«الأوراق المالية» تُصدر دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، الذي يوفر إطاراً لازماً لتنظيم شؤون الشركات، على أن يجري العمل به خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح القرار أن الدليل تمت صياغة بنوده بطريقة بسيطة وواضحة، ويُتوقع من جميع الشركات المساهمة العامة، الامتثال للنظام. حيث تشرف هيئة الأوراق المالية والسلع، على تطبيقه، باعتبارها جهة منظمة للشركات المُدرجة.

وتتكون الأركان الرئيسة لحوكمة الشركات من المساءلة والإنصاف والإفصاح والشفافية والمسؤولية.

وتتمحور حوكمة الشركات حول توجيه الشركات والرقابة عليها، فهي تتكون من مجموعة من الضوابط والقواعد التي تضمن الانضباط المؤسسي في علاقات الشركة وإدارتها.

ويتبع إطار العمل، المعايير الدولية، من خلال الوقوف على مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية بالشركة وواجباتهم. كما أنه يُراعي حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وإشرافهم ووكالتهم نحو تحقيق استدامة الشركة.

تطبيق

وذكر القرار أن الدليل يُطبق على الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة بالسوق.

ولا تسري أحكامه على الشركات الأجنبية المدرجة بالسوق، ويكون مجلس إدارة الشركة، مسؤولاً عن الالتزام بتنفيذ مبادئ وقواعد الحوكمة للشركة، وفق أحكام هذا الدليل والتشريعات ذات الصلة، وعليه مراقبة تنفيذ نظام الحوكمة في الشركة، وتعديله حسب الاقتضاء.

وأوضح الدليل أن مجلس إدارة الشركة، هو من يضع السياسات والإجراءات المتصلة بالإفصاح وفق متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها لدى الهيئة والأسواق، مع الوضع في الاعتبار، أن تشمل هذه السياسات طرق الإفصاح الملائمة، التي تمكن المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح، للاطلاع على المعلومات المالية وغير المالية التي تتصل بأداء الشركة ومعلوماتها.

في ما يتعلق بملكية الأسهم، والحصول على رؤية شاملة لوضع الشركة، وأن ‌يتم الإفصاح إلى المساهمين والمستثمرين، دون تمييز، بشكل واضح وصحيح وغير مُضلل، وبطريقة منظمة ودقيقة.

وأشار الدليل إلى أن صاحب الحق في أرباح الشركة، سواء كانت «نقدية أو أسهم منحة»، وفقاً للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.

ووفقاً لما تصدره الهيئة من قرارات، ويتعين أن يكون لكل مساهم رقم مستثمر ورقم حساب مصرفي مدون لدى الشركة.

ويجب على الشركة إيداع توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين في اليوم العاشر، بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، أو اجتماع مجلس الإدارة، التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح.

وفقاً للآلية المعتمدة من الهيئة، وبحيث لا تتجاوز عملية سداد الأرباح النقدية للمساهمين، ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار بالموافقة على تلك التوزيعات.

جزاءات

يجوز لهيئة الأوراق المالية والسلع، عند الإخلال بالأحكام الواردة بدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، توقيع أي من الجزاءات الآتية:

توجيه إنذار إلى الشركة و/أو أعضاء مجلس الإدارة بها، و/أو مديريها/ و/أو مدققي حساباتها، والغرامة المالية التي لا تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون الشركات، وإحالة المخالفة إلى النيابة العامة.

Email