تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لـ«الاتحاد للمعلومات الائتمانية»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

نصت المادة الأولى من القرار على أنه: يستبدل بنص المادة (7) من النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18)، لسنة المشار إليه النص الآتي.. المادة 7:

أولاً: يبلغ رأس مال الشركة 30 مليون درهم موزعة على 300 ألف سهم، بقيمة قدرها 100 درهم للسهم الواحد، وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل.

ثانياً: تدفع كامل القيمية الاسمية للسهم نقداً عند الاكتتاب، ونصت المادة على العمل بهذا المشروع من تاريخ نشره.

Email