أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة «هيئة التأمين»، قراراً بشأن تعليمات تنظيم أعمال إعادة التأمين، تشمل 45 مادة تطبق على جميع شركات إعادة التأمين، التي تؤسس في الدولة، وفروع شركات إعادة التأمين الأجنبية، بحيث يتم توفيق أوضاعها مع الأحكام الواردة في التعليمات، خلال 18 شهراً اعتباراً من بدء العمل بها في اليوم التالي للنشر بالجريدة الرسمية. وحدد القرار 6 خطوات إجرائية أساسية لترخيص وقيد شركات إعادة التأمين.

حقوق والتزامات

وقالت هيئة التأمين، في التعليمات الصادرة أمس، إن نظام إعادة التأمين يقصد به إسناد المسؤولية عن الخطر، التي يأخذها المؤمن المباشر على عاتقه بموجب عقد التأمين إلى معيد التأمين، وما يستتبع ذلك من حقوق والتزامات.

وأوضحت الهيئة أن أحكام هذه التعليمات تسري على شركات إعادة التأمين التي تؤسس في الدولة، وفروع شركات إعادة التأمين الأجنبية، وأعمال إعادة التأمين المسندة من شركة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، وأعمال إعادة التأمين المقبولة من شركة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، ومجمع تأمين أو إعادة تأمين تشترك فيه أو تتعامل معه شركة تأمين أو إعادة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة أو جماعة التأمين بالاكتتاب، فيما تخضع نوادي الحماية والتعويض للقواعد التأمينية الخاصة بها ولما يصدر عن الجهات المختصة والهيئة من أنظمة وتعليمات بشأنها.

تأمين الممتلكات

وحددت المادة (3) من التعليمات أنه لشركة إعادة التأمين قبول أعمال إعادة التأمين بالنسبة لتأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وأعمال إعادة التأمين بالنسبة لتأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى جمعاً، كما يجوز لشركة إعادة التأمين التكافلي ممارسة أعمال إعادة التأمين التكافلي العائلي وإعادة التأمين التكافلي العام جمعاً بشرطين، الأول: أن يكون من بين أغراضها الواردة في نظامها الأساسي ممارسة تلك الأعمال في النوعين، والثاني: الامتثال إلى أحكام قرار الهيئة بشأن الفصل الكامل بين نوعي إعادة التأمين.

وذكرت التعليمات أنه لشركة إعادة التأمين قبول أعمال إعادة التأمين التكافلي بشرط تحقق 5 شروط، أولها: أن يكون من بين أغراضها الواردة في نظامها الأساسي ممارسة أعمال إعادة التأمين التكافلي بالإضافة إلى أعمال إعادة التأمين، وثانيها: أن تكون جميع أعمالها المتعلقة بإعمال إعادة التأمين التكافلي منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وثالثها: الامتثال إلى أحكام نظام التأمين التكافلي الصادر عن الهيئة بالقدر الذي يتفق مع إعمال إعادة التأمين التكافلي، ورابعها: الفصل الكامل فيناً ومالياً بين أعمال إعادة التأمين وأعمال إعادة التأمين التكافلي، وخامساً: الامتثال إلى قرار الهيئة بشأن الفصل الكامل بين نوعي إعادة التأمين.

وذكرت المادة (5) أن لشركة التأمين (الاعتيادي) المرخصة من قبل الهيئة والمقيدة لديها ممارسة أعمال إعادة التأمين المسندة والمقبولة، الاتفاقية منها والاختيارية والاختيارية الإلزامية داخل الدولة وخارجها وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذه التعليمات.

الترخيص والقيد

وركزت المادة (7) على ترخيص وقيد شركة إعادة التأمين من خلال 6 خطوات رئيسية:

أولاً: أن يقدم طلب ترخيص شركات إعادة التأمين إلى المدير العام من قبل لجنة مؤسسي شركة إعادة التأمين، وذلك وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة ومرفقاً به مستندات ثبوتية تشمل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

ثانياً: بعد الاطلاع على البيانات والمستندات ودراستها من قبل الهيئة ومناقشتها مع لجنة المؤسسين يقدر المدير العام الطلب إلى مجلس الإدارة مشفوعاً بوجهة نظره حول مدى جدوى تأسيس الشركة.

ثالثاً: يصدر المجلس قراره بالموافقة الأولية أو برفض الطلب، وفى حال صدور الموافقة الأولية فعلى شركة إعادة التأمين أن تتقدم للهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض.

رابعاً: في حالة الرفض يتم تبليغ لجنة المؤسسين بالقرار وأسبابه ولهم حق الاعتراض على القرار لدى المجلس خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغ اللجنة بالقرار.

خامساً: في حال تأييد المجلي لقراره السابق بالرفض فيكون قراره نهائياً.

سادساً: يجوز للحكومة الاتحادية أو المحلية أو أية شركة أو جهة مملوكة بالكامل من قبل أي منهما أن تكون مساهماً في شركة إعادة التأمين أو أن تؤسس بمفردها شركة مساهمة عاملة لممارسة أعمال إعادة التأمين وفق أحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية.

موافقة نهائية

وأضافت التعليمات الصادرة أنه لا يجوز للشركة ممارسة أعمالها إلا بعد صدور الموافقة النهائية والترخيص والقيد في السجل، كما يجب أن تكون الشركة التي تؤسس في الدولة لممارسة أعمال إعادة التأمين من نوع الشركات المساهمة العامة وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذي والقانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية، وأن يكون غرضها الأساسي ممارسة أعمال إعادة التأمين على سبيل التخصص.

ونصت المادة (12) على أنه يجب ألا يقل رأس مال شركة إعادة التأمين المكتتب به والمدفوع عن 250 مليون درهم، وللهيئة أن تقرر حد أدني لرأسمال أكبر، وذلك إذا كانت دراسة الجدوى تشير إلى قيام الشركة بالاكتتاب في أعمال إعادة التأمين على المستويين الإقليمي والدولي، كما يجب أن يكون 51% على الأقل من رأس المال مملوكاً لأشخاص طبيعيين أو اعتبارية من مواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت المادة (14) أن مدة ترخيص الشركة سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، ويتم تجديد القيد سنوياً، وذلك قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص، علي أن يتضمن طلب تجديد الترخيص كشف بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومساعديه والموظفين الرئيسين، وفرع الشركة داخل الدولة وخارجها، وأسماء الاكتواريين ومدققي الحسابات والمستشارين القانونيين ووسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة، إلى جانب البيانات المالية التقديرية للسنة المالية اللاحقة.

الشركات الأجنبية

أوضحت التعليمات أنه لا يسمح للشركات الأجنبية فتح فروع لها، لممارسة أعمال إعادة التأمين إلا بعد الحصول على الرخص اللازمة من الهيئة والقيد لديها، كما لا يسمح للشركات الأجنبية ممارسة النشاط داخل الدولة من خلال وكالة، كما يجب أن تتوفر في الشركة الأجنبية الراغبة في فتح فرع لها داخل الدولة لممارسة أعمال إعادة التأمين التصنيف لا يقل عن الحد الأدنى.