أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن نشاط عضو التقاص العام المرخص له من الهيئة للقيام بعمليات التقاص والتسوية.
ونص القرار على أن الجهات التي تزاول نشاط عضو التقاص العام مطالبة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القرار خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ سريان القرار المقرر بدء العمل به في 9 نوفمبر المقبل.
ويسري القرار على كل من يزاول نشاط عضو التقاص العام في الدولة، بينما تستثنى المصارف المحلية وفروع المصارف الأجنبية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية من مواد الترخيص الواردة في القرار على أن تلتزم بالبند المتعلق بالكادر الفني والإداري، وإخطار الهيئة فور مزاولتها أو توقفها عن مزاولة النشاط.
شروط
وحددت المادة الثالثة 9 شروط للترخيص لنشاط عضو التقاص، تتضمن أن يكون طالب الترخيص مصرفاً محلياً أو فرعَ مصرف أجنبي مرخصاً له من المصرف المركزي بالعمل في الدولة، أو شركة وساطة (عضو تداول وتقاص) على أن تكون ملتزمة بنسب الملاءة المالية المعتمدة لدى الهيئة، أو عضو تقاص أجنبي مرخص له بمقر تأسيسه بمزاولة نشاط التقاص العام على أن يكون خاضعاً لسلطة رقابية مثيلة للهيئة، وحاصلاً على موافقة الجهة المعنية وفقاً لقانون الشركات التجارية.
وتضمنت الشروط أيضاً توفير الأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط، وما يفيد الجاهزية للربط مع شركة التقاص المركزي أو الحصول على موافقة شركة التقاص المركزي للربط بعد صدور الترخيص، وتوفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط، والتي تحددها شركة التقاص المركزي لربطها بنظام التسوية، وتوفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط واستيفاء الشروط الواردة في الضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية الصادرة عن الهيئة، وتوفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق.
وتضمنت الشروط كذلك توفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعداداً وتعريفاً للمخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة، وكيفية معالجتها حال تحققها، ومراقبتها والإبلاغ عنها بما يمكّن الشركة من الاستمرار في مزاولة نشاطها والامتثال لأحكام هذه الضوابط، والالتزام بسداد رسم دراسة طلب الترخيص ورسم الترخيص المقرر من الهيئة، وتقديم الضمان وفقاً للشروط والأحكام المشار إليها في هذا القرار، هذا إلى جانب أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
نشاط
وركزت المادة (4) على ضرورة أن يُقدم طالب الترخيص طلباً إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات والبيانات والمعلومات المؤيدة للطلب، ومن بينها دليل إجراءات العمل المقترحة لمزاولة النشاط، ودليل الأنظمة الفنية المستخدمة لمزاولة النشاط، وعدم ممانعة مصرف الإمارات المركزي، ودليل قواعد السلوك المهني، وإيصال سداد رسم طلب الموافقة المقرر.
وأوضحت المادة (5) أن مدة الترخيص تكون سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الرخصة، وتجدد سنوياً وفقاً للرسم السنوي المقرر من الهيئة قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل، فيما ذكرت المادة (6) أن على عضو التقاص العام الذي يرغب في إلغاء ترخيصه أن يقدم طلباً للهيئة بذلك، على أن يستوفي شروط ومتطلبات إلغاء الترخيص، ومنها إخطار الجهات المتعاقد معها بطلب إلغاء الترخيص قبل 3 أشهر على الأقل من الموعد المحدد للإلغاء مع الاستمرار في ممارسة الأعمال المنوطة به إلى حين قيام تلك الجهات المتعاقد معها بالتعاقد مع عضو تقاص عام بديل خلال ذلك الموعد، وإثبات تسوية التزاماته تجاه الهيئة وشركة التقاص المركزي، والجهات المتعاقد معها لإجراء عمليات التقاص والتسوية وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة، وسداد رسم إلغاء الترخيص المقرر من الهيئة.
ضمان
وشملت المادة (7) أحكام الضمان، بحيث يقدم طالب الترخيص ضماناً لصالح شركة التقاص المركزي وفقاً لثلاثة شروط رئيسية، من بينها أن يكون الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي، أو مبلغ نقدي، ويمكن الجمع بين الصورتين، وفى حال كان الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي فإنه يتعين أن يكون صادراً عن أحد المصارف العاملة في الدولة، وأن يكون غير مشروط وغير مقيد، متوجب الدفع عند الطلب - من قبل الهيئة أو شركة التقاص المركزي - في أي وقت، ولا يتم إلغاؤه إلا بموافقة شركة التقاص المركزي وبعد موافقة الهيئة.
وتناولت المادة (8) تسييل أو استخدام الضمان، فيما ركزت المادة (9) على النظام الداخلي لعضو التقاص العام، بينما شملت المادة (10) التزامات عضو التقاص العام تجاه الهيئة، وناقشت المادة (11) التزامات عضو التقاص العام مع الجهة المتعاقد معها وعملائها.
وحددت المادة (12) الحق في الرقابة والتفتيش على عضو التقاص العام بهدف التأكد من مدى التزامه بقانون وأنظمة الهيئة أو القرارات أو التعاميم أو الضوابط الصادرة طبقاً له، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة، على أن يكون للهيئة طلب كل المعلومات والمستندات، التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق، من عضو التقاص العام أو أي من العاملين لديه أو العملاء.
شكاوى
وشملت المادة (13) الشكاوى، حيث تختص الهيئة بتلقي الشكاوى ذات الصلة بعضو التقاص العام ونشاطه، وتصدر القرارات المناسبة في شأنها، وللهيئة تنفيذ تلك القرارات وفقاً للآلية التي تراها مناسبة، ويجوز لذوي الشأن التظلم إلى الهيئة من القرار الصادر وفقاً لإجراءات وشروط التظلم الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
وألقت المادة (14) الضوء على الجزاءات، بحيث يكون للهيئة في حال مخالفة أحكام هذا القرار أو القانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعاميم أو الضوابط الصادرة بمقتضاه توقيع أي من الجزاءات التي تشمل غرامة مالية لا تجاوز الغرامة المحددة قانوناً أو الإنذار، أو وقف عضو التقاص العام لمدة لا تزيد عن 12 شهراً، على أن يحدد قرار الوقف آلية تنفيذها لالتزاماتها تجاه الجهات المتعاقد معها لإجراء عمليات التقاص والتسوية.
حالات إلغاء الترخيص
لهيئة الأوراق المالية والسلع الحق في إلغاء ترخيص عضو التقاص العام أو منع المصارف المحلية أو فروع المصارف الأجنبية المرخص لها بنشاط الحفظ الأمين من مزاولة النشاط في حالات عدة، تشمل: فقدان شرط من شروط الترخيص أو من شروط مزاولة النشاط، والإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات، والتخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص السنوي أو الغرامات المقررة، أو صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس الشركة أو حل الشركة وتصفيتها.
