تتضمن الشركات المساهمة وصناديق الاستثمار والتأمين والمصارف

«الأوراق المالية» تحظر 6 جهات من طلب التمويل الجماعي

هيئة الأوراق المالية والسلع تنجز مسوّدة قرار تضم 13 مادة خاصة بنشاط المشغل للتمويل الجماعي | البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتهت هيئة الأوراق المالية والسلع من مسوّدة قرار تضم 13 مادة خاصة بنشاط المشغل للتمويل الجماعي والذي يُعنى بحصول طالب التمويل على مبالغ مالية محددة من المستثمرين مقابل حصص تأسيس أو زيادة رأس مال الشركة، وذلك من خلال نظام تشغيل إلكتروني (منصّة) مبرمج لعرض طلبات التمويل الجماعي في السوق. وكشفت المسوّدة، التي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها، عن أن التمويـل الجماعي يعني حصول طالب التمويل على مبالغ مالية محددة من المستثمرين مقابل حصص تأسيس أو زيادة رأسمال شركة، ويكون طالب التمويل هو الشخص الاعتباري الذي يرغب في الحصول على تمويل جماعي من خلال المنصة لتمكين المستثمرين من المشاركة في تأسيس رأسمال شركة أو زيادة رأسمالها.

ووفق المادة الثانية من المسودة، تسري أحكام القرار على جميع ما يتعلق بمزاولة نشاط المشغل، وطالب التمويل، وعلى تنظيم المنصات وعرض أي حصص لا تمثل أوراقاً مالية داخل الدولة، ويحظر على 6 جهات طلب التمويل الجماعي من خلال المنصة، وهي: الشركات المساهمة، وصناديق الاستثمار، والجهات التي تزاول أنشطة ضمن قطاع الأوراق المالية، أو التأمين أو المصارف، والشركات التي خطتها هي الاندماج مع أو الاستحواذ على كيانات غير محددة، والشركات التي تنوي استخدام التمويل لمنح قروض أو الاستثمار في كيانات أخرى، والشركات التي لديها رأس مال مدفوع أكثر من 6 ملايين درهم.

شروط التشغيل

وحددت المادة الثالثة شروط تشغيل المشغل، حيث حددت 5 شروط للترخيص بمزاولة نشاط المشغل وهي: أن يكون طالب الترخيص السوق، أو أي شركة مؤسسة وفقاً لقانون الشركات التجارية، وألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ 200 ألف درهم إماراتي، وسداد رسم الترخيص المقرر، وتعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التي تصدر من الهيئة بشأن متطلبات النشاط، ومتطلبات اعتماد بعض الوظائف، وأي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

طلب الترخيص

وعددت المادة الرابعة شروط طلب الترخيص، بخمسة شروط، وهي:

1- يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط المشغل إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب، وللهيئة طلب أي إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية.

2- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد على 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وإذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب.

3- للهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها، كما لها رفض منح الترخيص حسب تقديرها للمصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة.

4- لا يجوز تقديم طلب ترخيص جديد قبل مضيّ ثلاثة أشهر على رفض الطلب الأول أو اعتباره مرفوضاً.

5- مدة الترخيص سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الرخصة، ويجدد الترخيص قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل بعد سداد رسم تجديد الترخيص السنوي المقرر.

وذكرت المادة الخامسة شرطان لإلغاء الترخيص وهي: 1- على المشغل الذي يرغب في إلغاء ترخيصه أن يقدم طلباً إلى الهيئة على أن يستوفي شروط ومتطلبات إلغاء الترخيص التي تحددها الهيئة، وسداد رسم إلغاء الترخيص المقرر. 2- يصدر قرار الإلغاء من الهيئة ويُنشر وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة بعد التحقق من عدم وجود أي التزامات عليه ناشئة عن مزاولته النشاط.

وركزت المادة السادسة على التزامات المشغل تجاه الهيئة، بحيث يلتزم بوضع لائحة داخلية مكتوبة خلال شهر من حصوله على الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة عنها مع مراعاة تعديل أحكام هذه اللائحة بما يتفق والتعديلات التي تطرأ على القانون أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، وإخطار الهيئة بذلك، والامتناع عن تمويل أو مساعدة أي مستثمر لشراء الحصص المعروضة على المنصة أو امتلاك أيٍّ من الحصص نيابة عنها، والاحتفاظ بإفصاح المستثمر عن مخاطر استثماره قبل البدء بالاستثمار في المنصّة والتي من ضمنها عدم إمكانية بيع الحصص أو تحويلها إلى مستثمرين آخرين إلا وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، والامتناع عن المشاركة بأكثر من نسبة 30% من رأسماله في حصص رأس مال جميع طلبات التمويل المعروضة على المنصة.

التزامات المشغل

وأكدتت المادة السابعة أن هناك التزامات للمشغل تجاه المستثمرين، وتشمل 1- بيان الرسوم المستحقة له مقابل الخدمات التي يقدمها للمستثمر، وقنوات التواصل معه، و2- توعية المستثمر بكيفية الاستثمار من خلال المنصة، ونوع الاستثمار المعروض عليها، والقيود على إعادة بيعها وفقاً للقوانين المعمول بها، و3- ألا تتجاوز استثمارات المستثمر -باستثناء المستثمر المؤهل- مبلغ 5000 درهم لدى كل طالب تمويل، وبما لا يتجاوز 50 ألف درهم لكافة طالبي التمويل العارضين على المنصة خلال فترة 12 شهراً، والتأكد من عدم تجاوزه لتلك الحدود المسموح بها، و4- منع مالكي الحصص من استخدام المنصة لبيع حصصهم أو تحويلها إلى مستثمرين آخرين، حيث يتم نقل ملكية الحصص خارج المنصة وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، و5- استلام وتحويل أموال المستثمرين وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، على أن يتم الاحتفاظ بالأموال المستلمة منهم في حساب مخصص لذلك لديه Escrow account لحين إغلاق العرض، ووضع إجراءات لضمان التنفيذ، و6- وضع شروط ومتطلبات تراجع طالب التمويل عن استثماره لأي سبب من الأسباب ضماناً لحماية المستثمرين.

وتضمنت المادة 8 التزامات طالب التمويل، ومن أهمها التزامه بالإفصاح للمستثمرين عن كافة المعلومات المتعلقة به وبإدارته، وبياناته المالية، وخطة عمله والغرض من المشاركة في رأس المال، ومبلغ المشاركة المقترح عرضه على المنصة، والإفصاح الفوري للمستثمرين عن أي بيانات أو معلومات أو أخطاء أو تغيرات جوهرية تتعلق به أو بمشاريعه، والإفصاح عن الفوائد، وأي مخاطر استثمارية محتملة أو متوقعة، والإفصاح عن أي تخارج للمستثمرين وإجراءاته وفقاً للقوانين المعمول بها.

وفى المادة 9 جري تحديد حقوق المشغل والمستثمر وطالب التمويل، بحيث يستحق المشغل رسم من طالب التمويل لتمكينه من عرض أي من مشروعاته على المنصة.

الرقابة والتفتيش

وشددت المادة 10 على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإشراف والرقابة والتفتيش على المشغل بهدف التأكد من مدى الالتزام بقانون وأنظمة الهيئة أو القرارات أو التعاميم أو الضوابط الصادرة طبقاً له، على أن تختص الهيئة بتلقي الشكاوى ذات الصلة بنشاط المشغل وفقاً للضوابط والقرارات الصادرة عنها في هذا الشأن. كما لها التحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.

جزاءات

ذكرت المادة 11 الخاصة بالجزاءات أن للهيئة في حال مخالفة أحكام القرار، أو القانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعاميم أو الضوابط الصادرة بمقتضاه، توقيع أيٍّ من الجزاءات الآتية: توجيه إنذار إلى المخالف، أو فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون، أو إيقاف المشغل عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة.

وأعطت المادة 12 الحق للمجلس نشر أسماء المخالفين لأحكام قانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والمخالفات والجزاءات الصادرة بحقهم بالطريقة التي يقررها، بينما ذكرت المادة 13 أن الهيئة هي مَنْ تصدر القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

Email