«البيان الاقتصادي» ينشر أبرز مواد مسودة قانون هيئة الأوراق المالية بعد تعديله

إعفاء التداول بالأوراق المالية من الرسوم الضريبية

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتهت هيئة الأوراق المالية من مسودة مشروع قانون اتحادي بشأن هيئة أسواق المال بعد تعديل قانونها الحالي. ويتألف القانون الجديد من 8 أبواب و4 فصول و96 مادة تسري أحكامها على قطاع الأوراق المالية.

وكشفت المسودة، التي حصلت «البيان الاقتصادي» على نسخة منها وجرى طرحها للنقاش المجتمعي حتى 12 ديسمبر للتعرف على وجهة نظر الصناعة، عن أن أحكام القانون يخضع لها كل شخص استهدف بنشاطه عملاء داخل الدولة سواء زاول نشاطه من خارج الدولة أو من داخلها، وكل شخص قام بالاستثمار أو أجرى تعاملات تدخل ضمن اختصاصات الهيئة وأهدافها داخل الدولة أو خارجها.

وطبقا لمسودة القانون سيعدل مسمى هيئة الأوراق المالية والسلع المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 ليصبح «هيئة أسواق المال»، كما أكد إعفاء عمليات التداول في الأوراق المالية من الرسوم الضريبية.

أهداف

وركز الباب الأول على أهداف الهيئة واختصاصاتها حيث عرفها بمسمى هيئة أسواق المال كهيئة عامة اتحادية يقع مقرها في عاصمة الدولة، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب تابعة لها في الدولة.

وحددت المادة الرابعة من القانون أهداف الهيئة والمتمثلة في تنظيم قطاع الأوراق المالية والإشراف والرقابة عليه، وتطويره وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وآليات الابتكار واستشراف المستقبل، وتوفير البيئة الملائمة لاستثمار الأموال في قطاع الأوراق المالية بما يحقق سلامة التعامل في السوق ومصلحة الاقتصاد الوطني، وحماية مصالح المستثمرين والمتعاملين في قطاع الأوراق المالية من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل، وتحقيق العدالة والشفافية وإدارة تعارض المصالح من خلال تطبيق سياسات وأنظمة الإفصاح والحوكمة، وتنمية الوعي الاستثماري في قطاع الأوراق المالية، وتطوير الخدمات وفق استراتيجيات تواكب التطور التكنولوجي بما يضمن الريادة والاستدامة.

اختصاصات

وتناولت المادة الخامسة اختصاصات الهيئة بحيث تتمتع بالصلاحيات اللازمة لتنظيم قطاع الأوراق المالية في الدولة وممارسة المهام المنوطة بها وفقاً لأحكام هذا القانون وأي قوانين ذات صلة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وذكر القانون أن للهيئة ممارسة الصلاحيات الآتية: تنظيم تعاملات المستثمرين، والإفصاح، وطرح، وإصدار، وترويج، وتعريف، وإدراج، وتداول، وإيداع، وتسوية وتقاص، ونقل ملكية، وحفظ، وتسجيل، وتقييم، وحقوق انتفاع، وتدقيق، وتمويل وتحويل وتسليم الأوراق المالية، وأي تعاملات أو حقوق أخرى ضمن أهداف الهيئة واختصاصاتها، وتنظيم الأنشطة المالية والمهن المرتبطة بها، وأي أنشطة مالية أخرى بالتنسيق مع السلطات الرقابية، وتنظيم أعمال ونشاط السوق، والمقاصة المركزية، ومركز الإيداع، والجهة المدرجة، وأي جهات أخرى تدخل ضمن اختصاصات الهيئة وأهدافها.

ومن بين اختصاصات الهيئة أيضا تنظيم أعمال ونشاط السوق المنشأ في المناطق الحرة أو المناطق الحرة المالية داخل الدولة والرقابة عليه حال الاتفاق مع الجهة الرقابية المنظمة لذلك السوق، وتحديد وتنظيم الجهات التي تصدر أوراقاً مالية، وأنواع وفئات الأوراق المالية المصدرة، وتحديد معايير إدارة تعارض المصالح للجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، وتنظيم التعامل في الأوراق المالية داخل الدولة سواء كان المصدر في الدولة أو في دولة أجنبية أو في منطقة حرة أو منطقة حرة مالية داخل الدولة.

وتنظيم حوكمة الجهات المرخصة والشركات المساهمة العامة؛ على أن تلتزم تلك الجهات المرخصة من المصرف المركزي بمتطلبات الحوكمة الصادرة عنه بالإضافة إلى متطلبات الهيئة.

كذلك تتضمن اختصاصات الهيئة تنظيم عمليات وإجراءات تكوين رأس المال للمشاريع، وتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وضمن أهدافها واختصاصاتها، وتنظيم عمليات وإجراءات الحلول، وتحديد المؤسسات ذاتية التنظيم والاعتراف بها، وتنظيم صلاحياتها ودورها الإشرافي والرقابي، وإلغاء ذلك الاعتراف وتعديل أي من الصلاحيات الممنوحة لها، والموافقة على أي جمعية أو مؤسسة مهنية مرتبطة بقطاع الأوراق المالية قبل تأسيسها وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة، وتنظيم الاستثمار الجماعي، وصناديق الاستثمار، وأي صناديق أو كيانات أو أشكال استثمارية أخرى تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون وأي قوانين ذات صلة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وتنظيم أي آليات أو ممارسات أو معاملات أو أشخاص أخرى تقبلها أو تحددها الهيئة ضمن حدود أهدافها واختصاصاتها.

مجلس الإدارة

وفى المادة (11) عرف مجلس الإدارة بأنه السلطة العليا في الهيئة وله على وجه الخصوص الآتي: وضع السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، وإصدار القرارات الخاصة بالشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية للهيئة، وتعيين مدقق حسابات خارجي للهيئة أو أكثر من المحاسبين القانونيين المقيدين في جدول مدققي الحسابات بالدولة بشكل سنوي وتحديد أتعابه، واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، واعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للهيئة بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة وأهدافها ويتفق مع أفضل المعايير العالمية، وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم أهداف الهيئة واختصاصاتها، ووقف العمل بها أو تعديلها أو سحبها أو الغائها.

الشؤون المالية

وتضمن الفصل الثالث الشؤون المالية للهيئة حيث حددت المادة 16 انه يجوز زيادة رأسمال الهيئة بموجب مرسوم اتحادي يصدر بناءً على اقتراح المجلس وموافقة مجلس الوزراء، وتتم زيادة رأس المال إما عن طريق التحويل من حساب الاحتياطي العام أو مباشرة من قبل الحكومة.

وفى المادة 17 جرى تحديد للهيئة ميزانية سنوية، تبدأ في أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام، ويكون للهيئة أنظمة محاسبية وفقاً للأسس المحاسبية المعمول بها في الدولة والتي يعتمدها المجلس، تحتفظ الهيئة بالإيرادات وصافي الأرباح السنوية لتكوين احتياطي عام لرأس المال حتى يبلغ 4 أضعافه، ويؤول ما زاد على ذلك للحكومة، على أن يعاد الاحتفاظ بالأرباح الصافية كلياً أو جزئياً حال نقص الاحتياطي العام عن الحد المقرر.

ويحظر على الهيئة التعامل في الأوراق المالية، ويستثنى من ذلك تملك الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة، أو أي من الحكومات المحلية، أو أي من المؤسسات العامة، ولمجلس الهيئة إنشاء وتنظيم صندوق ادخار وصندوق إسكان لموظفيها، يكون لكل منهما شخصية اعتبارية مستقلة.

وذكرت المادة (22) انه من دون الإخلال بقانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تضع الهيئة القرارات الخاصة بمنع وكشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الإجراءات التي تُلزم الجهة المرخصة بأعمال التقصي النافي للجهالة بشأن عملائها والمراقبة المستمرة لعملياتهم، وحفظ بياناتهم، والالتزام بتزويد الهيئة والجهات المختصة بالمعلومات والسجلات، وإخضاع الموظفين للتدريب المستمر، وفرض وتطبيق سياسات واجراءات ملائمة لدرء المخاطر، كذلك للهيئة إصدار القرارات الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولها في سبيل ذلك إلزام الجهة المرخصة بممارسة نشاطها وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتعيين هيئة رقابة شرعية.

المقاصة المركزية

وفى الفصل الأول من الباب الثاني الذي ركز على السوق والمقاصة المركزية ومركز الإيداع حددت المادة (25) إنه لا يجوز تأسيس أو تشغيل سوق لتداول الأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص أو موافقة من الهيئة، حيث تضع الهيئة الضوابط والشروط الخاصة بتنظيم السوق وترخيصه، ولمجلس الهيئة صلاحية قبول أو رفض الترخيص أو الموافقة على تأسيس أو تشغيل السوق وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، كذلك لا يجوز تداول الأوراق المالية المدرجة إلا من خلال السوق، وللهيئة تحديد وتنظيم حالات التداول خارج السوق.

الجهات المرخصة

وفى الباب الثالث الذي تناول الأنشطة المالية والجهات المرخصة، حيث أوضحت المادة (40) أن هناك 27 نشاطاً مالياً خاضعاً لتنظيم الهيئة وترخيصها ورقابتها وإشرافها وفقاً لأحكام هذا القانون وتشمل: تأسيس وتشغيل السوق، المقاصة المركزية، الإيداع المركزي، الوساطة في الأوراق المالية، الأنشطة والخدمات المرتبطة بتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار، إدارة محافظ الأوراق المالية، ترتيب وترويج الأوراق المالية، تعريف الأنشطة المالية، التعامل بالأوراق المالية بصفة وكيل، خدمات التوريق، التعهد بالتغطية في الأوراق المالية، الاستشارات المالية، التحليل المالي، التخطيط المالي، خدمات حفظ الأوراق المالية، إدارة إصدارات الأوراق المالية، المستشار المالي، التصنيف الائتماني، صناعة السوق، خدمات المالك المسجل والمالك المستفيد، العهدة المرتبطة بالأوراق المالية، إقراض الأوراق المالية، توفير السيولة، تأسيس وتشغيل المنصات لتمويل المشاريع، بنك الإيداع، ووكيل الإيداع، أمانة سجل أسهم الشركات المساهمة الخاصة، مستشار الإدراج.

حماية المستثمر

وذكرت المادة (67) انه على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، للهيئة بناءً على طلب مساهم أو أكثر يملك أو يملكون نسبة تحددها الهيئة من رأس مال الشركة المساهمة العامة وقف قرارات الجمعية العمومية الصادرة إضراراً بهم، أو لصالح فئة معينة من المساهمين، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم متى ثبت جدية أسباب الطلب.

وللهيئة وقف وإلغاء أي قرار يصدر من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للمصدر حال ثبت لها مساسه بحقوق المساهمين، أو صدوره لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم، أو لجلب نفع خاص للأطراف ذات العلاقة أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة المصدر. كما لها اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من تسبب في الإضرار بمصلحة المساهمين أو المصدر.

الأطراف ذات العلاقة

وفى المادة (68)، جرى إلزام الطرف ذي العلاقة والمطلع على التعامل مع المصدر وأي من الشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة، والإفصاح عن أي مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل أو أنشطة تتعلق بالمصدر وأي من الشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة.

وفى المادة (69) حظر القانون على أي شخص التداول على ورقة مالية بهدف التغرير أو التضليل بالمستثمرين أو إيهامهم بوجود سوق نشط لهذه الورقة المالية، أو السيطرة أو التأثير على سعر الورقة المالية ارتفاعاً أو انخفاضاً أو تثبيتاً، أو على حجم التداول في السوق، أو التأثير على قرار المستثمر بالاستثمار من عدمه كالاشتراك في الاتفاقيات، أو إجراء عمليات صورية، أو إدخال أو تعديل أو إلغاء أمر شراء أو بيع ورقة مالية.

كما حظر الإدلاء بأي بيانات أو التصريح بأي معلومات غير صحيحة أو مضللة، أو مخالفة للقانون أو القرارات الصادرة بمقتضاه، أو نشر الشائعات التي من شأنها التأثير على سمعة المصدر أو على أسعار الأوراق المالية أو على قرارات المستثمرين.

والتداول على ورقة مالية مدرجة بناءً على معلومـات داخلية بلغت علمه من مطلع أو من الغير، أو إفشاء المعلومات الداخلية التي علم بها إلى شخص آخر. واستغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره.

الجـزاءات

وركز الباب السادس على الجزاءات حيث تناولت المادة (77) أن للهيئة فرضاً واحداً أو أكثر من التدابير أو الجزاءات الإدارية البالغة 11 جزاء في حال مخالفة أي من أحكام هذا القانون وأي قوانين ذات صلة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، أو أي من الضوابط التشغيلية أو الفنية المعتمدة منها: تعهد المخالف بعدم تكرار المخالفة، أو التوجيه والتنبيه، الإنذار، أو غرامة مالية على المخالف لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز عشرة ملايين درهم، وبغرامة تعادل ما حققه المخالف من ربح أو ما تجنبه من خسارة، أو وقف المخالف عن التداول أو التعامل في حسابه أو لحساب غيره لمدة لا تزيد على (3) سنوات، أو وقف الجهة المرخصة عن مزاولة النشاط محل المخالفة، أو إيقاف أي من أعضاء مجلس إدارتها، أو العاملين لديها لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء ترخيص الجهة المرخصة، أو عزل أي من أعضاء مجلس إدارتها، أو إلغاء اعتماد أو منع عمل أي من العاملين لديها، وإيقاف أو عزل أي من أعضاء مجلس إدارة المصدر أو حرمانه من العضوية لمدة لا تزيد على (3) سنوات، وإلغاء العمليات محل المخالفة دون الإضرار بالغير حسن النية، وإغلاق المقر الذي يزاول فيه أي نشاط مرتبط بقطاع الأوراق المالية دون ترخيص، أو فرض أي واحد أو أكثر من التدابير أو الجزاءات حال الامتناع أو الإخلال أو التأخير في تنفيذ أي تدبير أو جزاء أو قرار صادر عن الهيئة.

عقوبات تصل إلى الحبس سنة وغرامة لا تتجاوز 30 مليوناً

حددت المادة (79) التي تناولت العقوبات انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز 30 مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبغرامة تعادل ما حققه المخالف من ربح أو ما تجنبه من خسارة كل من: زاول نشاطاً من الأنشطة المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أي مهام أو أعمال متصلة بها دون الحصول على الترخيص أو الموافقة أو الاعتماد اللازم لذلك، أو عرّف عن نفسه بأنه مرخص أو معتمد أو حاصل على موافقة الهيئة لمزاولة أي نشاط من الأنشطة المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو أي مهام أو أعمال متصلة بها دون الحصول على الترخيص أو الموافقة أو الاعتماد اللازم لذلك، أو أدخل عمداً في مستندات المصدر أو تقاريره أو نشرات الإصدار أو الإعلانات المتعلقة بها بيانات غير صحيحة أو مضللة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو غيّر في هذه البيانات بعد تسليمها للهيئة، أو وقّع عليها أو وزعها مع علمه بذلك، أو بث أو أذاع أو أدلى بأخبار أو معلومات غير صحيحة أو مضللة أو مخالفة للقانون أو أي قوانين ذات صلة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، أو نشر الشائعات التي من شأنها التأثير على سمعة المصدر أو على حركة أو سعر الأوراق المالية أو على قرارات المستثمرين.

ويشمل ذلك كل من تداول ورقة مالية بهدف التغرير أو التضليل بالمستثمرين أو إيهامهم بوجود سوق نشط لهذه الورقة المالية، أو السيطرة أو التأثير على السعر ارتفاعاً أو انخفاضاً أو تثبيتاً أو على حجم التداول في السوق، أو التأثير على قرار المستثمر، أو استغل المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره، أو تداول على ورقة مالية مدرجة بناءً على معلومات داخلية أو أفشى هذه المعلومات إلى الغير، متى كان عالماً بطبيعتها الداخلية أو كان ينبغي عليه أن يعلم، أو امتنع عن الإفصاح عن معلومات جوهرية وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو مضللة، أو مستندات مزورة، أو أخفى معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة أو امتنع عن تقديمها، أو تسبب في عرقلة أعمال التقصي أو التحقيق أو التفتيش الخاصة بالهيئة، أو أتى بأفعال أو أقوال من شأنها الإخلال بسير جلسة التحقيق، أو أدلى ببلاغٍ كاذبٍ لفعلٍ يُعد مخالفاً لأحكام هذا القانون أو أي قوانين ذات صلة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

ضوابط

أحقية وقف التداول على ورقة معينة أو إلغاء إدراجها

نصت المادة (54) من مسودة القانون على أنه على الشركات المساهمة العامة إدراج أسهمها في السوق، وفقاً لقرارات الهيئة، ويجوز إدراج الأوراق المالية في السوق، وفقاً لقرارات الهيئة وضوابط السوق، وعلى الجهة الراغبة في الإدراج المشترك لأوراقها المالية الحصول على الموافقة اللازمة، وفقاً لقرارات الهيئة وضوابط السوق.

ومنحت المادة (55) للهيئة أحقية وقف التداول على ورقة مالية معينة، أو إلغاء إدراجها بناء على طلب السوق أو الجهة المدرجة أو حال وجود مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو حال كان ذلك ضرورياً لحماية نزاهة وانتظام السوق أو لحماية المستثمرين، وعلى السوق إخطار الجهة المدرجة بذلك كتابة، بينما يكون للسوق- في الحالات التي تقررها الهيئة- وقف التداول على ورقة مالية معينة.

ومنحت المادة (56) للهيئة الحق في إلزام أي شخص ذي صلة بقطاع الأوراق المالية بالإفصاح عن أي معلومات أو مستندات قد تؤثر على قطاع الأوراق المالية، بينما تناولت المادة (57) أنه على المصدر أن يقدم إلى الهيئة تقارير مالية دورية، وأي تقارير أخرى أو مستندات أو بيانات تقررها الهيئة، ويكون للهيئة حق نشر أي معلومات أو مستندات أو تقارير مالية، تم الإفصاح عنها من قبل المصدر بأي وسيلة مناسبة.

إجراءات

تأسيس صندوق لحماية المستثمرين وآخر للأمانات

سمحت المادة (71) من مسودة مشروع القانون لهيئة الأوراق المالية بتأسيس صندوق لحماية المستثمرين، يخضع لرقابتها وإشرافها وله شخصية اعتبارية، بهدف حماية أموال المستثمرين من المخاطر التي تحددها الهيئة.

وتصدر الهيئة القرار الخاص بتأسيس الصندوق، وشكله القانوني، ونظام عمله وإدارته، وشروط العضوية فيه، وموارده المالية، وآلية إدارة أصوله واستثمارها، والتزاماته تجاه المستثمرين، والمخاطر التي يضمنها، وآليات حل وتصفية الصندوق والجزاءات المرتبطة بذلك.

وأفادت المادة (72) بأن للهيئة أن تؤسس صندوقاً يسمى «صندوق أمانات المستثمرين» يخضع لرقابتها وإشرافها وله الشخصية الاعتبارية، ويكون غرض تأسيسه إيداع توزيعات الأرباح النقدية المستحقة للمساهمين، وأي أموال أخرى مستحقة لهم.

وأعطت المادة (75) الهيئة الحق في إصدار القرارات التي تهدف إلى استمرار العدالة والشفافية والكفاءة، وتنظم الإجراءات الاحترازية لمواجهة حالات الكوارث والأزمات، ولها اتخاذ أي من تدابير إيقاف الجهة المرخصة عن مزاولة النشاط، أو إيقاف التداول على أي ورقة مالية مدرجة في السوق لفترة زمنية مؤقتة، أو إلغاء التداول على أي ورقة مالية مدرجة في السوق، أو إلغاء التداول على أي ورقة مالية مدرجة ، أو تعديل أيام وساعات التداول في السوق.

Email