قرار بشأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 في شأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته.

ونص القرار، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على وضع علامات مميزة على السلع الانتقائية المحددة لبيان أنه تم سداد الضريبة عن هذه السلع وفقاً للشروط التالية:

(أ) يلتزم المنتج بوضع العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة. (ب) يجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة بالطريقة وفي المكان على السلعة الانتقائية المحددة الذي تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب.

كما نص القرار على أن: «للهيئة تغيير طريقة وشكل العلامات المميزة، بما في ذلك تحديد الحالات التي لا يتطلب فيها وضع علامة مميزة وطريقة تثبيت العلامة المميزة ومكانها على السلعة الانتقائية المحددة، ويجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة في موقعين، الأول داخل منشأة إنتاج السلعة الانتقائية المحددة الموجودة داخل الدولة بعد التعبئة والتغليف مباشرة إذا تم إنتاجها داخل الدولة، والثاني في مكان خارج الدولة قبل الاستيراد إذا تم إنتاجها خارج الدولة.

وحددت المادة (4) من القرار الإجراءات المتعلقة بتوريد العلامات المميزة، فيما ألزمت المادة (5) المستوردين بتتبع أثر وتحديد منشأ السلع الانتقائية المحددة.

ونصت المادة (6) أنه على أي شخص تقع في حوزته علامات مميزة تم توريدها من قبل مورد معتمد، التأكد من أنه تم تخزينها بصورة آمنة قبل تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة، ويجوز للهيئة تحديد الحد الأدنى من المتطلبات الأمنية التي يجب تطبيقها على تخزين العلامات المميزة، ويجب إعادة العلامات المميزة التي في حوزة أي شخص إلى الهيئة في الحالات التالية: إذا أدرك الشخص أنه لم يعد يقصد استخدام العلامات المميزة لأغراض تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة، وإذا مضى 12 شهراً من تاريخ استلام الشخص للعلامات المميزة ولم يتم تثبيت تلك العلامات على السلع الانتقائية المحددة خلال تلك الفترة وأي حالات أخرى تحددها الهيئة.

Email