تعديلات على لجان منازعات التأمين

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين قراراً بتعديل بعض أحكام نظام لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية.

ونص القرار على تعريف تعديل «المستفيد» ليصبح: الشخص الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو حقاً مالياً آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه المبين في عقد التأمين.

ولفت القرار إلى إضافة 3 بنود جديدة إلى المادة الخامسة وهي، البند الأول: حلول المؤمن (الشركة) بما دفعه من ضمان عن ضرر محل المؤمن له أو المستفيد في حقوق أيٍ منهما قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن أو قبل شركة تأمين المتسبب في الضرر بموجب حوالة قانونية.

أما البند الثاني فهو: المطالبات بين شركات التأمين وتسوية الأرصدة المالية، والبند الثالث: المطالبات بين أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين وشركات التأمين. وذكر القرار أنه تقرر إلغاء المادة رقم 14 من قرار نظام لجان تسوية وحل المنازعات، وإعادة ترقيم المواد (15) – (27) لتصبح (14) – (26).

Email