اعتمد مجلس الوزراء قانوناً اتحادياً لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي، والذي يأتي تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، وتسهيلاً على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، وحمايةً لغير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس.

ويسري القانون على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من فئة التجار، كما أن القانون يحمي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للمعسر، ويعطيه فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرته.

ويختص القانون بالأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعلهم غير قادرين على تسوية كل ديونهم، أو ما يُعرف بإعسار الشخص الطبيعي، ليساعد القانون هؤلاء الأفراد على إعادة تنظيم مديونياتهم، ويتيح لهم فرصة الاقتراض من جديد بشروط ميسرة.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2020، حيث سيعمل على مساعدة المدين في تسوية التزاماته المالية، من خلال خبير أو أكثر، تقوم المحكمة بتعيينه لتسوية الالتزامات، والذي يقوم بإعداد خطة بالتنسيق بين المدين والدائنين لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات لتسوية الالتزامات المالية والوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الخطة، على أن يُمنع المدين خلال تلك الفترة من أية ديون، لتصدر المحكمة لاحقاً بناءً على طـلب الخبير أو المدين أو أي من الدائنين قراراً بتمام تنفيذ الخطة.

مجلس الوزراء يعتمد قانوناً اتحادياً لإعسار الأشخاص