«الاتحادية للضرائب» تصدر دليلاً إرشادياً بآليات الرد

4 شروط لاسترداد «المضافة» للأعمال الأجنبية

ت + ت - الحجم الطبيعي

حددت الهيئة الاتحادية للضرائب 4 شروط أساسية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل الأعمال الأجنبية، وذلك في دليل إرشادي أصدرته بشأن «استرداد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية» المتواجد على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة. ولكي تكون مؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، فالشرط الأول يُوجب ألا تكون للأعمال الأجنبية مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة أو في أي من دول التعاون التي تطبق ضريبة القيمة المضافة مع الالتزام الكامل بأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس.

وأوضحت الهيئة أنه يشترط لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية كونه شرطاً ثانياً ألا تكون خاضعة للضريبة في الإمارات والشرط الثالث، أن تكون مسجلة كونها منشأة لدى الجهة المختصة في الدولة التي تأسست فيها، ورابعاً أن تكون منتمية لدولة تطبق ضريبة القيمة المضافة وتجيز استردادها في حالات مماثلة للكيانات المنتمية لدولة الإمارات.

شفافية ووضوح

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة إن آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية تتميز بالوضوح والشفافية مؤكداً أنها تسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية في المجالات التي تشارك فيها الأعمال الزائرة للدولة، ما ينعكس إيجابياً على قطاعات عديدة منها السياحة، والتجارة، والمعارض والمؤتمرات وغيرها والاقتصاد الوطني بصفة عامة.

وأوضح أن الآلية جاءت وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة والشروط والضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية للمرسوم- بقانون والتي تقضي برد الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي شخص غير مقيم في الدولة أو إحدى الدول المطبقة عملاً باستيفاء الشروط اللازمة.

وأشار إلى أنه يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ورد الضريبة للأعمال المقيمة في الدول التي ترد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها، فيتم المعاملة بالمثل برد الضريبة للأعمال الزائرة للإمارات من تلك الدول.

سنة ميلادية

وفي ما يتعلق بالإجراءات، أوضحت الهيئة أن فترة الاسترداد لكل طلب تكون سنة ميلادية واحدة، مشيرة إلى أنه، وعلى سبيل المثال، يمكن تقديم طلبات الاسترداد الخاصة بالمطالبات المتعلقة بسنة 2018 الميلادية اعتباراً من الأول من أبريل 2019 أما في شأن السنوات اللاحقة فسيكون تاريخ بدء تقديم طلبات الاسترداد اعتباراً من الأول من شهر مارس من العام التالي لعام المطالبة؛ أي أنه بالنسبة للفترة الضريبية من الأول من يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2019، فسيتم قبول طلبات الاسترداد اعتباراً من الأول من مارس 2020.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى لكل طلب استرداد ضريبة قيمة مضافة يجوز تقديمه من قبل الأعمال الأجنبية هو 2.000 درهم، وقد يشمل ذلك معاملة شراء واحدة أو معاملات شراء متعددة.

وأكّدت الهيئة ضرورة الاحتفاظ بالفواتير الضريبية الأصلية للمشتريات، التي سيتم تقديم طلبات لاسترداد الضريبة بشأنها حيث سيطلب إرفاقها عند تقديم الطلب.

وأشارت الهيئة إلى أنه بموجب الآلية فإن الأعمال المقيمة في أي من دول مجلس التعاون التي لا تعتبر مطبقة يجوز لها تقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة في الإمارات بموجب هذا النظام.

الاحتساب العكسي

حددت الهيئة 3 حالات لا يُتاح الاسترداد في أي منها، تشمل قيام الأعمال الأجنبية بتوريدات في الدولة ما لم يكن المتلقي أو المستلم ملزماً بحساب الضريبة وفقاً لآلية الاحتساب العكسي، وإذا كانت ضريبة المدخلات في ما يختص بأي سلع أو خدمات مستثناة من الاسترداد قانوناً، وبذلك لا يجوز استردادها من قبل الخاضع للضريبة في الدولة وإذا كانت الأعمال الأجنبية شركة سياحية غير مقيمة فلا يتاح لها أيضاً الاسترداد.

Email