القانون يمنح المحبوسين والمحكومين في قضايا مالية فرصة جدولة مديونياتهم

200 ألف درهم الحد الأدنى للإعسار الشخصي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت وزارة المالية أن الحد الأدنى لطلب الإعسار استناداً لقانون إعسار الشخص الطبيعي 200 ألف درهم. وقالت الوزارة رداً على استفسار «البيان الاقتصادي»، إن القانون مع سريان نفاذه اعتباراً من يناير 2020 يمنح المحبوسين في قضايا مالية أو الصادر بحقهم أحكام قضائية في هذا الصدد، بإعادة التقدم بطلب للمحكمة يثبت إعسارهم، وفي حال وافقت المحكمة على الطلب يتم معاملتهم وفق أحكام القانون.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي أمس، إن القانون يسهل على الأفراد فرصة الحصول على القروض، حيث يصبح هناك قواعد واضحة سهلة التطبيق لتحصيل الديون المتعثرة وإعادة تأهيل الوضع المالي للمدين، ما يزيد من ثقة البنوك الدائنة في عمليات إقراض الأفراد.

وقال الدكتور حسام التلهوني، المستشار القانوني لوزير المالية، إن تطبيق القانون لا ينفي الصفة الجنائية عن الشيكات بدون رصيد إلا في حال موافقة المحكمة على طلب المدين بتسوية ديونه، وعليه توقف الإجراءات الجزائية بما فيها الحبس المترتبة على ذلك لحين انتهاء دعوى الإفلاس وإعداد خطة التسوية.

وذكر أنه يمكن لأي من الدائنين الطعن في القرار الصادر عن المحكمة بمنح المدين أجل للتسوية الودية أمام محكمة الاستئناف، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً.

وأوضح أن المحكمة هي صاحبة الحق في تقرير إمكانية بيع مسكن المعسر من عدمه أثناء التصفية، مشيراً إلى إمكانية بيع المسكن الفاخر للمدين المعسر الذي قد يكفي سداد ديون الآخرين مع إعطاء المحكمة تقدير تخصيص بديل مناسب له، كذلك يجوز الحجز على الراتب بعد تجنيب ما يكفي لإعالة المعسر وأسرته.

وأوضح أن لجنة التقييم المالي بالوزارة تخص الشركات والمؤسسات وليس الأفراد، مشيراً إلى أن تقارير المعلومات الائتمانية تعطي تقريراً شاملاً عن الأفراد بما يسهل مهمة الخبير القانوني في أحقية المعسر في التسوية.

ولفت إلى أنه للمتعثرين الأفراد المقترضين من البنوك اللجوء لقانون الإعسار وفق الشروط المنصوص عليها، حتى ولو كانوا بدون عمل طالما أن هناك أموالاً يمكن تصفيتها، مشيراً إلى أنه لا يجوز حبس المعسر لكن فشله في خطة التسوية وعدم سداد يوصمه بالإعسار ويظل ممنوعاً من الاقتراض.
   

Email