كشف قرار لوزارة المالية بخصوص التوجيهات الخاصة بتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية عن أن السلطة التنظيمية ستفرض غرامة إدارية لا تتجاوز 50 ألف درهم على المرخص له الذي لم يستوفِ متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، أو غرامة إدارية لا تتجاوز 300 ألف درهم إذا لم يستوفِ المرخص له متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية فيما يتعلق بالسنة المالية التالية للإخطار الأولي بعدم الاستيفاء.
وأوضح القرار، الذي حصلت «البيان الاقتصادي» على نسخة منه، أنه إذا قررت السلطة التنظيمية أن المرخص له لم يستوفِ متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية فيما يتعلق بنشاط ذي صلة بخصوص سنة مالية معينة، عليها أن توجه إخطاراً للمرخص له تبلغه بموجبه بقرارها وتشرح الأسباب وتحدد تفاصيل أي غرامة إدارية والإجراء الواجب اتخاذه لاستيفاء متطلبات الأنشطة مع تنبيه المرخص له إلى حقه في التظلم.
غرامات إضافية
وأجاز القرار الحق للسلطة التنظيمية أن تفرض أيضاً غرامات إضافية على المرخص له الذي لا يستوفي متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، ويجوز أن تشمل تلك الغرامات تعليق رخصة المرخص له أو إلغاءها أو عدم تجديدها، ويحق للمرخص له التظلم بالاستناد إلى عدة أسباب تشمل عدم نشوء أي مسؤولية، أو التظلم من مبلغ الغرامة المفروضة، فيما لا يجوز بصورة عامة فرض غرامة إدارية بعد انقضاء مدة 6 سنوات.
معايير عالمية
وأوضحت الوزارة أن قرار الأنشطة الاقتصادية الواقعية صدر وفقاً للمعايير العالمية التي حددها منتدى الممارسات الضريبية الضارة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تقتضي إلزام الشركات بأن يكون لديها أنشطة اقتصادية واقعية في بلد ما.
وبالإضافة إلى ما قامت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اعتمدت مجموعة قواعد السلوك للاتحاد الأوروبي كذلك قراراً بشأن مدونة قواعد السلوك للضرائب على الشركات يهدف إلى كبح الممارسات الضريبية الضارة.
كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصدر أخيراً قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2019 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية آخذاً في الاعتبار المعايير العالمية التي تم تبنيها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي.
ولا تخضع لقرار الأنشطة الاقتصادية الواقعية الشركات التي تمتلك فيها الحكومة الاتحادية أو حكومة إي إمارة في الدولة أو أي سلطة أو جهة حكومية تابعة لأي منهما ما لا يقل عن 51% من الملكية المباشرة أو غير المباشرة في رأسمالها.
مواد
ونصت المادة (3) على نطاق تطبيق القرار. وأوضحت المادة (6) متطلبات التحقق من وجود المصلحة الاقتصادية الواقعية، فيما حددت المادة (7) آلية تقييم مدى استيفاء متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية بالنسبة للمرخص له.
ونصت المادة (8) على اشتراط توفير المعلومات. وحددت المادة (9) آلية تبادل المعلومات المقدمة من المرخص له، والتي يتعين على السلطة التنظيمية تزويد السلطات المختصة بها وفقاً لأحكام هذا القرار.
فيما فصّلت المادتان 10 و11 الغرامات والمخالفات المفروضة عند عدم استيفاء المتطلبات أو عند الإخفاق في تقديم المعلومات أو في حالة عدم دقة المعلومات. ونصت المواد 12 و13 و14 على توضيح مدة الغرامة المفروضة على المخالفات، وضوابط حق التظلم من الغرامة الإدارية، وتاريخ سداد هذه الغرامة.
الأنشطة الواقعية
تشمل الأنشطة الاقتصادية الواقعية أياً من الأنشطة التالية كنشاط ذي صلة: الأعمال المصرفية، وأنشطة التأمين، وأنشطة إدارة صناديق الاستثمار، والشحن، والإيجار التمويلي، وأنشطة مراكز التوزيع والخدمة، وأنشطة المقار الرئيسية، وأنشطة الملكية الفكرية، وأنشطة الشركات القابضة.