحمل الرقم (6)، إلى المادة رقم (11)، ينص على أنه يجوز لوسيط التأمين، أن يتقدم بطلب للهيئة، من أجل تخفيض مقدار خطاب الضمان الصادر من أحد المصارف العاملة في الدولة، والمشار إليه في البند (4) من هذه المادة، بمقدار (1) مليون درهم عن الضمان الخاص بالشركة المؤسسة بالدولة، أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية الشركة، شريطة تحقيق بعض المتطلبات.

وحدد البند الجديد، التزام وسيط التأمين بتقديم البيانات والتقارير المالية السنوية المدققة، والبيانات والتقارير المالية الربعية، ضمن المواعيد المحددة في الأنظمة والتعليمات، وأن يكون صافي حقوق الملكية الوارد في آخر بيانات مالية سنوية مُدققة ومُقدمة للهيئة، لا يقل عن مئة في المئة من الحد الأدنى لرأس المال المطلوب، بالإضافة إلى عدم وجود أحكام قضائية تنفيذية، مُقدمة إلى الهيئة ضد الوسيط، تجعل مبلغ الضمان أقل من المبلغ الواجب الاحتفاظ به، بعد تخفيض مبلغ المليون درهم المحددة في المادة الثانية.

وتضمنت التعديلات، منح شركات وساطة التأمين مهلة إضافية لتقديم البيانات المالية، من خلال استبدال الفقرتين (أ) و(ب) من البند (12)، من المادة (14)، بفقرتين جديدتين، على التزامات وسيط التأمين تجاه الهيئة، تنص الفقرة الأولى الجديدة، على أن يقوم وسيط التأمين، بتزويد الهيئة بتقرير ربع سنوي موقع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي، ومراجع من مدقق الحسابات الخارجي، يتضمن كافة أعمال وساطة التأمين والحسابات المتعلقة بها، خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من انتهاء الفترة الربعية، فيما تنص الفقرة الثانية الجديدة، على أن يقوم وسيط التأمين بتزويد الهيئة بتقرير سنوي موقع من مجلس الإدارة، أو مجلس المديرين، يتضمن كافة أعمال وساطة التأمين التي مارسها خلال العام، والبيانات المالية السنوية الختامية مدققة، ومرفق بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي، وذلك خلال فترة (4) أشهر من انتهاء السنة المالية، وكذلك تزويد الهيئة بنسخة من اتفاقيات وساطة التأمين، التي تم عقدها مع الشركات خلال السنة المالية.

كما شملت الحزمة التحفيزية، تمديد المدة الممنوحة لنفاذ أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019، بشأن تعليمات التأمين على الحياة، والتأمين التكافلي العائلي مدة (ستة أشهر) إضافية، تبدأ من تاريخ 16/4/2020.

كما شملت الحزمة التحفيزية، تعديل مواعيد تسليم بعض التقارير لجميع شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 2020.

وبموجب التعميم الصادر بهذا الشأن لشركات التأمين، فقد قررت الهيئة تمديد مواعيد تسليم بعض التقارير الرقابية المطلوبة، في إطار التسهيل على الشركات، وضمان انسيابية أعمالها في هذه المرحلة، وذلك وفق الجدول المرفق.

تعديل أحكام

تضمنت الحزمة التحفيزية، تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2011، بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، وتنظيم ومراقبة أعمالها وتعديلاته، من خلال تعديل المادة (13) من أحكام القرار، عبر استبدال البند رقم (2) منها، بنص جديد، ينص على تزويد شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي للهيئة، بتقرير سنوي موقع من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، يتضمن كافة أعمال الشركة التي مارسها خلال العام، والبيانات المالية السنوية الختامية، مُدققة ومُرفق بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي، وذلك خلال فترة أربعة شهور من انتهاء السنة المالية.

وتضمنت التعديلات أيضاً، تمديد فترات تسليم البيانات المالية لشركات الوساطة وإدارة مطالبات التأمين الصحي، من خلال إضافة بند جديد على المادة (13) ذاتها، يحمل الرقم (4)، وينص على تزويد شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي للهيئة، بتقرير ربع سنوي عن الشركة والحسابات المتعلقة بها، موقع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي، خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من انتهاء الفترة الربعية.

Email