أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، تعليمات بشأن قواعد نسب التملك في رؤوس أموال شركات التأمين المؤسسة في الدولة، والأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة عن طريق فرع أو وكيل التأمين، إلى جانب شركات التأمين التكافلي.
ووضعت التعليمات 6 شروط يجب توافرها في الشريك الاستراتيجي، تشمل أن يكون نشاطه مماثلاً أو مكملاً لنشاط الشركة، وأن يكون أصدر ميزانيتين مدققتين عن آخر سنتين ماليتين، ويستثني من ذلك الحكومة الاتحادية والمحلية، ويجوز أن يكون شخصاً أجنبياً بشرط عدم مخالفة نسب تملك المواطنين، كما يلتزم بإبرام عقد مع الشركة يوضح فيه آليات مساهمته، وتخارجه، ويشترط توفر الحد الأدنى من رأس المال المطلوب والقدرة على توفير المزيد من رأس المال.
وأوضحت التعليمات أنه لا يجوز للشخص زيادة ملكيته عن نسبة 10% ومضاعفات هذه النسبة من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة على الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
اقرأ ايضاً
موافقة هيئة التأمين شرط لزيادة الملكية بأسهم الشركات على %10